المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحماية من جرائم ''الانترنت''.. كيف?



minshawi
10-28-04, 03:40 PM
نشرت صحيفة عكاظ في عددها الصادر يوم الخميس 27-1-1425هـ الخبر التالي:اول باحث متخصص.. العقيد منشاوي محذراً من تجاوز الاخلاقيات: الحماية من جرائم ''الانترنت''.. كيف?

المصدر : محمد داوود (جدة )getTitleAuthor()

(ازدادت في الفترة الاخيرة جرائم الانترنت وذلك على المستوى العالمي , وفي هذا الاطار يقول العقيد محمد عبدالله منشاوي اول باحث متخصص في دراسات جرائم الانترنت ومدير قسم الاحصاء والدراسات الجنائية في شرطة العاصمة المقدسة :
يمكن النظر للانترنت كمهدد للأمن الاجتماعي وخاصة في المجتمعات المغلقة والشرقية, حيث إن تعرّض مثل هذه المجتمعات لقيم وسلوكيات المجتمعات الأخرى قد يسبب تلوثا ثقافيا يؤدي إلى تفسخ اجتماعي وانهيار في النظام الاجتماعي العام لهذه المجتمعات. إن الاستخدام غير الأخلاقي واللاقانوني للشبكة قد يصل إلى مئات المراهقين والهواة مما يؤثر سلبا على نمو شخصياتهم النمو السليم ويوقعهم في أزمات نمو, وأزمات قيمية لا تتماشى مع النظام الاجتماعي السائد, وبخاصة عند التعامل مع المواضيع غير الاخلاقية وتقديم الصور والمواد الإباحية''.
ويشير العقيد منشاوي الى ان المخاطر الأمنية متجددة وليست قاصرة على وقت أو نوع معين و مع دخول الكمبيوتر ( الحاسب الآلي ) الذكي إلى المنازل فان ذلك سيفتح الباب لأنواع متطورة من الجرائم التي تستغل إمكانية برمجة الأجهزة المنزلية ووصلها بالحاسب الآلي وبشبكة الانترنت, فطالما انك تستطيع مثلا وصل خزانة الأموال في مكتبك بشبكة الانترنت لإعطاء إنذار عند محاولة فتحها فربما يكون من الممكن فتحها عن بعد بواسطة الكمبيوتر ( الحاسب الآلي ) ثم الوصول إليها وإفراغها ,
كما ان التطور التقني تطور في طرق إثبات الجريمة والتعامل معها, فالجرائم العادية يسهل - غالباً - تحديد مكان ارتكابها, بل ان ذلك يعتبر خطوة أولى وأساسية لكشف ملابسات الجريمة, في حين انه من الصعوبة بمكان تحديد مكان وقوع الحادثة عند التعامل مع جرائم الانترنت, لكون الرسائل والملفات الحاسوبية تنتقل من نظام إلى آخر في ثوان قليلة, كما انه لا يقف أمام تنقل الملفات والرسائل الحاسوبية أية حدود دولية أو جغرافية. ونتيجة لذلك فإن تحديد أين تكون المحاكمة وما هي القوانين التي تخضع لها أمر في غاية الحساسية والتعقيد خاصة ان كل دولة تختلف قوانينها عن الدولة الأخرى, فما يعتبر جريمة في الصين مثلا قد لا يعتبر جريمة في أمريكا والعكس صحيح, بل أن الأمر يصل إلى حد اختلاف قوانين الولايات المختلفة داخل الدولة الواحدة كما في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكشف العقيد منشاوي ان التطور التقني أدى إلى ظهور جرائم جديدة لم يتناولها القانون الجنائي التقليدي, مما اجمع معه مشرعو القانون الوضعي في الدول المتقدمة على جسامة الجريمة المعلوماتية والتهديدات التي يمكن أن تنشأ عن استخدام الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت, ودفعهم هذا إلى دراسة هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة وما اثارته من مشكلات قانونية حول تطبيق القانون الجنائي من حيث الاختصاص القضائي ومكان وزمان ارتكاب الجريمة حيث يسهل على المجرم في مثل هذه الجرائم ارتكاب جريمة ما في مكان غير المكان الذي يتواجد فيه أو الذي حدثت فيه نتائج فعله, وتطوير القوانين الجنائية وتحديثها امر يستغرق بعض الوقت فـ'' هناك تعديلات كثيرة مطلوب ادخالها على التشريعات التي تتعامل مع الجريمة كي تأخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة التي نشأت عن استخدام الحاسب الآلي في مجال المعلومات وعن ظهور شبكات المعلومات العالمية'' ولاقت جرائم الحاسب الآلي اهتماما عالميا فعقدت المؤتمرات والندوات المختلفة ومن ذلك المؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي عام (1993م) الذي تناول موضوع جرائم الحاسب الآلي والجرائم الأخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات وتوصل الى توصيات احاطت بجوانب مشكلة جرائم الحاسب الآلي الا انها لم تتعرض لجزئية هامة وهي التعاون الدولي الذي يعتبر ركيزة اساسية عند التعامل مع هذه النوعية من الجرائم.
