[][دور قاضى تطبيق العقوبات]
ان اصلاح السجون في الجزائريشكل أحد أهم ورشات اصلاح العدالة ’ فقد شرع فى ادخال اصلاحات عبر المنضومة العقابية شملت الجوانب القانونية والتنظيمية والهيكلية, وفى مقدمتها صدور قانون رقم 05/04 المؤرخ فى 06/02/2005 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة الادماج الاجتماعى للمحبوسين الدى تم تكييف احكامه بما يظمن انسنة الوسط العقابى ويدعم حقوق المساجين و يولى عناية اكبر للرعاية الصحية لهم, كما وضع اليات جديدة وانشاء مصالح مختصة اسند ت لها مهام تنفيد برامج الادماج الاجتماعى للمساجين.
وفى هـدا الاطار تم ادراج اليات جديدة لتطبيق برامج اعادة التربية واعادة الادماج الاجتماعى من خلال انشاء
- لجنة وزارية مشتركة لتنسيق نشاطات اعادة التربية واعادة الادماج الاجتماعى للمحبوسين.
- لجنة تطبيق العقوبات على مستوى كل مؤسسة عقابية( وقاية- اعادة التربية – اعادة التاهيل – المراكز المخصصة للنساء).
- و لجنة تكييف العقوبات لدى وزير العدل وحافظ الاختام.
كما تم تعزيز صلاحيات قاضى تطبيق العقوبات فىهدا المجال. ونتناول دوره عبر هده المحاور .
1/- فى قاضى تطبيق العقوبات.
2/- دور قاضى تطبيق العقوبات كهيئة مستقلة.
أ / - فى النزاعات العارضة الخاصة بتنفيد الاحكام الجزائية.
ب / - فى رفع طلبات دمج العقوبات او ضمها.
ج / - فى أنظمة الا حتباس.
د / - فى حركة المحبوسين .
و / - فى الزيارات والمحادثة.
ن / - فى شكاوى المحبوسين وتظلماتهم.
ه / - فى النظام التأديبى.
ى / - فى تنظيم اعادة التربية ووسائلها.
3 / - دور قاضى تطبيق العقوبات فى اطار لجنة تطبيق العقوبات.
أ / - لجنة تطبيق العقوبات.
ب / - اعادة التربية فى الهيئة المغلقة.
- فى وسائلها.
- العمل فى البيئة المغلقة.
ج /- فى اعادة التربية خارج البيئة المغلقة.
- الورشات الخارجية.
- الحرية النصفية .
- مؤسسات البيئة المفتوحة.
د / - فى تكييف العقوبة.
- اجازة الخروج.
- التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
- الافراج المشروط.
1 / - فى قاضى تطبيق العقوبات.
- يعين قاضى تطبيق العقوبات بموجب قرار من وزير العدل حافظ الاختام ويختار من بين القضاة المصنفين فى رتب المجلس القضائى وممن لهم دراية ويولون عناية خاصة بمجال السجون.
وقد يعين قاض او اكثر فى دائرة كل مجلس قضائى تسند له مهام قاضى تطبيق العقوبات.
- يقوم فاضى تطبيق العقوبات بمراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية والعقوبات البديلة عند الاقتضاء, وعلى ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة.
- 2 / - دور قاضى تطبيق العقوبات كهيئة مستقلة.
أ / - فى النزاعات العارضة الخاصة بتنفيد الاحكام الجزائية.
ترفع كل النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيد الاحكام الجزائية بموجب طلب امام الجهة القضائية التى اصدرت الحكم او القرار. ويرفع هدا الطلب اما من النائب العام او وكيل الجمهورية او من قاضى تطبيق العقوبات او المحكوم عليه او محاميه.
وفى حالة رفع الطلب من قاضى تطبيق العقوبات او المحكوم عليه يرسل الطلب الى النائب العام ادا كان قرارا او الى وكيل الجمهورية ادا كان حكما صادرا من المحكمة.
ب / - فى رفع طلبات دمج العقوبات او ضمها ويكون دالك وفقا للاجراءات المدكورة اعلاه .
ج / - فى انظمة الاحتباس.
