المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : البطاقات البنكية



minshawi
10-20-05, 03:25 PM
كثرت الأموال وتنوعت، واتسعت التجارات، وتعددت أساليبها وأدواتها، وأصبحت لها عقودها المستجدة وصيغها وأساليبها المبتكرة.. هذا ما جاء في ورقة (عقود المعاملات الحديثة.. البطاقات البنكية نموذجاً) للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، والذي ألقاها بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وذلك مساء يوم الاثنين الماضي ، وأضاف قائلاً:
******
وضع الشرع الإسلامي للمعاملات المالية قواعد، وضوابط محددة في صيغ متعددة، وأساليب متنوعة، هي أصول، وقواعد يقاس عليها، تجعل المجال مفتوحاً لإنشاء عقود جديدة من شأنها أن تسهم في ازدهار المجتمعات على اختلاف أزمنتها، وأماكنها، تصب جميعها في مصلحة الناس، وتحقيق رغباتهم المشروعة من تملك، وتنمية واستثمار في إطار تلك القواعد.
العقود
ملك الغرب في القرون المتأخرة زمام التجارات، وابتكر عقوداً من المعاملات ليس للمجتمعات الإنسانية فضلاً عن الأمة الإسلامية بها سابق عهد، لم يكن ثمة خيار إلا السير والمجاراة، والأخذ بمبادئه، وقوانينه، وهو ما عاشه المسلمون عقوداً من السنين في القرن الماضي الرابع عشر الهجري، حتى هيأ المولى جل وعلا في الربع الأخير منه نخبة من الاقتصاديين الغيورين من أبناء الأمة الإسلامية فأوجدوا البنوك الإسلامية محضناً للمعاملات الإسلامية وجسراً يعبرون عن طريقها إلى الاقتصاد الحديث متوخين الحرص والمبادئ الشرعية في المعاملات المالية الحديثة، لتتطابق مع مبادئه، وقواعده، ونظمه.
فقه المعاملات
خطت البنوك الإسلامية في هذا المجال خطوات ناجحة، وسعت سعياً حثيثاً في ابتكار أدوات إسلامية، وصيغ شرعية تحقق الربح لها وللمستثمرين الذين يتحرون الكسب الحلال، وذلك من خلال الدراسات البحثية، واللجان الشرعية المتخصصة، والمراجعات المستمرة لأعمالها البنكية، بل إن المجامع الفقهية، في كل من منظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، أصبحت رافدا مهما لتفعيل فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية، وتوظيفه التوظيف الأمثل لإيجاد أدوات مالية إسلامية تحقق الربحية المشروعة، والاستثمار الحلال، فظهرت القرارات والتوصيات المجمعية نتيجة دراسات موسعة، واجتهاد جماعي مبني على التصور الاقتصادي من متخصصين في الاقتصاد الوضعي والإسلامي مع فقهاء بارزين متمرسين.
إن الدراسات التي يقوم بها المجمعان (مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي، ورابطة العالم الإسلامي) أصبحت خير عون بعد توفيق المولى جل وعلا للمؤسسات المالية، والبنوك الإسلامية في تعاملها واعتماد ما يصدر عنهما، مما بث الثقة والاطمئنان وحقق الكثير من الغايات والأهداف.
المؤتمرات والندوات الدولية والقطرية للاقتصاد الإسلامي رديف قوي للمؤسسات الإسلامية المالية وتوجيهها التوجيه الصحيح لتوظيف الفقه الإسلامي في مجال المعاملات المالية بطرق شرعية، وإحيائه وإخراجه من صورته التقليدية إلى مجال الحياة الحاضرة الواسعة.
أسهمت تلك الجهود في بناء اقتصاد إسلامي متميز عن النظم المالية المعروفة من رأسمالية واشتراكية وشيوعية تنظيراً وتطبيقاً.
أضافت هذه الدراسات الكثير من الأدوات المالية الحديثة المستقاة من الفقه الإسلامي والأخرى من الاقتصاد الوضعي المعدلة بما يتناسب والقواعد الشرعية، من ذلك على سبيل المثال:
عقد التوريد، الملكية المتناقصة، الشركة المتناقصة، السلم الموازي، العقود المركبة، الإجارة المنتهية بالتمليك، المرابحة، التأمين التعاوني، التورق، عقد (البناء والتمليك والبيع) الذي يرمز إليه ب T.O.B:
Built-Operate&Transfer Projects
وغيرها من الادوات التي تفعلها البنوك الإسلامية تحت نظر الرقابة الشرعية المتخصصة، إلى جانب العقود التقليدية، كعقد البيع، والإجارة، وشركة المضاربة، وعقد السلم، والرهن، وغير ذلك.
