إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه، إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة.
وممن قال بذلك: الشعبي، والنخعي، والأوزاعي، هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن وافقهم من أهل العلم. والأصل في ذلك ما روى إياس ابن أبي رملة الشامي، قال: شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: ((من شاء أن يصلي فليصل))، رواه أبو داود، والإمام أحمد ولفظه: ((من شاء أن يجمع فليجمع)) ، وما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون)) رواه ابن ماجه، ومن سقط عنه حضور الجمعة فإنه يصلي ظهراً . ولاتنسونا من الدعاء .











رد مع اقتباس