يطبق نظام الاحتباس الجماعى فى المؤسسات العقابية ويمكن اللجوء الى نظام الاحتباس الانفرادى ليلا عند ما يسمح به توزيع الاماكن ويكون دالك ملاءما لشخصية المحبوس الخطير بناءعلى مقرر منه فى نظام الاحتبا س الانفرادى كتد بيروقائي وهو الوضع فى العزلة لمدة محد ّدة.
يكمن الخلاف بين مانص عليه القانون الجديد والأ مر رقم 72/02 المؤرخ فى 10/02/1972 الخاص يقانون السجون واعادة التربية الملغى ان مد ير المؤسسة لم يعد مؤهل لوضع المحبوس فى عزلة ( النظام الانفرادى) فى حالة الاستعجال ثم يبلغ قاضى تطبيق العقوبات الدى له صلاحية ابطال الاجراء او تأييده .
د / - فى حركة المحبوسين.
حركة المحبوسين تتمثل فى عمليتين , اما استخراج المحبوس واما تحويله من مؤسسةالى أخرى.
- استخراج المحبوس هو عملية اقتياده تحت الحراسة خارج المؤسسة العقابية كلما وجب مثوله أمام القضاء , أو نقله لتلقى العلاج ادا استدعت حالته الصحية دالك, أ واتمام اي اجراء يستحيل القيام به داخل المؤسسة العقابية.
امام الجهة القضائية يأ مر به القاضى المختص (وكيل الجمهورية, قاضى التحقيق , النائب العام ).
وفى الحالات الأخرى يكون من قاضى تطبيق العقوبات او مد ير المؤسسة مع اخطار القاضى المكلف بالقضية.
و / - فى الزيارات و المحادثة .
المادة 66 منالقانون رقم 05/04 وسعت من دائرة الاشخاص الدين لهم الحق فى زيارة المحبوس وهم
- أصوله وفروعه الى غاية الدرجة الرابعة.
- أقاربه بالمصاهرة الى غاية الدرجة الثالثة.
- مكفوله.
- وبصفة استثنائية أشخاص آخرين أو جمعيات انسانية وخيرية ورجل دين من ديانة المحبوس.
والمادة 67 منه تمكن المحبوس من أن يزار من طرف
- الوصيى عليه.
- المتصرف فى امواله.
- محاميه.
- أي موظف او ضابط عمومى.
تسلم رخص الزيارة من..
- ادا كان المحبوس محكوم عليه نهائيا تكون من قبل مدير المؤسسة للاشخاص المدكورين فى المادة66 فقط, واما المدكورين فى نص المادة 67 تكون من طرف قاضى تطبيق العقوبات.
- ادا كان المحبوس مؤقتا تسلم الرخصة من طرف القاضى المختص.
- ادا كان مستأنف او طاعن بالنقض فانها تكون من قبل النيابة ( وكيل الجمهورية او النائب العام حسب الحالة).
ن / - فى شكاوى المحبوسين وتظلماتهم.
تم توسيع مجال تدخل قاضى تطبيق العقوبات فى تلقى الشكاوى وتظلمات المساجين كونه يتلقى دالك من اى محبوس بغض النظر عن وضعيته الجزائية ( مؤقت, مستأنف , طاعن بالنقض, محكوم عليه, مكره بدنيا) , وهدا خلافا للقانون الملغى الدى حصر تدخل قاضى تطبيق العقوبات الا تجاه المحكوم عليهم نهائيا فقط .
اضافة الى أعلاه فان تدخل قاضى تطبيق العقوبات يكون بعد عدم رّد مدير المؤسسة على شكوى المحبوس بعد مرور10 أيام من تاريخ تقديمها.
ه / - فى النظام التأديبى.
ان النظام التاديبى الدى حاء به قانون تنظيم السجون فى المادة 83 منه وضع تصنيف للعقوبات التأديبية حسب درجات وأطلق عليها مصطلح تدابير تأديبية بدلا من العقوبة التأديبية .
وجأت هده التدابير على 03 درجات وأوكل تحديد طبيعة الاخطاء وخطورتها وتصنيفها حسب التدابير الى النظام الداخلى للمؤسسة العقابية .