وهذا المؤتمريعتبر تحضيرا للمؤتمر الدولي الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات الذي عقد في البرازيل عام (1994م) والذي وضع توصيات حول جرائم الحاسب الآلي والانترنت والتحقيق فيها ومراقبتها وضبطها وركز على ضرورة ادخال بعض التعديلات في القوانين الجنائية لتواكب مستجدات هذه الجريمة وافرازاتها
والتعاون الدولي مهم عند التعامل مع جرائم الإنترنت, كونه سيطوّر اساليب متشابهة لتحقيق قانون جنائي واجرائي لحماية شبكات المعلومات الدولية ,خاصة ان هذه الجرائم هي عابرة للقارات ولا حدود لها, وفي المقابل فان عدم التعاون الدولي سيؤدي إلى زيادة القيود على تبادل المعلومات عبر حدود الدول مما سيعطي الفرصة للمجرمين من الإفلات من العقوبة ومضاعفة أنشطتهم الإجرامية
ويبين العقيد منشاوي ان السويد تعتبر أول دولة تسن تشريعات خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت, حيث صدر قانون البيانات السويدي عام (1973م) الذي عالج قضايا الاحتيال عن طريق الحاسب الآلي إضافة إلى شموله فقرات عامة تشمل جرائم الدخول غير المشروع على البيانات الحاسوبية أو تزويرها أو تحويلها أو الحصول غير المشرع عليها.
وتبعت الولايات المتحدة الأمريكية السويد حيث شرعت قانونا خاصا بحماية أنظمة الحاسب الآلي (1976م - 1985م), وفي عام (1985م) حدّد معهد العدالة القومي خمسة أنواع رئيسة للجرائم المعلوماتية وهي:
جرائم الحاسب الآلي الداخلية, جرائم الاستخدام غير المشروع عن بعد, جرائم التلاعب بالحاسب الآلي, دعم التعاملات الإجرامية, وسرقة البرامج الجاهزة والمكونات المادية للحاسب. وفي عام (1986م) صدر قانون تشريع يحمل الرقم (1213) عرّف فيه جميع المصطلحات الضرورية لتطبيق القانون على الجرائم المعلوماتية كما وضعت المتطلبات الدستورية اللازمة لتطبيقه, وعلى اثر ذلك قامت الولايات الداخلية بإصدار تشريعاتها الخاصة بها للتعامل مع هذه الجرائم ومن ذلك قانون ولاية تكساس لجرائم الحاسب الآلي, وقد خولت وزارة العدل الأمريكية في عام (2000م) خمس جهات منها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI للتعامل مع جرائم الحاسب الآلي والانترنت.

minshawi
10-28-04, 03:41 PM
ويواصل العقيد منشاوي حديثه موضحا انه على مستوى الدول العربية فانه وحتى تاريخه ,وبحسب علم الباحث, لم تقم أية دولة عربية بسن قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت, ففي مصر مثلا لا يوجد نظام قانوني خاص بجرائم المعلومات, إلا أن القانون المصري يجتهد بتطبيق قواعد القانون الجنائي التقليدي على الجرائم. المعلوماتية والتي تفرض نوعا من الحماية الجنائية ضد الأفعال الشبيهة بالأفعال المكونة لأركان الجريمة المعلوماتية, ومن ذلك مثلا اعتبر أن قانون براءات الاختراع ينطبق على الجانب المادي من نظام المعالجة الآلية للمعلومات, كما تم تطويع نصوص قانون حماية الحياة الخاصة وقانون تجريم إفشاء الأسرار بحيث يمكن تطبيقها على بعض الجرائم المعلوماتية, وأوكل إلى القضاء الجنائي النظر في القضايا التي ترتكب ضد أو بواسطة النظم المعلوماتية.