أدت هذه الدراسات النظرية والتطبيقية إلى نقلة نوعية للفقه الإسلامي في مجال فقه المعاملات، فظهرت المؤلفات، والبحوث التي أبرزت خصائص الفقه المالي والاقتصادي في الإسلام، وتأسست من أجل هذا مراكز البحوث، وأقسام الاقتصاد الإسلامي في الجامعات، فأثرت هذا الجانب ببحوث ودراسات مستفيضة.
وبفضل من الله جل وعلا أصبحت المؤسسات المالية الإسلامية عامل جذب للمال الإسلامي، وللبنوك التقليدية الوضعية في شتى أنحاء العالم، والأخذ بالطرق الشرعية الصحيحة التي تضمن المحافظة على أموالهم، (كي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم العامة، إبطالاً عن غفلة، أو عن استزلال هوى، وباطل شهوة).
المعاملات المالية
وبيّن الدكتور أبو سليمان أن المعاملات المالية شأن البشر تخضع لتصرفاتهم اليومية، وتطوراتهم الاجتماعية، فشُرع لهم القواعد العامة والأصول التي تضمن لأموالهم السلامة، والصلاح، والنماء، ثم أُطلق لهم عنان الفكر، شريطة عدم خرق أصل أو قاعدة من القواعد الشرعية.
يقول العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور - رحمه الله تعالى -: (وإذا جاز لنا أن نثبت أحكاماً تعبدية لا علة لها، ولا يطلع على علتها، فإنما ذلك في غير أبواب المعاملات المالية، والجنائية، فأما هذان فلا أرى أن يكون فيها تعبدي، وعلى الفقيه استنباط العلل فيها، ولذلك جزم مالك وأبو حنيفة بالقياس على الأصناف الستة الربوية باستنباط علة لتحريم ربا الفضل فيها، إلا أن جميعهم إنما استنبط لها علة ضابطة، ولم يبينوا لها حكمة).
للوصول إلى فقه إسلامي يواكب النهضة الاقتصادية الحديثة لابد أن يضع الفقيه نصب عينيه المقاصد الشرعية في بحوثه، ودراساته، فضلاً عن فتوى المستفتين.
من المهم أن نتعرف إلى الآلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي في المعاملات المالية والعقود الحديثة في مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي بخاصة، حتى يكون تمام التصور، والمجمع معني في الدرجة الأولى بالعقود الجديدة، لبحثها، وكتابة البحوث العلمية فيها ومن ثم اصدار القرارات والتوصيات بخصوصها.
يُجمع للموضوع الذي يراد دراسته اقتصادياً او طبياً أو اجتماعياً نخبة من المتخصصين في موضوع الدراسة مزودون ببحوثهم ودراساتهم لعرضها على فريق من الفقهاء المتخصصين.. وحين يتم العرض يفسح المجال للفقهاء للنقاش، وطرح الأسئلة، حتى إذا اتضح الموضوع لدى الفقهاء كلفوا بكتابة بحوثهم، وإسقاط الأحكام الشرعية الملائمة لها، ومن ثم تقدم البحوث إلى المجمع وعرضها على لجان متخصصة لدراستها ثم في دورة سنوية يبدأ عرض البحوث بصورة جماعية للتوصل إلى رأي جماعي، أو أغلبي في أدنى درجاته.
عقود المعاملات الحديثة، والقضايا الطبية هي الأكثر إلحاحاً في وقتنا الحاضر، تكاد تكون شغل الفقهاء الباحثين.. وقد وفقت المجامع الفقهية في إيجاد الطرق والآليات التي تتمكن بها من إصدار القرارات الموفقة المناسبة، وهذا يقودنا إلى الحديث عن الوسائل والسبل التي يتوصل بها إلى التعرف إلى الأحكام الشرعية المناسبة في عقود المعاملات الحديثة.
نافلة القول
إنه من نافلة القول الحديث عن التأهيل العلمي للفقيه الذي يتصدى للقول والإفتاء في هذه الموضوعات والقضايا، وكفاءته في الدراسات اللغوية والبلاغية وإجادته لعلم أصول الفقه وقواعده، إلخ.. مما هو مدون في علم أصول الفقه.
وفي غمرة الإغراق في التنظير والنظريات نسينا على فترة طويلة من الزمن ما نبه إليه بعض النابهين من الفقهاء من حث المتصدين للفقه والإفتاء بالأخذ بنصيب من العلوم التطبيقية الرياضية، والطبية، والهندسية، فإنها معظم المشكلات الاجتماعية. يقول العلامة شهاب الدين القرافي - رحمه الله تعالى -: (وكم يخفى على الفقيه والحاكم الحق في المسائل الكثيرة بسبب الجهل بالحساب، والطب، والهندسة، فينبغي لذي الهمم العالية ألا يتركوا الاطلاع على العلوم ما أمكنهم).