كل التدابير بمختلف درجاتها تتخد بموجب مقرر مسبب من مدير المؤسسة بعد الاستماع للمحبوس المعنى.
ومن الاحكام الجديدة فى هدا القانون أن أمر الوضع فى العزلة قد تقلصت مدته الى 30 يوما بدلا من 45 يوما كماكان عليه من قبل, وأن هدا الامر بالوضع فى العزلة لم يعد من صلاحيات قاضى تطبيق العقوبات, الا انه يمكن للمحبوس ان يتظلم فقط من تدابير الدرجةالثالثة (وهى المنع من الزيارة – والوضع فى العزلة) ويكون دالك بعد 48 ساعة من تاريخ تبليغ مقرر الدى فرض التد بيربموجب تصريح لدى كتابة ضبط المؤسسة العقابية ويرفع التظلم دون تأخير الى قاضى تطبيق العقوبات الدى يجب عليه النظر فى هدا التظلمفى أجل أقصاه 05 ايام من تاريخ اخطاره مع العلم أنه ليس للتظلم أثر موقف للتد بير.
ى / - فى تنظيم اعادة التربية ووسائلها.
دور قاضى تطبيق العقوبات يكمن فى مراقبة مهام كل من المربون وأساتدة ومختصون فى علم النفس , مساعدات ومساعدون اجتماعيون مع العلم أن هؤلاء يوضعون تحت سلطة مد يرالمؤسسة.
3 / - دور قاضى تطبيق العقوبات فى اطار لجنة تطبيق العقوبات.
أ /- لجنة تطبيق العقوبات.
تنشأ لدى كل مؤسسة وقاية وكل مؤسسة اعادة التربية وكل مؤسسة اعادة التأهيل , وفى المراكز المخصصة للنساء لجنة تطبيق العقوبات يرأسها قاضى تطبيق العقوبات. ومهامها كالأتيى –
- ترتيب وتوزيع المحبوسين , حسب وضعيتهم الجزائية , خطورة الجريمة المحبوسين من اجلها , جنسهم,
سنهم, شخصيتهم ,ودرجة استعدادهم للاصلاح.
- متابعة تطبيق العقوبات السالبة للحرية والبديلة عند الاقتضاء.
- د راسة طلبات اجازة الخروج وطلبات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة , طلبات الافراج المشروط , او الافراج
المشروط لاسباب صحية .
- د راسة طلبات الوضع فى الوسط المفتوح, الحرية النصفية ,والورشات الخارجية.
- متابعة تطبيق برامج اعادة التربية وتفعيل آلياتها.
ب / - اعادة التربية فى البيئة المغلقة.
- فى وسائلها.
تستشار لجنة تطبيق العقوبات من قبل ادارة المؤسسة العقابية فى امكانية بث البرامج السمعية اوة السمعية البصرية الهادفة الى اعادة التربية.
- العمل فى البيئة المغلقة.
مد ير المؤسسة يستطلع رأي لجنة تطبيق العقوبات عند اسناد بعض الاعمال المفيدة للمحبوس مع مراعاة الحالة الصحية , الاستعد اد البدنيى والنفسيى للمحبوس.
ج / - اعادة التربية خارج البيئة المغلقة.
- الورشات الخارجية .
يقصد بنظام الورشات الورشات الخارجية قيام المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعمل ضمن فرق خارج المؤسسة العقابية تحت مراقبة ادارة السجون لحساب الهيئات والمؤسسات العمومية .وحتى انه يمكن تخصيص اليد العاملة العقابية للعمل فى المؤسسات الخاصة التى تساهم فى انجاز مشاريع دات منفعة عامة.
توجه طلبات تخصيص اليد العاملة العقابية الى قاضى تطبيق العقوبات الدى يحيلها بدوره على لجنة تطبيق العقوبات لابداء الرأي.
ويتم الوضع فى الورشات الخارجية بموجب مقرر يصدره قاضى تطبيق العقوبات, ويشعر به المصالح المختصة بوزارة العدل.
- الحرية النصفية.
نظام الحرية النصفية يقصد به وضع المحبوس المحكوم عليه نهائيا خارج المؤسسة العقابية خلال النهار منفردا ودون حراسة او رقابةالادارة ليعود اليها مساء كل يوم . ( ودالك لتأدية عمل –مزاولة فى التعليم العام , او التقنيى , او متابعة دراسات عليا او تكوين مهنيى).
يوضع المحبوس فى نظام الحرية النصفية بمقرر لقاضى تطبيق العقوبات بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات, ويشعر بدالك المصالح المختصة بوزارة العدل.
وفى حالة اخلال المحبوس للتعهد او خرقه لأحد شروط الاستفادة لمدير المؤسسة حق ارجاع المحبوس ويخبر قاضى تطبيق العقوبات ليقرر الابقاء على الاستفادة من نظام الحرية النصفية او وقفها او اغائها ودالك بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات.
- مؤسسات البيئة المفتوحة.
مؤسسات البيئة المفتوحة تكون فى شكل مراكز دات طابع فلاحى او صناعي او حرفي او خدماتي او دات منفعة عامة. وتتميزبتشغيل و ايواء المحبوسين بعين المكان.
يتخد مقرر الوضع فى نظام البيئة المفتوحة من طرف قاضى تطبيق العقوبات بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات واشعار المصالح المختصة بوزارة العدل.
د / - فى تكييف العقوبة.
- اجازة الخروج.
لمكافأة المحبوس حسن السيرة والسلوك المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تساوي 03 سنوات او تقل عنها يجوز لقاضى تطبيق العقوبات بعد أخد رأي لجنة تطبيق العقوبات منحه اجازة الخروج من جون حراسة لمدة أقصاها 10 أيام.
- التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
يمكن لقاضى تطبيق العقوبات بعد أخد رأي لجنة تطبيق العقوبات اصدار مقرر مسبب بتوقيف العقوبة السالبة للحرية لمدة لاتتجاوز 03 أشهر ادا كان باقي العقوبة المحكوم بها عاى المحبوس يقل عن سنة واحدة (01) او يساويها وتوفر أحد الأسباب وهي/
- وفاة أحد أفراد عائلة المحبوس.
- اصابة أحد أفراد عائلته بمرض خطير وأ ثبت المحبوس انه المتكفل الوحيد للعائلة.
- التحضير للمشاركة فى الامتحان.
- ادا كان زوجه محبوسا ايضا من شأن الحبس الحاق ضررّا بالأ ولاد القصر , أو بأفراد
الآ خرين المرضى منهم او العجزة.
- ادا كان المحبوس خاضعا لعلاج طبي خا ص .
وينتج عن المقرر القاضي بتوقيف العقوبة رفع القيد على المحبوس خلال فترة التوقيف ولاتحسب هده الفترة ضمن مدة الحبس التي قضاها المحبوس فعلا.
يقدم طلب التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة من المحبوس أو ممثله القانوني أ و من أفراد عائلته الى قاضى تطبيق العقوبات الدى يجب عليه أن يبت فى الطلب خلال 10 أيام من تاريخ اخطاره.
ويخطر قاضى تطبيق العقوبات النيابة العامة و المحبوس بمقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة , أو الرفض فى أجل 03 أ يام من تاريخ البت فى الطلب .
للمحبوس والنائب العام ا لحق فى الطعن فى مقرر الرفض أ و مقرر التوقيف أمام لجنة تكييف العقوبات على مستوى وزارة العد ل خلا ل 08 أ يام من تاريخ تبليغ المقرر , وللطعن أ ثر موقف بالنسبة لمقرر التوقيف.
- الافراج المشروط .
يعتبر نظام الافراج المشروط من أكثر الأ نظمة اقترابا من مصطلح البيئة المفتوحة, كونه النظام الوحيد الدى ينفد المحكوم عليه فى ظله جزءا من العقوبة السالبة للحرية خارج المؤسسة العقابية بصفة كلية بعد ان امتثل لبعض الشروط المفروضة , وعليه فانه يعتبر كوسيلة علاج عقابي.
من شروط الافراج المشروط ندكر منها باختصار لأ ننا سنعود لهدا الموضوع بالتفصيل فى المحاضرة اللا حقة ..
- قضاء فترة الاختبار وهي بالنسبة للمبتدئى نصف العقوبة المحكوم بها عليه, وللمعتاد الاجرام تكون بثلثيى (3/2) العقوبة المحكوم بها عليه , وفى جميع الاحوا ل لايجب أن تقل عن سنة واحدة. وأما للمحكوم عليه بالسجن المؤبد فانها محددة ب 15 سنة.
والمدة التي تم خفضها من العقوبة بموجب عفو رئاسي تعتبر كأنها مدة حبس قضاها المحبوس فعلا وتدخل ضمن فترة الاختبار معدا حالة المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد.
يعفى من شرط فترة الاختبار كل من بلغ السلطات المختصةعن حاد ث خطير قبل وقوعه من شأنه المساس بأمن المؤسسة العقابية أ و قدم معلومات للتعرف على مدبريه أ و بصفة عامة يكشف عن مجرمين وا يقافهم.
- أ ن يكون المحكوم عليه دو حسن السيرة والسلوك وأ ظهر ضمانات جدية لاستقامته.
- تسديد المصاريف القضا ئية , ومبالغ الغرامات المحكوم بها عليه, وكدا التعويضات
المدنية , أ و مايثبت تنازل الطرف المدني له عنها.
يقدم طلب الافراج المشروط من المحبوس شخصيا أو ممثله القانوني أ و فى شكل اقتراح من قاضى تطبيق العقوبات أ و مدير المؤسسة العقابية .
يحيل قاضى تطبيق العقوبات طلب الافراج المشروط على لجنة تطبيق العقوبات للبت فيه, ويصدر مقرر الافراج المشروط من طرف قاضى تطبيق العقوبات بعد أخد رأي اللجنةادا كان باقي العقوبة يساوي أ ويقل عن 24 شهرا , ويبلغ النائب العام بهدا المقرر عن طريق كتابة ضبط المؤسسة العقابية فور صدوره ولاينتج أثره الا بعد انقضاء أجل الطعن , ويجوز للنائب العام أ ن يطعن فى مقرر الافراج المشروط أمام لجنة تكييف العقوبات فى أجل 08 أ يام من تاريخ التبليغ , وللطعن أثر موقف.
ويجب على لجنة تكييف العقوبات البت فى الطعن المرفوع أمامها خلال مهلة 45 يوما من تاريخ الطعن ويعد عدم البت خلالها رفض للطعن.
يجوز لقاضى تطبيق العقوبات الغاء مقرر الافراج المشروط ادا صدر حكم جديد بالادانة أو لم يحترم الشروط المنصوص عليها لافى مقرر الافراج المشروط وفى هده الحالة يلتحق المحكوم عليه بالمؤسسة العقابية بمجرد تبليغه بمقرر الالغاء من طرف قاضى تطبيق العقوبات ويمكن النيابة العامة أن تسخر القوة العمومية لتنفيد هدا المقرر. ويترتب على هدا الالغاء بالنسبة للمحكوم عليه قضاء ماتبقى من العقوبة المحكوم بها عليه وتعد المدة التي قضاها فى نظام الافراج المشروط عقوبة مقضية.
- وخلافا لاحكام المادة 134 من قانون 05/04 ودون مراعاتها يمكن للمحبوس المحكوم عليه نهائيا الاستفادة من الافراج المشروط لأ سباب صحية بموجب مقرر صادر من وزير العدل حافظ الاختام ادا كان مصابا بمرض خطير أ و اعاقة دائمة تتنافى مع بقائه في الحبس , ومن شأنها أ ن تؤثر سلبا وبصفة مستمرة ومتزايدة على حالته الصحية البدنية والنفسية. ولقاضى تطبيق العقوبات مهمة تشكيل الملف والدى يجب أ ن يتضمن فضلا عن تقرير مفصل من طبيب المؤسسة العقابية , تقرير خبرة طبية أ و عقلية يعده ثلاث (3) أ طباء أ خصا ئيين فى المرض يسخرون من طرفه لهدا الغرض .
من اعدا د/ - لفضل حموش.