وكذا الحال بالنسبة لمملكة البحرين فلا توجد قوانين خاصة بجرائم الإنترنت, وان وجد نص قريب من الفعل المرتكب فان العقوبة المنصوص عليها لا تتلاءم وحجم الأضرار المترتبة على جريمة الإنترنت. وقد أوكل إلى شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) مهمة تقديم خدمة الإنترنت للراغبين في ذلك, كما أنيطت بها مسئولية الحد من إساءة استخدام شبكة الإنترنت من قبل مشتركيها.
ويوضح العقيد منشاوي انه على المستوى المحلي نجد أن المملكة العربية السعودية أيضا لم تسن قوانين خاصة بجرائم الإنترنت ,إلا أن الوضع مختلف هنا, فهي ليست في حاجة لتحديث قوانينها وتشريعاتها كونها تنطلق من الشريعة الإسلامية الكاملة, فالمشرع واحد لا ثاني له والتشريع أزلي لا تجديد له, وهو مع كونه أزليا فانه صالح لكل زمان ومكان كونه صادرا من خالق الكون والعليم بما يَصْلُحُ له ويُصْلِحُهُ '' وتركت الشريعة الإسلامية الباب مفتوحا لتجريم الجرائم المستحدثة تحت قواعد فقهية واضحة منها ''لا ضرر ولا ضرار'' وتركت لولي الأمر تقرير العقوبات لبعض الجرائم المستحدثة مراعاة لمصلحة المجتمع ويندرج ذلك تحت باب ''التعازير'' وهناك قاعدة (سد الذرائع) أي دفع الوسائل التي تؤدي إلى المفاسد, والأخذ بالوسائل التي تؤدي إلى المصالح''
''ومن المقرر فقهياً أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح'' ونظراً لأن ''الظاهرة الإجرامية من الظواهر الاجتماعية التي تتميز بالنسبية, لأنها تختلف باختلاف الثقافات, فما يعد جريمة أو جنحة في مجتمع ما قد يعد مقبولا في مجتمع آخر. فالتشريع والثقافة السائدان في كل مجتمع هما اللذان يحددان الجرائم والفضائل
لذا فان هذا البحث وعند دراسته لجرائم الانترنت في المجتمع السعودي فانه ينطلق من القوانين الشرعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية التي تستمد قوانينها من كتاب الله وسنة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم, وليس من القوانين الوضعية التي قد تتفق في تعريف الجريمة إلا أنها تختلف حتما في تقسيمها للجريمة.
فالجريمة في القوانين الوضعية تعرّف بأنها كل فعل يعاقب عليه القانون, أو امتناع عن فعل يقضي به القانون, ولا يعتبر الفعل أو الترك جريمة إلا إذا كان مجرّماً في القانون. أما التعريف الشرعي للجريمة فهي إتيان فعل محرم معاقب على فعله أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه, أو هي فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه أو بمعنى آخر هي ''فعل ما نهى الله عنه, وعصيان ما أمر الله به''.
وقد لا يبدو أن هناك اختلافا كبيرا بين التعريفين ,وهذا صحيح إلى حد كبير, ولكن يتّضح الاختلاف في التقسيم الذي يأخذ به كل فريق, ففي الشريعة الإسلامية تقسّم الجريمة من حيث جسامة العقوبة إلى حدود, قصاص أو دية, وتعازير, في حين تقّسم القوانين الوضعية الجريمة من حيث العقوبة إلى جنايات, جنح, ومخالفات. أو بمعنى آخر فان القوانين الوضعية '' تقسم الجريمة أساسا على مقدار العقوبة, فكأن تحديد الجريمة يعتبر فرعا من العقوبة, في حين أن التشريع الإسلامي يجعل الأساس في العقوبة هو جسامة الجريمة وخطرها من حيث المساس بالضرورات الخمس''وبشكل أدق فالاختلاف يقع في التقسيم الثالث أي في قسم التعازير في الشريعة وقسم المخالفات في القوانين الوضعية, ففي الأولى أشمل واعم حيث انه يدخل في التعازير كل الأفعال سواء المجرمة أو غير المجرمة, أي التي لها عقوبة محددة أو التي لم ينص على عقوبة محددة لها, فالعقوبة هنا تقديرية للقاضي وتبدأ من الزجر والتوبيخ وتصل إلى حد إيقاع عقوبة القتل تبعا للفعل المرتكب ولنظرة القاضي لذلك الفعل. في حين يحدد القانون الوضعي عقوبات محددة للمخالفات بمعنى انه لا يمكن معاقبة أي فعل ما لم يكن هناك نص محدد له في القانون وإلا لم يعتبر جرما, ومن هنا تختلف النظرة إلى الجريمة في الشريعة الإسلامية عنها في القوانين الوضعية حيث إنها أشمل وأعم في الشريعة عنها في القوانين الوضعية, الأمر الذي يجعل معه الشريعة الإسلامية متطورة ومتجددة دوما فهناك عقوبة لكل فعل شاذ أو غير مقبول وان لم يُنص على تجريمه قانونيا.
ولا يعنى هذا أن كل الأفعال مجرّمة في الشريعة بل المقصود هو أن أي فعل شاذ أو منافٍ لتعاليم الدين الإسلامي ولو كان جديدا فان هناك عقابا له في الشريعة, فـ''الأساس بلاشك في اعتبار الفعل جريمة في نظر الإسلام هو مخالفة أوامر الدين , أما العقوبة المقررة لكل جريمة فمتفاوتة حيث ''تتفاوت الجرائم في الإسلام بتفاوت ما فيها من مفاسد'', فالشريعة حددت إطارا عاما للأفعال المقبولة وغير المقبولة جديدها وقديمها, كما حددت العقوبة المناسبة لكل جريمة أو فعل غير مقبول, وهنا سر تفوق الشريعة الإسلامية.
ومن هذا فقضية الجريمة والعقوبة ومستجداتها أمر محسوم في المملكة العربية السعودية ويميزها عن غيرها من الدول, فالقانون الجنائي لديها ,والمستمد من الشريعة, يتسم ''بوضع متميز بين سائر التقنيات الجنائية المقارنة, حيث عالجها الشارع الحكيم في إطار النظام القانوني الشامل المتكامل الذي يغطي كل جوانب الحياة ويصلح لكل زمان ومكان. فالتجريم والعقاب في النظام الإسلامي يتوجه مباشرة إلى صيانة وحماية المصالح المعتبرة في الإسلام, وهي الدين والنسل والنفس والمال والعقل, وأي اعتداء على مصلحة من تلك المصالح يعتبر جريمة يعاقب فاعلها, ويختلف بالطبع مقدار العقوبة حسب جرامة الفعل الإجرامي
ومع ذلك فالأمر يحتاج إلى وضع أسس تنظيمية فاعلة وشاملة لتحديد الجهة المخولة بداية للتعامل مع جرائم الإنترنت والأفعال غير الأخلاقية والتصرفات السلبية التي تحدث أثناء استخدام شبكة الإنترنت تحقيقاً وضبطاً ووقايةً, وكذلك تحديد كيفية التعامل الإداري والإجرائي في هذه القضايا, فلا بد أن يواكب استخدام المملكة العربية السعودية لتقنية الإنترنت ظهور أنماط جديدة من الإجرام -كغيرها من الدول التي أخذت بالتقنية الحديثة- فهذه الأنماط ليست قاصرة على دولة دون أخرى.
فلا بد إذن من وضع تنظيم إداري واضح للحد من سلبيات هذه الأفعال ومحاسبة مرتكبيها وإعطاء الحق للمتضررين منها. فهذه التنظيمات سوف تُفَعِّل قوانين وتشريعات المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية لتضع بعض الحواجز والروادع أمام من يرتكب مثل هذه الجرائم من داخل المملكة.
ويتابع العقيد منشاوي حديثه مبينا ان المملكة قد بدأت بالعمل في هذا الاتجاه حيث أوكلت المهمة مبدئيا إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتقديم هذه الخدمة عبر مزودي خدمة تجاريين, كما شكلت لجنة أمنية دائمة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية ممثلين من القطاعات الأمنية والدينية والاجتماعية والاقتصادية المختصة للإشراف على أمن خدمة الإنترنت في المملكة وتشمل مهمتها تحديد المواقع غير المرغوبة والتي تتنافى مع الدين الحنيف والأنظمة الوطنية ومتابعة كل ما يستجد منها لحجبها خاصة تلك المواقع الإباحية أو الفكرية المنحرفة.
وفي تقرير صحفي نشر في احدى الصحف المحلية, كشفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من خلال وحدة الإنترنت المشرفة على عمل مقدمي خدمة الإنترنت في المملكة عن إجراءات فنية تهدف إلى محاصرة أعمال المخربين أو المتسللين ومنعهم واعتراضهم. وأوضحت الوحدة أنها قد ألزمت جميع مقدمي خدمة الإنترنت في المملكة بتطبيق عدد من الإجراءات الفنية لمنع أعمال المتسللين وإساءة استخدام البريد الإلكتروني وغيرهم من المخالفات المتعلقة بالجوانب الحساسة لاستخدام شبكة الإنترنت في المملكة ومن بين هذه الإجراءات ما يلي: 1- منع انتحال أرقام الإنترنت أو ما يعرف بIp-spoofing` والتي يقوم خلالها بعض المتسللين المحترفين باستخدام أرقام بعض الأشخاص بطريقة غير مشروعة.
2- منع إساءة استخدام البريد الإلكتروني أو ما يعرف بـ E-Mail Spamming سواء للتهديد أو لإرسال عروض أسعار أو دعايات لا يقبل بها المستخدم وهو ما عرف اصطلاحا باسم البريد المهمل والذي ينتشر بشكل كبير في الدول المتقدمة.
3- الاحتفاظ بسجل استخدام مزود الاتصال الخاص بالمشتركين Dialup-Server وسجل استخدام البروكسي Proxy لمدة لا تقل عن (6) أشهر.
4- الحصول على خدمة الوقت NTP عن طريق وحدة البروكسي ومزود الاتصال بهدف اللجوء إليها لمعرفة توقيت حدوث عملية الاختراق للأجهزة أو الشبكات.
5- تحديث سجلات منظمة رايبالأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط الخاصة بمقدمي الخدمة.
6- ضرورة تنفيذ ما تتوصل إليه اللجنة الأمنية الدائمة بخصوص متابعة ومعاقبة المخالفات الأمنية.
كما أشارت صحيفة عكاظ في عددها رقم (12789) وتاريخ13/6/1422هـ, الى أن مجلس الوزراء في المملكة يدرس نظاما جديدا للإنترنت يتضمن فرض عقوبات من بينها السجن وغرامات مالية على مخربي شبكة المعلوماتية (المتسللين), وأن العقوبات على مخربي الإنترنت ستحدد وفقا للضرر الناجم عن عمليات الاختراق والأعمال التخريبية وأن العقوبة قد تصل إلى السجن سبع سنوات إلى جانب غرامات مالية. وهذه التنظيمات مفيدة ولا شك إلا أنها تحتاج بداية الى تحديد جهة متخصصة ومؤهلة للتعامل مع جرائم الإنترنت تحقيقا وضبطا ووقاية, خلاف مدينة الملك عبدالعزيز التي تضطلع بمهام كثيرة ومختلفة عن المهام التي ستوكل للجهة التي ستحدد لمثل هذا العمل. وعلى كل حال فيجب أن لا يركن إلى الأنظمة والتعليمات فقط عند التعامل مع الجرائم والتجاوزات, فالأنظمة ليست وحدها الرادع لأية مخالفات أو سلبيات وخاصة في بيئة دينية محافظة كالمملكة العربية السعودية حيث يلعب الوازع الديني والرقابة الذاتية دورا مهما في عملية الردع والحد من أية تجاوزات, فمن المهم أن يؤخذ الجانب الديني في الاعتبار عند مناقشة أخلاقيات تداول المعلومات كنوع من الضوابط الدينية التي تحكم أخلاقيات استخدام وتداول المعلومات, والتي تردع أي اتجاه لدى الأفراد نحو ارتكاب جرائم نظم المعلومات (الانترنت), فالملاحظ انه توجد معلومات تقدمها جهات كثيرة بالمجان وشبكة الانترنت متخمة بكميات هائلة من هذه المعلومات الصالح منها والمفسد. وينطبق هذا على جميع أنواع العلوم والفنون من خلال ملايين المواقع التي يطلع على محتواها أكثر من ستين إلى مائة مليون متصل بالشبكة يوميا ويتضاعف عددهم بسرعة مخيفة.
ومن ثم يجب أن نركز على ضرورة وجود الضوابط الدينية والأخلاقية, فالذي لا وازع ولا ضمير له قد أتيحت له وسيلة سهلة للغاية في توصيل أفكاره ونشر مفاسده بالدرجة نفسها المتاحة أمام النافعين للناس, وقوانين الدول تختلف فيما تتبناه من أساليب للتحكم فيما ينشر عبر شبكة الانترنت, والمحرمات تختلف من مكان لآخر ويختتم العقيد منشاوي حديثه قائلا : ولعلنا لا نغفل العادات والتقاليد المستوحاة من اخلاقياتنا الإسلامية وتقاليدنا العربية الأصيلة والتي تزرع بداخل المواطن الوازع الديني الرادع عن ارتكاب المخالفات والنواهي, ومع كل هذه الضوابط فالنفس أمارة بالسوء والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم, فيجب أن تكون هناك ضوابط عقابية تحد من يضعف رادعه الإيماني ليجد الرادع السلطاني له بالمرصاد فان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

رابط الخبر الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط