مشاهدة النسخة كاملة : أرجو المساعدة لاحرمكم الله الأجر ...كيف أقوم بتصوير المسائل الفقهية ؟؟؟
أنوار الأمل
12-12-06, 03:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الماوردي :
أرجو منك المساعدة لاحرمكم الله الأجر
إن أي مسألة فقهية لابد من تصويرها قبل البدأ في الحديث عنها وبيان حكمها
لكن ياأخي أن لاأعرف ماذا يقصد بتصوير المسألة وكيف أقوم بتصوير هذه المسائل الفقهية تصويراً صحيحاً حتى تتضح وهل هناك مراجع تفيدني في تصوير المسائل الفقهية ؟؟؟
مسألة : الصلاة في أعطان الإبل .
مسألة : الصلاة في مأوى الشيطان .
مسألة : الصلاة في قارعة الطريق .
مسألة : الصلاة في الأرض المغصوبة .
فهل ممكن بعد إذنك أن تساعدني في إيضاح ذلك لي ؟؟
وجزاك الله خيرا الجزاء
الماوردي
12-13-06, 03:39 PM
سأجيب على هذا السؤال من خلال النقاط التالية وقد بسطت للإفادة فأسأل الله أن ينفع بها:
ما معنى تصوير المسألة في البحث الفقهي؟
المراد ذكر معنى الجملة الفقهية التي تريد أن ترتب عليها الحُكم والآثار في الفقه فإذا قلنا: "حكم الصلاة في معاطن الإبل" فإننا لا بد أن نبين ما هي معاطن الإبل أصلا قبل أن نرتب الحكم ونبينه ليكون القارئ على وضوح بمدلول المصلح أو الجملة الفقهية.
هل كل مسألة تحتاج إلى تصوير؟
لا وضابط ما يحتاج إلى تصوير هو الذي يكون معناه غير ظاهر فمثلا لو أردنا أن نبحث حكم صلاة الجماعة فإننا لا نصورها
كيف نصور المسألة؟
لابد من الرجوع إلى ما يلي:
أ- كتب اللغة بحيث نرجع إلى ما يريد أهل اللغة بهذه اللفظة ومن أهم كتب اللغة التي نرجع إليها في هذا المجال:
القاموس المحيط، الصحاح، معجم مقاييس اللغة، مجمل اللغة، التهذيب للأزهري، لسان العرب.
فنرجع في كل لفظة إلى كتابين على الأقل ويلاحظ ما يلي:
*الأحسن في نظري من خلال التجربة أن يكون رجوعك إلى الكتب حسب الترتيب التالي: معجم مقاييس اللغة، القاموس المحيط، الصحاح، مجمل اللغة، لسان العرب.
ومن أهم الكتب في هذا المقام كتاب الزاهر لابن الأنباري
*يجب أن لا نرجع إلى المختصرات مع وجود الأصول فلا نرجع إلى مختار الصحاح لوجود الأصل.
*يجب أن نرتب المصادر في الهامش حسب الأقدمية الزمانية من خلال تاريخ وفاة المصنف.
ب- كتب مصطلحات الفقهاء وهذه الكتب تذكر المعان اللغوية وتذكر المعاني الاصطلاحية أيضا أي مراد الفقهاء بهذا اللفظ ونرجع إلى ما يلي:
*المغرب للمطرزي/ مصطلحات الحنفية.
*الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن عبد الهادي/ مصطلحات الحنابلة.
*المطلع على أبواب المقنع/ مصطلحات الحنابلة.
*الزاهر في معاني كلام الشافعي/ مصطلحات الشافعية.
*شرح ألفاظ التنبيه للنووي/ مصطلحات الشافعية.
*شرح حدود ابن عرفة/ مالكي
وسائر كتب الفقه المتخصصة تفيد في هذا.
وأرشح منها ما يلي:
أولا: في المذهب الحنفي:
1- شرح فتح القدير.
2- مجمع الأنهر.
3- الكتاب شرح اللباب.
4- تبيين الحقائق.
ثانيا: المذهب المالكي:
1- بلغة السالك.
2- الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي.
3- المعونة.
4- مواهب الجليل.
5- التاج والإكليل.
6- جواهر الإكليل
7- الذخيرة للقرافي.
8- المعيار المعرب.
9- عقد الجواهر الثمينة لابن شاس.
ثالثا: المذهب الشافعي:
1- الحاوي للماوردي: وهو أهم كتاب في الفقه الشافعي على الإطلاق
2- الوسيط.
3- نهاية المحتاج.
4- تحفة المحتاج وعليه حاشية الشربيني وهي هامة جدا.
5- روضة الطالبين.
رابعا: الفقه الحنبلي:
1- كشاف القناع وهو أهم كتاب في الفقه الحنبلي على الإطلاق.
2- شرح الزركشي للخرقي.
3- الإنصاف.