ومن البديهات المسلمة فقهاً في الفتوى: مراعاة الفقيه اختلاف الزمان والمكان والعرف.. يؤكد هذا الفقهاء النابهون. يقول العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى -:
(مهما تجدد العرف فاعتبره، ومهما سقط فالغه، ولا تجمد على المنقول في الكتب، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك فلا تجره على عرف بلدك، وسله عن عرف بلده فأجره عليه، وأفته به دون عرف بلدك، والمذكور في كتبك، قالوا: فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين).
الأسس
أوضح الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان أنه فيما يتعلق بعقود المعاملات المالية ينبغي النظر فيها أن يكون مبنياً على الاسس التالية:
أولاً: التصور الكامل، والتحليل العلمي الاقتصادي للعقد، ومعرفة جوانبه وأبعاده بحيث يتم التفهم كاملاً لمداخله ومخارجه وكافة أموره.
ثانياً: معرفة العلاقة الفقهية (القانونية) بين أطراف العقد، هل هي علاقة بائع ومشتر؟ أو هي علاقة مقرض ومقترض، أو علاقة راهن ومرتهن؟ مودع ومودع عنده؟.. وغير ذلك.
إذا اتضحت هذه العلاقات أمكن بجلاء ووضوح التوصل إلى الحكم الشرعي الصحيح، ومن دونها يكون ضرباً من الوهم، والجرأة على شريعة الله جل وعلا بغير علم، ولا بصيرة.
ثالثاً: مراعاة المقصد الشرعي بخصوص المعاملة المطروحة للسؤال أو النقاش إيجاباً أو سلباً تحريماً أو كراهة.. وهو ما ينبغي تحريه في كل مسألة شرعية؛ ذلك أن الحكم من دون مراعاة المقصد الشرعي تفريغ له من أهم عناصره، وأعظم مقوماته وهذا يقودنا إلى الكلام عن أهمية المقاصد الشرعية بالنسبة إلى قضايا الفقه الإسلامي بعامة، التي هي الأمل في اجتهاد جديد يواكب تطور العصر وتقدمه.
النتائج
وختم المحاضر ورقته بالتوصل إلى النتائج بعد دراسة وافية للموضوع وقال:
بعد دراسة موضوع البطاقات البنكية (بطاقات فيزا، وأمريكان إكسبرس) وما شاكلها بأقسامها المتنوعة والمختلفة الدرجات في المصادر الأجنبية، ودراستها ميداناً في البنوك المحلية، ودراسة وثائقها وشروطها التي تبديها أحياناً نادرة، وتخفيها غالباً، مكتوبة في صياغة قانونية تحتاج إلى خبرة فقهية وقانونية بالمصطلحات والمعاني التي تهدف إليها..
من كل ما تقدم خرج البحث ببعض النتائج، من أهمها:
أولاً: (بطاقة الائتمان) هي في حقيقتها بطاقة إقراض يستبدل الاقتصاديون الوضعيون والمؤسسات المصرفية التقليدية الربوية كلمة (ائتمان) بكلمة (اقراض) أو (دين)، ويتجاهلون عمداً استعمال إحدى هاتين الكلمتين برغم وضوحهما ومعرفة مدلولهما لدى عامة الناس، ودون ان يكون لهذه الكلمة وجود في المصطلح الأجنبي في اللغة الإنجليزية.
وعلى نفس النسق والمنوال يستعملون كلمة (تسهيلات) و (التسهيلات النبيلة) للإقراض الربوي على فترات زمنية، واستعمال كلمة (فوائد) للزيادات الربوية المحرمة.
فالبنوك من الفطنة والذكاء بحيث تستعمل من العبارات ما لا يوقظ جانب الحذر لدى العميل حامل البطاقة، وغيره من الزبائن.
ثانياً: البطاقات البنكية على قسمين رئيسين:
القسم الأول: بطاقات الإقراض Credit وهي على ثلاثة أقسام:
1 - بطاقة الإقراض بزيادة ربوية والتسديد على أقساط cradit card .
2 - بطاقة الإقراض المؤقت الخالي من الزيادة ابتداء Charge card .
3 - بطاقة شراء التجزئة Retailer card .
تخضع هذه البطاقة لأحكام عقد الإقراض في الفقه الإسلامي من صحة الشروط وبطلانها، والحلال والحرام في هذا الباب، وقد تم إيضاحها وتفصيلها في كتاب (البطاقات البنكية).