وأحيانا يتطلب الأمر من ذكر مثال كأن تقول إذا بع محمد على خالد.....
كيف نصوغ العبارة البحثية للتصوير؟
إذا كان لدينا مطلب في الرسالة عنوانه: "الصلاة في معاطن الإبل"
فنقول فيه مسألتان:
المسألة الأولى: المراد بمعاطن الإبل:
المسألة الثانية: حكم الصلاة في معاطن الإبل:
وما تتضمنه المسألة الأولى من بيان معنى الألفاظ والمراد بالصلاة فيها هو التصوير.
ما الطريقة السليمة لكتابة البحث الفقهي؟
في نظري يجب أن يعتمد الباحث على ما يلي:
1- كتب مناهج البحث وأرشح منها كتابين: البحث الفقهي خصائصه ونواقصه للدكتور: أبو سليمان، والبحث العلمي للدكتور الربيعة.
2- التعمق في قراءة الرسائل العلمية المتقنة فالمقارنة هي بوابة العلوم كما يقال.
3- النقد المستمر من خلال أساتذة وزمالات علمية والتغيير المستمر من قبل الكاتب للمكتوب فإن البحث العلمي السليم هو الذي يتغير باستمرار في يد الكاتب يضيف ويحذف ويزيد وينقص فأشبه ما يكون بطعام يطهى إلى أن يبلغ النضج.
الماوردي
12-13-06, 04:32 PM
أرجو من الأخوة الكرام ألا يقوموا بنسخ الموضوع حيث أريد أن أزيده تنقيحا وإضافة وعند اكتماله سأنبه على ذلك
الماوردي
12-19-06, 11:34 AM
وهذه مقدمة في البحث العلمي للدكتور الجاد يوسف الأحمد
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد .
فقد أعدت هذه المذكرة لتكون مساعداً لطلاب المستوى الرابع والسادس والثامن في كيفية البحث العلمي ومعرفة المراجع .
المقدمة :
لقد أمر الشرع بطلب العلم الشرعي ، ورتب على طلبه ، وحضور مجالسه ، ونشرة بين الناس فضل عظيم.
فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم ، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . وإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر ". أخرجه أحمد وأصحاب السنن وسنده جيد . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده . ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه )) . أخرجه مسلم .
وسائل طلب العلم
من أهم وسائل طلب العلم :
* الدروس المنهجية : متن فقهي يقرأ على أهل العلم كالدروس و الدورات التي تقام في المساجد ، و دروس الكلية .
* سماع المجموعات العلمية : وهي مثل الأولى إلا أنها أيسر في السماع .
* القراءة : ينتقي طالب العلم الأنفع من كتب العلماء للقراءة وتقييد الفوائد كالصحيحين وكتب المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم .
* سؤال أهل العلم عما أشكل .
* البحث العلمي : وهي وسيلة أساس في طلب العلم الشرعي وتحتاج إلى مراس وتعود ، لينمو فيها طالب العلم بكثرة البحث وعرضه على أهل العلم لنقده .
* والباحث يحتاج إلى طول نفس في البحث ، وأن يتحمل المصاعب ، وأن يستمر في محاولة تخطي العقبات ، ولذلك كان من أهم صفات الباحث : الصبر .
ومن الشروط التي لابد من توافرها في الباحث :
الشرط الأول : الإخلاص لله سبحانه وتعالى .
الشرط الثاني : التجرد في الوصول إلى القول الراجح بدليله بعيدا عن كل المؤثرات الأخرى ؛ فالعلم معرفة الحق بدليله .
ومن المخالفات في هذا :
- بعض الناس يحدد القول الراجح قبل البحث ، فإذا بدأ بالبحث حشد الأدلة لتعضد رأيه ، وبدأ يتكلف الجواب عن أدلة الأقوال الأخرى .
- بعض الناس قد نشأ على مذهب معين ، أو نشأ في بيئة معينة تسير على أحد أقوال أهل العلم في هذه المسألة ؛ فيكون مائلا إلى هذا القول وراغبا في ترجيحه منتصر له وان تمحل في الاستدلال .
- بعض الناس لا يهتم بالقول الراجح ، والبحث عنده لا يعدو أن يكون لمعرفة أقوال العلماء وأدلتهم فقط ، ولذلك فإنه لا يتجه إلى الترجيح وإن تبيَّن له الراجح بدليله .
- بعض الناس يكون ميزان الترجيح لديه هو القول الأيسر و الأخف وإن خالف الدليل . فإذا اختلف العلماء في مسألة على ثلاثة أقوال : ( التحريم ، و الكراهه ، و الجواز ) رجح الجواز وربما قال : إذا قال بها عالم فهي رخصة . وربما نظر بعد ذلك في الأدلة ليعضد القول بالجواز إن وجد .
وكل ما سبق إنما هو من اتباع الهوى وهو مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال ، فإن من أهم ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدع إنما هو في منهج الاستدلال ، فالحق يعرف عندهم _ أي أهل السنة والجماعة _ بالدليل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة .
الشرط الثالث : الصدق و الأمانة العلمية في النقل والعزو وكل ما يتعلق بالبحث .
الشرط الرابع : القدرة على الرجوع إلى المراجع العلمية للمسالة وهي على أنواع :
النوع الأول : المراجع الفقهية المذهبية ولها فوائد منها :
- عزو الكلام إلى قائله ، والدقة في تحرير المذهب .
- معرفة أدلة ووجهة كل قول .
- تصور المسائل .
ومن أمثلة هذه المراجع :
- في الفقه الحنفي : ( شرح فتح القدير لابن الهمام _ حاشية ابن عابدين ).
- في الفقه المالكي : ( مواهب الجليل لابن الحطاب _ الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير المالكي).
- في الفقه الشافعي : ( نهاية المحتاج للرملي _ روضة الطالبين للنووي ).
- في الفقه الحنبلي : (الإنصاف للمرداوي _ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ).
ومن الكتب المعاصرة النافعة في هذا (الموسوعة الفقهية) التي تنشرها وزارة الأوقاف بالكويت . وقد وصلت الآن إلى المجلد (39) وهي مهمة لطالب العلم .
تنبيه : هذه المراجع لا تكفي لتحرير وتحقيق المسائل .
النوع الثاني : كتب أهل التحقيق . و ينتفع بها في تحرير المسائل حتى تصل إلى القول الموافق للدليل .ومنها:
- المحلى لابن حزم ( ت 456هـ )
- التمهيد والاستذكار لابن عبد البر ( ت 463هـ )
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ( ت 595هـ )
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي ( ت 597هـ ) ومعه تنقيح التحقيق للذهبي (ت748هـ).
- المغني لابن قدامه ( ت 620هـ )
- المجموع للنووي ( ت 676هـ )
- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ( ت 702هـ )
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه ( ت 728هـ )
- زاد المعاد لابن القيم ( ت 751هـ )
- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن الشافعي ( ت 804هـ )
- فتح الباري لابن حجر ( ت 852هـ )
- نيل الاوطار للشوكاني ( ت 1250هـ )
ومن الكتب المعاصرة التي اعتنت بالتحقيق و التحرير : ـ
- الشرح الممتع لابن عثيمين .
- تمام المنة للألباني .
- الروضة الندية شرح الدرر البهية لمحمد صديق حسن خان .
- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وتقع في 17 مجلد .
- المختارات الجلية لابن سعدي .
- بحوث وقرارات المجمع الفقهي التابع للمؤتمر الإسلامي ، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي.
- الرسائل الجامعية ( الماجستير والدكتوراه )
- المجلات الفقهيه المتخصصة . ومنها :
أ- مجلة مجمع الفقه الإسلامي ( التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ) .
ب- مجلة المجمع الفقهي الإسلامي ( التابع لرابطة العالم الإسلامي ).
ج- مجلة البحوث الإسلامية ( تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد).
د.مجلة البحوث الفقهية ( يشرف عليها الدكتور عبدالرحمن بن حسن النفيسة / الرياض ) .
هـ- مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ( تصدر عن جامعة الكويت ) .
و.مجلة الحكمة ( تصدر من بريطانيا ).
ومن وسائل الوصول إلى البحوث والدراسات والكتب المعاصرة :
- مركز الملك فيصل للأبحاث ( الرياض )
- مكتبة الملك فهد الوطنية ( الرياض )
ومن المهم للباحث أن يتعرف على كيفية الانتفاع منها .
النوع الثالث : مصادر الأدلة والآثار :
مصادر الأحاديث معروفة كالصحاح والسنن والمسانيد وغيرها ،وأما مصادر الآثار فمنها : ـ
- مصنف عبد الرزاق .
- مصنف ابن أبي شيبة .
- سنن البيهقي .
- الأوسط لابن المنذر .
النوع الرابع : تخريج هذه الأدلة و الآثار :
ويكون ذلك بأمور :
- عزوها إلى من خرجها من أصحاب كتب السنة و الآثار .
- معرفة درجتها وذلك عن طريقتين :
* نقل كلام أهل العلم فيها وحكمهم عليها .
* دراسة الأسانيد والحكم عليها وذلك بأمرين :
- معرفة الرجال وحالهم .
- اتصال السند .
ومن الكتب النافعة في هذا :
- العلل للدارقطني .
- الإمام في معرفة أحاديث الأحكام لابن دقيق .
- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيعلي .
- الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر .
- التخليص الحبير لابن حجر .
- الأحكام الوسطى لعبد الحق الاشبيلي ( ابن الخراط ) .
- اللؤلؤ المصنوع في الأحاديث والآثار التي حكم عليها النووي في المجموع . أعده / محمد الرميلي –وفقه الله - .