القسم الثاني من أقسام البطاقات البنكية الرئيسة:
بطاقة السحب المباشر من الرصيد، أو ما تسمى (القيد المباشر على الحساب المصرفي) Delit card ليست معدودة في بطاقات الإقراض ولا ينزل عليها أحكام باب القرض في الفقه الإسلامي، بل هي من قبيل (الوديعة) التي يسحب منها صاحبها وقت شاء.
ثالثاً: رسوم الاكتتاب في نظام البطاقة واستعمالها هي للأعمال الإدارية إذا أصبح هذا من المتعارف عليه عالمياً لفتح ملف للشخص في معظم المرافق التعليمية والأنشطة الاجتماعية وليست خاصة بالبنوك حتى تحسب في باب الربا.
رابعاً: يشتمل نظام (البطاقات البنكية) سواء منها بطاقات الإقراض (الائتمان) بأنواعها أو السحب المباشر من الرصيد على عدة عقود بحسب طبيعة العقد وأطرافه:
أ - العقود التي تتم بين مصدر البطاقة وحاملها:
1 - عقد إقراض: حيث يخول مصدر البطاقة حامل البطاقة التصرف في حدود مبلغ يحدده.
2 - عقد وكالة: حين يوقع حامل البطاقة على بنود الاتفاقية تتضمن تفويض البنك السحب من رصيده وممتلكاته لتسديد التجار وقضاء ديونه.
ب - العقود التي تتم بين مصدر البطاقة والتاجر:
1 - عقد ضمان مالي: يلتزم به البنك دفع قيمة مبيعات التاجر وأجوره لحامل البطاقة.
2 - عقد وكالة: حين يقوم البنك بتحصيل مستحقات التاجر من حاملي البطاقة او الخصم من حسابه لاسترجاع قيمة البضاعة المعادة إليه.
ج - العقود بين حامل البطاقة والتاجر:
يعتمد تفعيل نظام البطاقة على التعامل بين حاملها وفئة التجار والمؤسسات فينزل على البيع إن كان بيعاً، وينزل على الاجارة إن كان العقد إجارة، وحينئذ يخضع كل عقد بينهما للشروط والأركان في أبوابها من الفقه الإسلامي.
خامساً: العمولة التي تشترطها البنوك المصدرة للبطاقة على التجار هي خصم من قيمة المبيعات وليست زيادة فليست من قبيل الربا، كما أنها ليست من قبيل الحطيطة (الوضع من الدين على التعجيل بتسديده)؛ لأن تسديد البنك الضامن المصدر للبطاقة فوري لدى تسليم التاجر سندات البيع صحيحة، وليس في هذا شيء من الغرر. انتفاء هذه الأسباب والصفات الموجبة للبطلان يؤيد صحتها حملاً لها بأنها مقابل الخدمات التي يقدمها مصدر البطاقة من تسويق، وتأمين للعملاء، وتحصيل لقيمة البضائع.. فالقاعدة الشرعية انه: (يصحح تصرف المسلم العاقل ما أمكن).
آخراً وليس أخيراً
فإن العالم اليوم يقدم على ابتكار عقود ووسائل مالية حديثة لا عهد لمجتمعاتنا بها، ونحن منجرون ومنساقون إليها طوعا أو كرها، وقبل الإقدام عليها لابد من استكمال التعرف إليها، ولا يتأتى هذا إلا برجوع الفقيه نفسه - إن أمكن - إلى المصادر الأصلية في اللغة الأم (الأجنبية) التي وجد فيها، ثم انتقل إلينا منها؛ ذلك أن الجوانب التي يهتم بها الفقيه والقيم والمبادئ التي يراعيها قد لا تكون محل اهتمام غيره من المتخصصين أو المترجمين.
يضيف الفقيه إلى ما تقدم:
دراسة ميدانية لما يجري بين أصحاب المعاملات وأطرافها من واقع عملي وتطبيقي، وآثار ذلك على الأمة والأفراد والعلاقات والمسؤوليات مع دراسة الوثائق والشروط بعناية تامة.
تمام هذا العرض الموجز، فإني أستحضر في هذه الخاتمة مقالة إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبدالله يوسف الجويني تذكيراً لنفسي ولزملائي الفقهاء في هذه المناسبة بأن:
(معظم الخلاف سببه توسط النظر من غير استتمام له.. ولو هدوا للإحاطة بالغايات لما كان لاختلافهم معنى).
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابطدراسة&dt=2005-01-04&action=view&doit=1&split=true&pics=1&svalue=100