- شيخ الإسلام وجهوده في الحديث وعلومه . للدكتور / عبد الرحمن الفريوائي .
- موسوعة الحافظ ابن حجر الحديثية ( تشمل أحكام ابن حجر على الأحاديث والآثار التي أوردها في جميع كتبه ) جمعه عدد من طلاب العلم ، ويقع في ستة مجلدات .
- إرواء الغليل . للألباني .
- التكميل لما فات تخريجه في إرواء الغليل . للشيخ صالح آل الشيخ .
- ما صح من آثار الصحابة في الفقه لزكريا بن غلام قادر الباكستاني .
ومن الكتب المهمة في علم الرجال :
- التقريب لابن حجر . ومعه تحرير التقريب لـ : بشار عواد وشعيب الأرنؤوط . وهو تحرير مهم ونافع.
- تهذيب الكمال للمزي . تحقيق بشار عواد .
- الكاشف للذهبي . تحقيق : محمد عوامه و أحمد الخطيب .
ومن الكتب المهمة في معرفة طبقات المدلسين :
- جامع التحصيل للعلائي .
- تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ويسمى طبقات المدلسين لابن حجر .
فـــائدة :
جرت عادة الباحثين السير على بعض خطوات البحث كالآتي : ـ
* أن يقسم البحث إلى : مقدمة ، وموضوع ، وخاتمة .
* التقسيم الاصطلاحي للموضوع يكون كآلاتي :
* أبواب وتحت الباب فصول وتحت الفصل مباحث وتحت المبحث مطالب وتحت المطالب مسائل وتحت المسائل فروع .
* وهذا التقسيم وسيلة لتوضيح تفريع البحث فيُنتفع به لتحقيق المقصود لا أن يكون مقصودا لذاته .
* عند ذكر أي فائدة أو نقل فلابد من عزوها في الحاشية ، والعزو لابد أن يكون من المراجع الأصلية لهذا النقل .
* النقل في البحث إن كان بالنص فلابد أن يوضع بين علامتي التنصيص "…………" ويكون العزو إليه في الحاشية بذكر الكتاب دون كلمة انظر .
* أما إن كان النقل بالمعنى فانه لا يوضع علامة تنصيص وإنما يوضع في الحاشية اسم الكتاب وقبله كلمة : انظر.
نموذج توضيحي لمخطط بحث علمي
عنوان البحث ( سجود التلاوة والشكر )
يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وفصلان وخاتمة .
المقدمة :
* أسباب اختيار الموضوع وبيان أهميته .
* ذكر خطة البحث .
التمهيد: في تعريف سجود الشكر وسجود التلاوة .
الفصل الأول :سجود التلاوة . وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : حكم سجود التلاوة .
المبحث الثاني : عدد سجود التلاوة . وفيه مطالب :
المطلب الأول : تحديد مواضع سجدات التلاوة ( المتفق عليها ) في القرآن الكريم.
المطلب الثاني : تحديد مواضع سجدات التلاوة ( المختلف فيها ) في القرآن الكريم.
المطلب الثالث : حكم سجود التلاوة في المواضع المختلف فيها .
المبحث الثالث : حكم سجود التلاوة للمستمع في غير الصلاة .
المبحث الرابع : صفة سجود التلاوة . وفيه مطالب :
المطلب الأول : ما يقال في سجود التلاوة .
المطلب الثاني : حكم الطهارة واستقبال القبلة والتكبير والتشهد والسلام في سجود التلاوة ( في غير الصلاة ) .
الفصل الثاني : سجود الشكر . وفيه مباحث :
المبحث الأول : حكم سجود الشكر .
المبحث الثاني : سب سجود الشكر .
المبحث الثالث : ما يقال في سجود الشكر .
الخاتمة : وتتضمن أهم النتائج البحث .
الفهارس :
- فهارس المراجع : وتذكر المراجع مرتبة حسب الحروف الهجائية كآلاتي :
- ( الكتاب –المؤلف – المحقق – الناشر – الطبعة و سنتها ) .
- فهارس الآيات .
- فهارس الأحاديث .
- فهارس الآثار .
- فهارس الموضوعات .
تنبيه : الهدف من هذه المادة : أن يكون الطالب قادراً على البحث العلمي ، والسير وفق خطوات البحث في المسائل الاجتهادية و الوصول في النهاية إلى القول الراجح . ولذلك فإنه ينبغي على كل طالب أن يقتصر في البحث على نفسه من المصادر الأصلية دون الاعتماد على زملائه ، وهذا من أهم أسباب تحقيق هذا الهدف .
نموذج توضيحي في بحث المسائل الخلافية ( الاجتهادية ) .
مثال في ذكر منهج الباحث في مقدمة بحثه :
منهج البحث .
سيكون منهجي في بحث مسائل الموضوع كالآتي :
أ - المسألة المجمع عليها ، أوثق الإجماع عمن حكاه من أهل العلم .
ب - المسائل المختلف فيها أبحثها من خلال الخطوات الآتية :
1- التمهيد ، عند الحاجة من أجل توضيح المسألة .
2- تحرير محل النزاع .
3- ذكر أقوال المذاهب الأربعة في المسألة ، مع ذكر ما يتيسر من أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ، وتوثيق نسبتها للقائلين بها من الكتب المعتمدة في ذلك .
4- ذكر أدلة الأقوال ، مع بيان وجه الدلالة منها ، بحسب ترتيب الأقوال، وقد أخالف ذلك أحياناً عند اقتضاء المصلحة .
5- المناقشة بعد كل دليل ، إن وجدت .
6 - الإجابة عن تلك المناقشة ، إن وجدت .
7- الترجيح بين الأقوال بعد النظر والموازنة بين الأدلة .
ج - عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها .
د - عزو الأحاديث والآثار إلى من خرجها ، بادءاً بذكر الكتب الستة ثم مسند الإمام أحمد ثم كتب الحديث الأخرى بحسب التاريخ .
فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليه .
هـ - ذكر درجة الأحاديث المستدل بها في البحث ، وذلك من الكتب المعتمدة في هذا الشأن ، ما لم تكن في الصحيحين أو أحدهما .
مثال في بحث مسألة خلافية :
عنوان المسألة : آخر وقت الأداء لصلاة الوتر .
تحرير محل النزاع :
أجمع العلماء على أن وقت الوتر يمتد إلى طلوع الفجر[1]
واختلفوا فيما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر هل هو وقت للوتر أو ، لا ؟.
الأقوال في المسألة :
القول الأول: أنه وقت ضرورة للوتر[2]
وهو مذهب المالكية [3]
القول الثاني: أنه وقت جواز للوتر .
وهو رواية عن أحمد [4] ,وحكاه ابن المنذر عن جماعة من السلف [5]
القول الثالث: أنه ليس وقتاً للوتر .
وهو مذهب الحنفية[6]، والشافعية [7]،والحنابلة[8]وقول عطاء، والنخعي ، وسعيد بن جبير ، ومكحول ، والثوري ، وإسحاق بن راهوية[9]، وابن حزم [10]- رحمهم الله تعالى - .
سبب الخلاف :
سبب الخلاف في هذه المسألة ، هو التعارض الظاهري بين النصوص ، والتعارض بين الآثار الواردة عن الصحابة [11]رضوان الله عليهم أجمعين
أدلة الأقوال :
أدلة القول الثاني [12]
استدلوا بالسنة والآثار .
فمن السنة :
1- عن أبي تميم الجيشاني يقول : سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول : أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول : أن رســــول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح ،الوتر الوتر )) .
ألا وإنه أبو بصرة الغفاري . قال أبو تميم فكنت أنا وأبو ذر قاعدين . قال : فأخذ بيدي أبو ذر فانطلقنا إلى أبي بصرة فوجدناه عند الباب الذي يلي دار عمرو بن العاص : فقال أبو ذر : يا أبا بصرة ، أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :( إن الله عز وجل زادكم صلاة ، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح ، الوتر الوتر ) . قال : نعم . قال : أنت سمعته ؟ . قال : نعم . قال : أنت سمعته ؟ قال : نعم ) [13]
هذا الحديث صريح في امتداد وقت الوتر إلى صلاة الفجر .
المناقشة
يمكن مناقشة هذا الاستدلال من وجهين :
الأول : أن قوله صلى الله عليه وسلم : ((إلى صلاة الفجر )) محمول على مضاف محذوف ، تقديره :إلى وقت صلاة الفجر ، جمعا بين هذا الحديث وحديث خارجه بن حذافة رضي الله عنه أنه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ((إن الله تعالى قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم ، وهي الوتر ، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر))[14]
الثاني : أن هذا الحديث صريح في امتداد الوقت إلى صلاة الفجر ، ولكن الوقت من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر محمول على وقت الضرورة للوتر ، لا وقت السعة والاختيار ، جمعاً بين هذا الحديث وما في معناه وبين النصوص الأخرى الدالة على انتهائه بطلوع الفجر[15][15] .
الجواب عن هذه المناقشة
أجيب عن الوجه الأول من المناقشة ، بأن حديث خارجة رضي الله عنه ضعيف ، وعلى فرض صحته فإن الأصل إمضاء الحديث على ظاهره ، ولا تعارض بين الحديثين ، وإنما دل حديث أبي بصرة رضي الله عنه على زيادة في وقت الوتر ، فوجب العمل به .
2 - عن أبي نهيك أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يخطب الناس أن لا وتر لمن أدرك الصبح ، فانطلق رجال من المؤمنين إلى عائشة - رضي الله عنها - فأخبروها ، فقالت : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر )) .[16] فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتر بعد ما أصبح ، فدل على أن وقت الوتر لا ينتهي بطلوع الفجر.
المناقشة :
يناقش هذا الاستدلال من وجهين :
الأول : أن هذا الفعل معارض بقوله صلى الله عليه وسلم : " أوتروا قبل أن تصبحوا [17]
ويمكن الجمع بينهما بحمل القول على وقت الاختيار ، وفعله على وقت الاضطرار، وأنه رضي الله عنه أخر الوتر لعذر .
ثانيا : على فرض عدم إمكان الجمع ، فإن القول مقدم على الفعل عند التعارض ؛ لأنه تشريع عام للأمة.[18]
الجواب على هذه المناقشة :
إن امتداد وقت الوتر إلى صلاة الفجر لم يثبت بفعله صلى الله عليه وسلم فقط ، بل ثبت من قوله أيضا كما في حديث أبي بصرة رضي الله عنه [19]]
وبه يجاب عن الوجه الثاني من المناقشة.
و الأدلة من الآثار :
3 - عن عاصم بن ضمرة قال : جاء نفر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فسألوه عن الوتر ؟ فقال : " لا وتر بعد الأذان " فأتوا علياً فأخبروه فقال : " لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتيا ، الوتر ما بيننا وبين صلاة الغداة " .[20]
4- عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : ((الوتر ما بين الصلاتين)) [21]
5- عن ابن عباس رضي الله عنه قال : (( أُوتر بعد طلوع الفجر )) .[22]
6- عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما (( رقد ثم استيقظ ، ثم قال لخادمه : انظر ما صنع الناس ، وقد كان يومئذ ذهب بصره ، فذهب الخادم ، ثم رجع فقال : قد انصرف الناس من الصبح ، فقام عبدالله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح [23]
7- عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : (( ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح ، وأنا أوتر ))[24]
8- عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ((ربما أوترت وإن الإمام لصاف في صلاة الصبح )) [25]
وجه الدلالة : دلت هذه الآثار من أقوال الصحابة وأفعالهم على أن امتداد وقت الوتر إلى صلاة الفجر ، أمر معلوم عندهم.[26]
أدلة القول الثالث :
1- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى )) [27]
2- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(( أوتروا قبل أن تصبحوا)) [28]
3- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح ، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم)) .[29]
وجه الدلالة :
إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل الصبح في هذه الأحاديث واضح الدلالة في انتهاء وقت الوتر بطلوع الصبح.[30].
المناقشة :
إن المراد بهذه الأحاديث هو خروج وقت الاختيار للوتر ، ويبقى إلى صلاة الفجر وقت ضرورة لها ، جمعا بينها وبين النصوص الأخرى . الدالة على امتداد وقت الوتر إلى صلاة الفجر. [31][31]
4- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له )) [32]
فحديث أبي سعيد - رضي الله عنه – هذا صريح الدلالة في خروج وقت الوتر بطلوع الصبح .
المناقشة :
يناقش هذا الاستدلال من وجهين :
أولا : هذا الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف ، كما سبق في إعلال البيهقي له .[33]
ثانيا : على فرض صحته بهذا اللفظ ، فإن قوله صلى الله عليه وسلم : ((من أدرك الصبح)) .
لا يخلو من أحد احتمالين : إما أن يكون معناه : من أدرك وقت الصبح ، أو من أدرك صلاة الصبح ، فيحمل على المعنى الثاني جمعا بينه وبين النصوص الأخرى الدالة على امتداد الوقت إلى صلاة الفجر .[34]
5 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من نام عن الوتر أو نسيه ، فليصل إذا أصبح أو ذكره)) [35].
وجه الدلالة :
إن قوله صلى الله عليه وسلم :( من نام عن الوتر أو نسيه ) معناه أن من فاته الوتر بسبب النوم أو النسيان ، فإنه يصليه إذا أصبح أوذكره . وهذا يفهم أن الصبح ليس من وقت الوتر ، إذ لو كان من وقته لكان مدركاً له ولم يكن قد نام عنه أو نسيه .
المناقشة :
يمكن مناقشة هذا الاستدلال من وجهين :
أولا : دلالة هذا لحديث في انتهاء وقت الوتر محموله على وقت الاختيار ، أما وقت الضرورة فيمتد إلى صلاة الفجر، جمعاً بينه وبين النصوص الأخرى الدالة على امتداده إلى صلاة الفجر .[36]
ثانيا : على فرض عدم إمكان الجمع بينها ، فإن دلالة حديث أبي سعيد رضي الله عنه بالمفهوم ، ودلالة النصوص الأخرى الدالة على انتهاء وقت الوتر بصلاة الفجر بالمنطوق .
ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم عند التعارض .[37]
6 - عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه أنه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ((أن الله تعالى قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم ، وهي الوتر ، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر )) .[38]
وهذا الحديث صريح في أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر .
المناقشة :
يمكن مناقشته من وجهين :
أولا : أن الحديث ضعيف ، ففيه عبدالله بن راشد الزوفي وهو مجهول .
ثانيا : على فرض صحته ، فهو محمول على انتهاء وقت الاختيار جمعا بينه وبين النصوص الأخرى الدالة على امتداده إلى صلاة الفجر .
أدلة القول الأول:
يستدل لهم بمجموع أدلة القول الثاني والثالث .
فأدلة القول الثالث تدل على انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر ، وأدلة القول الثاني تدل على امتداد وقت الوتر إلى صلاة الفجر .
فحملوا أدلة القول الثالث عن انتهاء وقت الاختيار للوتر . وحملوا أدلة القول الثاني على وقت الضرورة ؛ أي من طلوع الفجر إلى الصلاة . وبهذا تجتمع الأدلة ويعمل بها جميعا و لا تتعارض.
الترجيح وبيان سببه :
الراجح هو القول الأول : أن الوقت من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر وقت ضرورة للوتر.
وذلك لما فيه من الجمع والتوفيق بين حديث أبي بصرة وأبي الدرداء وآثار الصحابة في الصلاة بعد أذان الفجر وقبل الصلاة ، وبين الأحاديث الدالة على انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر كحديث ابن عمر وما في معناه ، بخلاف القولين الآخرين ، فإن في الأخذ بأحدهما ترك لبعض الأدلة ، فضعف استدلالهم بذلك ، كما ظهر من خلال المناقشة.
--------------------------------------------------------------------------------
1- قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر : وقت للوتر " (كتاب الإجماع ص 10 ) ، وانظر مراتب الإجماع لابن حزم ص 38 .
2- وهو ما يكره تأخير الوتر إليه إلا لعذر ، وفعل الوتر فيه أداء على كلا الحالين ( انظر شرح الخرشي 2/23) ، وشرح الكبير للداردير (1/317) .
3- انظر مختصر خليل وشرح الخرشي ( 2/13) ، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/317)
4- انظر الفروع (1/539) ، والإنصاف (2/167) .
5- وهذا ظاهر كلام ابن المنذر في الأوسط (5/191) ، وكــذا نقله العراقي عنه في طرح التثريب ( 3/79) إلا أن ابن حجر نقل عن ابن المنذر بأن مرادهم وقت الضرورة فقال :" وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح ( فتح الباري 2/557) .
6- انظر الهداية (1/224 ) ، وكنز الدقائق وشرحه البحر الرائق ( 1/246) .
7- انظر المهذب (3/506 ) ، وتحفة المنهاج (2/228) .
8- انظر الفروع ( 1/539) ، والإنصاف (2/167) ، ودقائق أولي النهي (1/224-225) .
9- انظر التمهيد (13/255) ، والأوسط (5/190) .
10- انظر المحلى (2/144) .
11- و سيأتي ذكرها في أدلة الأقوال - إن شاء الله تعالى - .
12- أخرت ذكر أدلة القول الأول بعد أدلة القول الثالث ؛ تلافيا للتكرار لأن استدلالهم هو مجموع أدلة القولين الثاني والثالث.
13- أخرجه أحمد ( 6/7،397) .
14- أخرجه أبو داود (4/292) رقم (1405) ، كتاب الوتر . باب استحباب الوتر .
والترمذي . وقال :" حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد ابن أبي حبيب ".(2/240-241) أبو اب الوتر . باب ما جاء في فضل الوتر .
وابن ماجة ( 1/369) رقم (1168) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها .باب ما جاء في الوتر. والدارمي 01/446) ، كتاب الصلاة . باب في الوتر .
والطحاوي في شرح معاني الآثار( 1/430) باب الوتر هل يصلي في السفر على الراحلة أم لا؟. والطبراني في الكبير ( 4/200-201) رقم (4136 ) .
والدارقطني (2/30) كتاب الوتر . باب فضيلة الوتر .
-15سيأتي ذكرها في أدلة القول الثالث من هذه المسألة ـ إن شاء الله - .
16- أخرجه أحمد ( 6/242-243) .
17- أخرجه مسلم ( 1/519) رقم( 754)،كتاب الصلاة المسافرين .باب صلاة الليل مثنى مثنى .
18- انظر إرواء الغليل ( 2/157) .
19- سبق ذكره وتخريجه ص506.
20- أخرجه عبد الرزاق : عن الثوري ومعمر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة به (3/10-11) رقم ( 4601-4602) باب فوت الوتر .
وابن المنذر في الأوسط من طريق عبدالرزاق (5/191) رقم ( 2674) كتاب الوتر.
وهذا إسناد حسن لولا عنعنة أبي إسحاق السبيعي ، فقد عده ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين الذين لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع . ( انظر تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ص 146) ( وانظر جامع التحصيل ص 124 -300 ) .
21- أخرجه عبدالرزاق عن معمر والثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء وأبي حصين عن الأسود بن هلال قال : قال عبدالله به ( 3/11-12) رقم ( 4605) باب فوت الوتر . وهذا إسناد صحيح .
وأخرجه أيضا من طريقين آخرين الأول برقم ( 4604) عن معمر بن إسحاق أن ابن مسعود به
والثاني برقم ( 4607) عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن هلال عن عبدالله مثل ذلك .
وأخرجه ابن أبي شيبة . قال : حدثنا على بن مسهر عن الشيباني عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال عن عبدالله به (2/188) . كتاب صلاة التطوع.باب فيمن كان يؤخر وتره .
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط من طريق عبد الرزاق الأول ( 5/191-192) رقم ( 2675 ) كتاب الوتر .
22- أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبدالكريم الجزري عن عطاء أن ابن عباس به (3/10) رقم ( 4596) باب فوت الوتر .
وابن المنذر في الأوسط من طريق عبدالرزاق (5/192) رقم ( 2677) ، كتاب الوتر . وهو إسناد صحيح .
23- أخرجه عبدالرزاق عن معمر والثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء وأبي حصين عن الأسود بن هلال قال : قال عبدالله به ( 3/11-12) رقم ( 4605) باب فوت الوتر . وهذا إسناد صحيح .
وأخرجه أيضا من طريقين آخرين الأول برقم ( 4604) عن معمر بن إسحاق أن ابن مسعود به
والثاني برقم ( 4607) عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن هلال عن عبدالله مثل ذلك .
وأخرجه ابن أبي شيبة . قال : حدثنا على بن مسهر عن الشيباني عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال عن عبدالله به (2/188) . كتاب صلاة التطوع.باب فيمن كان يؤخر وتره .
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط من طريق عبد الرزاق الأول ( 5/191-192) رقم ( 2675 ) كتاب الوتر .
24- أخرجه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبدالله بن مسعود t به . ( 1/126) ، كتاب صلاة الليل . باب بالوتر بعد الفجر . وهذا إسناد صحيح . وما أشار إليه ابن حجر بقوله في التقريب ص 1022 عن هشام بن عروة : " ثقه فقيه ربما دلس " . لا يضر ؛ لأنه معدود في الطبقة الأولى من طبقات المدلسين الذين لا يدلسون إلا نادرا جدا . ( انظر جامع التحصيل للعلائي ص 130، وتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر ص 62،94) .
-24أخرجه ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا هشيم . قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أبو الدرداء به ( 2/187) ، كتاب صلاة التطوع . باب فيمن كان يؤخر وتره .
وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع فإن أبا قلابة مع ثقته وفضله كثير الإرسال كما قال ابن حجر في التقريب ص 508 ، وهو لم يدرك أبا الدرداء t ، فإن أبا الدرداء توفي سنة 32 هـ كما في تهذيب الكمال (22/475) .
وقد صرح أبو حاتم بأن أبا قلابة لم يدرك زيد بن ثابت ( انظر المراسيل لابن أبي حاتم ص 110 ، وجامع التحصيل للعلائي ص 257 ) ، وزيد t توفي سنة 45 أو 48 ( انظر التقريب ص 351 ) فإذا لم يدرك أبو قلابة زيدَ بن ثابت t ، فعدم إدراكه لأبي الدرداء من باب أولى ؛ لأن وفاته متقدمة بثلاث عشرة سنة أو أكثر على وفاة زيد . رضي الله عنهما .
25- قال ابن عبد البر :" ... لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا . " ( الاستذكار 5/ 288) .
26- أخرجه البخاري (1/313) رقم (990) كتاب الوتر . باب ما جاء في الوتر .
ومسلم ( 1/516) رقم (749) كتاب صلاة المسافرين . باب صلاة الليل مثنى مثنى .
27- سبق تخريجه 511.
28- أخرجه مسلم (1/518) رقم (751) كتاب صلاة المسافرين . باب صلاة الليل مثنى مثنى.
29- انظر المغني (2/531،596) .
30- وقد سبق ذكرها في أدلة القول الثاني من هذه لمسألة .
31- سبق تخريجه ص 498.
32- انظر تخريجه ص 498 .
33- انظر أدلة القول الثاني من هذه المسألة .
34- سبق تخريجه ص496.
35- انظر أدلة القول الثاني من هذه المسألة .
36- انظر الإحكام للآمدي ( 4/264) ، وشرح الكوكب المنير ( 4/672-673) .
37- سبق تخريجه ص 508.
المصدر هو
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط 6
أنوار الأمل
01-15-07, 01:01 AM
جزاكم الله خيراً ولي عودة بعد الامتحانات بإذن الله للاستفسار
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir