صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 33

الموضوع: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر اسلامى عالمى جديد

  1. #11

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر اسلامى عالمى جديد

    الحلقة الخامسه
    روافد صندوق الاسكان المقترح
    1- ضريبة عدم الاشغال على الشقق الغير مستغلة
    تفرض تلك الضريبة على الملاك لنفس العقار على الشقق فى حالة عدم تأجيرها او بيعها بحيث :-
    أ- تستثنى وحدة سكنية واحدة كضرورة من حساب الضريبة بناء على تصميم المالك للعقار ويجوز لصاحب العقار فى حالة عدم وجود سكان اعتبار العقار وحدة سكنية واحدة وفى هذة لا تأخذ تلك الضريبه .
    ب - يجوز للمالك تغيير مساحة الوحدة عند حدوث تغييرات فى الوضع القانوني لبعض الشقق مثل ترك احد المستأجرين لشقته .
    ج - فى حالة عدم وجود مستأجر للوحدة وابلغ المؤجر السجل العقاري بذلك وطلب تأجيرها عن طريق السجل العقاري يعفى عندها المالك من الضريبة على تلك الوحدة .
    د - يجوز للمالك اعتبار نفسه مؤجر لاى عدد من الوحدات ويسرى عليه ما يسرى على المستأجر .
    تعليل فرض تلك الضريبه على الشقق الفارغة
    أ – يقول الله عز وجل" يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وأعلموا أن الله غنى حميد " (البقرة 267) أى أن النفقه والزكاة واجبة على كل ما أكتسبه الإنسان مادام زائد عن حاجته .
    قال فضيلة المفتى الشيخ حسن مأمون – س83 – م79 – 6دو الحجة 1376هـ - 4 يوليه 1957م ( من كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية ) عن سؤال بخصوص زكاة السيارات والدور المعدة للأستغلال .
    ( إن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب فى دواب الركوب والدواب المعدة للأجرة وكدلك عبيد الخدمة أو الأجرة وكدلك الدور المعدة للأستغلال مهما بلغت قيمة دلك كله إدا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الدهب أو الفضة - أما إدا بلغت أجرتها نصاب الدهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصليه فإنه تجب فيها الزكاة شرعا ومقدار الواجب حينئد هو ربع العشر ومثل ذلك فى الحكم السيارات المسئول عنها إذا أشتريت لذلك ولم يقصد عند شرائها الأتجار بأعبائها فإنه لا زكاة فى قيمتها مهما بلغت – أما المتحصل من أجرتها بعد الصرف عليها فى الوجوه المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاب الزكاة السابق ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه الأصليه فإذا بلغت أجرتها بعد ما صرف عليها النصاب وتوفرت فيه باقى الشروط وجبت فى الفاضل من الأجرة الزكاة وقدرها ربع عشر أجرتها المتبقية لدى مالكها – والحكم كذلك فى المنزل المشار إليه فى السؤال – فإن بلغت أجرته نصاب الزكاة المذكورة وحال عليه الحول فى يد مالكه وكان فارغا عن حاجته وحاجة عياله وجبت فيها الزكاة كما ذكرنا فى السيارات المسئول عنها أما إذا لم تبلغ أجرته النصاب المذكورة فلا زكاة فيها ولا فى قيمته مهما بلغت ) .
    ب – العمل بالمثل لحكم الله فى زكاة الذهب فالذهب قيمته قابله للزيادة والنقصان فى الثمن مثله مثل المساكن وكلاهما يعبر عن مال قابل للتخزين وقد فرض الله تعالى ضريبه على قيمة الزكاة عن 85 جرام وبالمثل تم فرض فريضه فقط على المساكن أو الشقق الفارغه قال تعالى "والذين يكنزون الذهب والفضه ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم "
    ج- فى موضوع زكاة الأنعام فرض الأسلام زكاة للأنعام عند تجاوز عددها حد معين تبعا لنوع الحيوان مثل الأبل قال رسولنا الكريم " لا زكاة الا فى الخامسه " لكن أيضا أستثنى الزكاة عنها بغض النظر عن العدد للعامله فقط لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم ) " ليس على العوامل من شىء " وهنا لم تفرض أى زكاة على الشقق المأجرة والمباعه مهما كان عددها .
    د – عن تفسير قوله تعالى ( كما جاء فى تفسير ابن كثير ) " ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم " قال مالك عن عبد الله عن ابن عمرفى حديثه حول الكنز " هو المال الذى لايؤدى زكاته " وقال ابن عمر " ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع ارضين وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز " وعندما نزلت تلك الآية ذهب سيدنا عمر رضى الله عنه " يانبى الله قد كبر على أصحابك هذة الآية" فقال الرسول علية الصلاة والسلام " إن الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب بها ما بقى من أموالكم وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم " .
    قانونيا.
    أ- الضريبة هى وسيلة لتحقيق التكامل الاجتماعي ففى دول الرأسمالية مثل فرنسا تفرض ضريبة 1% لدعم صندوق الإسكان على كل الأجور سواء يملك سكن أم لا وهنا لا نفرض ضريبة الا على الشقق الخالية وكذلك لا نريد ان تبنى من اصل مالك وسأعطيك قرض لكى تبنى كأنك وكيل عنى فإن خالفتنى فى عدم اسكانها فرضت عليك ضريبة وان شغلتها فلا شىء عليك يذكر .
    ب- ذكر الخبير الكبير / ميلاد حنا فى كتابه ( الإسكان والمصيدة) صفحة 140 " إننى من المقتنعين بأن طريقة التمويل منه فيه لها فاعليتها وليس فقط لتحصيل الضرائب من ذات المصدر ونوعية النشاط المطلوب تمويله وإنما وسيلة فعالة لاعادة التوازنات المختلفة التى نتجت عن جنوح النظام الرأسمالى فى حركته الشاردة والمتوقعه متجها إلى المجالات التى تعطى أقصى وأسرع ربح . ومن الناحية الدستورية البحتة وفى ضوء العمل فى اطار الشرعية أكدت المادة 38 من الدستور على أن ( يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية ) أما المادة 32 فتحدد أن ( الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل وينظم القانون وظيفتها فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية ودون انحراف أو استغلال ولايجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب ) .
    و ذكر الأستاد / حسن عبد المتعال – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة " أن هناك أكثر من صندوق لم تحقق الغرض منها وإن أموال الزكاة يمكن أن تساهم فى حل مشكلة الإسكان لما لها من ضخامة فى الموارد وإمكانية الأستجابة لجمعها بالمقارنة لغيرها .
    ج – ورد فى المادة رقم 8 للقانون رقم 49 لسنة 1977 " يعتبر ابقاء المساكن خالية الترخى عمدا عن اعدادها للاستغلال وفى هذة الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم وصول لأعداد البناء للاستغلال فى المهلة التى يحددها له فإذا أنقضت هذة المهلة دون ذلك كان للمحافظ أن يعهد إلى احدى الجهات القيام باعداد البناء للاستغلال على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار وزير الاسكان والتعمير ويكزن للمبالغ المستحقة لهذة الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت باستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر بالمادة ( 1148 ) من القانون المدنى . ويكون للجهة المشار اليها تأجير وحدات المبنى التى لم يسبق تأجيرها واقتضاء أجرة وحدات المبنى جميعه إلى أن تستوفى المبالغ التى أنفقتها والمصروفات الأدارية ويحق للمالك أن يحصل على 20% من تلك الأجرة .

    2 - ضريبة الحد الأدنى للكهرباء والماء
    إن ضريبة الكهرباء والماء هى قيمة مالية رمزية تأخذ من شاغل الوحدة السكنية سواء مالك او مستأجر من أجل عدم تلاعب البعض فى مجال السكنى أما لا وهى الأسلوب الأقدر والعملى على التأكد من سكن الشخص للدار وتلك الضريبة لا وجود لها فى حالة إشغال إو إستئجار الشخص للسكن .
    كيفية تقييم تلك الضريبة
    - عمل شرائح ضريبية على الشقق والوحدات السكنية تبعا لمساحتها على ان يتم دفع تلك القيمة او المتمم لها الى السجل العقارى ولا تأخذ تلك الضريبة فى حالة استهلاك الساكن سواء مالك او مستأجر لقيمة استهلاك الكهرباء والماء بقيمة تساويها أو أكثر قيمة الشريحة المحددة للشقه

  2. #12

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر اسلامى عالمى جديد

    الحلقة السادسه
    3 - الضريبة على الاراضى الغير مستغلة
    تفرض ضريبة على الأراضى المحتجزة والغير مستغلة للأراضى فى المناطق الجديدة وتساوى خمسة مضروب مساحة الارض مضروب ضريبة ايجار المتر المربع الواحد .
    أ - لآن الأراضى فى زمننا الحاضر تثمن بمبالغ طائلة أحيانا تفوق فى ثمنها ثمن المبنى المقام عليه وإلى احتمالية زيادة أسعارها ودفع مالكى الأراضى الحاليين إلى إعمارها .
    تنزع الأرض ممن لايعمرها بعد ثلاث سنوات ( فقه السنه 197)
    ب- أذكر هنا نبذة من كتاب فقه السنه
    أنما يقطع الحاكم من أجل المصلحة فإن لم تتحقق بأن يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها نزع منه .
    – عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله أقطع لأناس من مزينة أوجهينة أرضا فلم يعمروها ، فجاء قوم فعمروها فخاصمهم الجهينيون أو المزينيون إلى عمر بن الخطاب فقال : لوكانت منى أو من أبى بكر لرددتها ، ولكنها قطيعه من رسول الله ثم قال : من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها
    – عن الحارث بن بلال بن الحارث المزنى عن أبيه أن رسول الله أقطعه العقيق أجمع قال فلما كان زمان عمر قال لبلال إن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لم يقطعك لتحتجزه عن الناس إنما أقطعك لتعمل ، فخذ منها ما قدرت على غرارته ورد الباقى .
    – لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام " عادى الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد فمن أحيا أرضا ميته فهى له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنوات "

    ج - الأرض قيمه مادية مثل الشقق تماما لأن عدم استغلالها سوف يحرم الدولة من فائدتها ومما قد ينشأ عليها بالإضافة لايجوز لمحتجر أرض سواء ملكت بالأقطاع أو الشراء أم غير ذلك بالتحجير لمدة تزيد عن ثلاث سنوات لقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) " عادى الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد فمن أحيا أرضا ميته فهى له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنوات " أى يجب نزعها . لكن ورقة العمل لم تطالب بنزعها بل فرضت ضريبة فقط بعد خمسة سنوات وذلك نظرا لغلاء أسعارالأراضى فى الوقت الحاضر وربما لايقدر اصحاب تلك الأراضى تدبير أمورهم للقيام بالبناء فى فترة وجيزة ( تلك الضريبة تفرض فى حالة عدم تلبية صندوق الإسكان لقرض يدفع للمالك ) .
    د - وجود اراضى فضاء بين المساكن ( معدة البناء ) سيؤدى إلى دخول عربات النقل الكبيرة داخل المناطق المأهوله بالسكان عند البناء عليها مما يزيد من المشاكل المرورية وسوف يؤدى البناء الفجائى بعد فترة إلى زيادة كثافة السكان مما قد يؤدى إلى توزيع غير جيد للخدمات وإزدحام متواصل أو غير متوقع فى تلك المناطق ورغبة فى عدم دخول عربات النقل الثقيلة المناطق السكنية .
    هـ - حتى يتم نقل نشاط محاجر الطوب والزلط ومواد البناء فى المدن القديمة إلى المدن والمناطق العمرانية الجديدة بالإضافه إلى ابتعاد عربات النقل خارج المناطق السكنية سوف يقلل من الازدحام داخل المدن .
    4- التأمين الذى يدفع المستأجر عند بداية التعاقد( للعقود الجديدة فقط )
    الإجارة كما معروف منفعة السكن بعوض لكن لا تدخل فى القيمة الإجارية اهلاك المستأجر للعين وفرضها مصلحة للطرفين لانه بفرضها ستكون القيمة الايجارة اقل لان الملاك يزيدون فى قيمة الايجار تحسبا لاى اهلاك يحدث للوحدة وهى تعادل ايجار أخر 6 اشهر لكن عندما تأخذ تأخذ بمقدار يعادل ايجار 6 اشهر بناء على اول شهر للتعاقد وتحفظ فى الصندوق العقارى وترد للمؤجر عند انتها التعاقد ومسئولية الشهر العقارى رد المبلغ للمؤجر بناءا على ايجار آخر شهر تعاقد ومطالبة المستأجر باى زيادات .
    أ– حتى يستطيع المالك إعادة تهيئة الشقه للسكنى وذلك لأن الشقه ليست أربعة جدران من الخوص أو الطين بل توجد ارضيات وشبابيك وخلافه ...... يقدر بالمال الكثير .
    ب - عملا بقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) " على اليد ماأخذته حتى تؤديه " ولقوله " لايأخذن حدكم متاع أخيه جادا أو لاعبا وإذا أخذ احدكم عصا أخيه فليردها عليه " والرد هنا بأن تكون صالحه للاستخدام وهذا المبلغ يسدد لتجهيز الشقه ودهانها
    ج - حتى يستفاد من المبلغ المرهون لدى للمجلس المحلى فى إقراض راغبى البناء ( تكافل اجنماعى وحتى لايتهرب أصحاب المساكن من تأجير الشقق بكتابة عقود إيجار وهمية لدى بعض
    الأشخاص لديهم او لانفسهم .
    5 - إيجار الشقق المحجوزة وعليها اقساط فى المدن الجديدة
    يحق على الشقق التى بالمدن الجديدة وعليها متأخرات او اقساط الا تؤجر لانها ليست ملكية خالصة لصاحب الشقة لكن هنا نسمح له بتأجيرها " فى حالة عدم اقامته بها " لاى شخص يراه هو على ان يذهب قيمة الايجار الشهرى الى صندوق الإسكان مقابل ان تتوقف الأقساط والمديونيه على حاجز الشقة طيلة إقامة المستأجر وان دفع الحاجز للشقة اية مبالغ للجهة المقرضة للشقة تكون من اصل قيمة الشقة .
    6- قيمة إيجار المبانى التى ستؤؤل ملكيتها للدولة
    يحق لاى مالك لعقار ( اختيارى ) فى الوادى القديم ان يتنازل عنه للدولة مقابل قرض حسن من السجل العقارى يكفى لبناء مسكن جديد فى المدن الجديدة وارض كاملة المرافق وإيجار بيته القديم لمدة 10 سنين بعدها تؤول ملكية البيت لصندوق الإسكان وتضاف القيمة الايجاريه إلى صندوق الإسكان مدام العقار قائما (يجوز استبدال ارض بأرض ) .
    سابعا : نصيب صندوق الاسكان فى نشاط المجاورات
    يتم إنشاء فى وسط كل مجاورة مركز تجارى اقتصادي خدمي اجتماعي ثقافي يديره مجلس أدارة منتخب من القاطنين فى الحى وعليه إدارة هذا المركز بحيث تؤول أرباح هذا المركز بالتساوي بين صندوق الإسكان وأرباح توزع على القاطنين بالحي بنسبة تملكهم للعقارات والثلث الأخير لخدمات للحى من نظافة وخلافه كبنية مستقلة عن اداراة الدولة .

  3. #13

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر اسلامى عالمى جديد

    الحلقة السابعه
    ثالثا :التحول التدريجى والسلس من الحالة القديمة
    الى الوضع المقترح .
    1- بالنسبة للايجار القديم
    الزيادة فى الإيجار فى الإيجارات القديمة بصورة منفصلة هو ظلم جديد للمستأجرين القدامى لان الإيجارات القديمة كانت مرتفعة بالمقارنة مع الإيجارات فى وقتنا الحالي على أساس الثمنية معظم العقارات القديمة تم بنائها على أراضى حكر ( مغتصبة من الدولة ) وكانت مواد البناء لها دعم كبير من الدولة والكثير من المسنأجرين ساهموا عند بنائها هذا بالإضافة ان اى زيادة لابد ان تتوافق مع شروط الدولة وهى ان تكون الزيادة غير فورية وعلى مراحل حتى لا يهتز توزيع السكان فجأة وكذلك الوضع القانونى للمستأجرين وحقوق المستأجر فى تأمين وسيلة لكى يبنى بيته .
    لذا فإن الحل هو
    - تعديل العلاقة الإيجازية على ان تتضمن زيادة غير فورية للإيجار
    على أربع مراحل وصولا إلى سعر الثمنية خلال 20 عاما بحيث ان تقع العلاقة الايجارية القديمة تحت تأثير علاقتين إيجارتين وتكون اكبرهما لمصلحة المالك وهما العلاقة الايجارية القديمة والعلاقة الايجارية المقترحة والتى تقول ان الإيجار من الان الى 5 سنوات قادمة صفرا والخمسة سنوات التاليه لها تكون ربع إيجار الشقة المثيله له من حيث المساحة والخمسة سنوات التاليه النصف والخمسة التالية تكون ثلاث ارباع والخمسة التالية تكون القيمة الكلية على ان يكون ايجار المتر المربع الواحد من الشقة جنيه واحد عقارى فقط وبعد 20 عام يحق للمؤجر طرد المستأجر فى احدى حالتين وهما اراد بيع الشقه ( للمستأجر حق الشفعه ) أو احد أولاده بلغ 21 سنة وأراد الزواج .
    - يجوز للمستأجرين القدامى تأجير شققهم لأي شخص يريده المالك بحيث ان يعتبر هذا الشخص مستأجر للمستأجر الاصلى ومستأجر ثان للمؤجر على ان تنتهي العلاقة بين المؤجر وبين المستأجر الاصلى بعد 20 عاما .
    - يحق لاى مستأجر فى العقارات القديمة تبادل السكن مع آخر فى الوادى القديم بدون اذن المالك ( وكذلك حاجزي الشقق فى المدن الجديدة بشرط موافقة مجلسى جهاز المدنيتين بحيث يصبح كلاهما وكيل للآخر ) لماذا ؟؟
    – الإجارة كما عرفها الفقهاء هو عقد على المنفعة بعوض فجعلوا العقد مسلطا على المنفعة وجعلوا العوض مقابل تلك المنفعة أى جعلوا المنفعه أساسا لتقدير الأجرة وقالوا أيضا إن تمليكا من الأجير للمستأجر منفعة وتمليكا من المستأجر للأجير مال وقد استنبط ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رسوله فى قوله تعالى " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " فجعل إعطاء الأجور مقابل الأرضاع وقال الرسول صلى الله عليه وسلم " ثلاثه أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بى ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل أستأجر أجير فاستوفى منه ولم يوفى أجره " فجعل إستيفاء المنفعه قائما على إيفاء الأجر .
    – إذن صار للمستأجر أن يستوفى منفعة العين التي أستأجرها فإذا أستأجر دار فله إسكناها وللمستأجر أن يؤجر بمثل ما أستأجر به أو بأزيد أو بأنقص لأن قبض العين المستأجرة قام
    مقام قبض لمنافع بدليل أنه يجوز التصرف فيها فجاز العقد عليها ولأنه عقد يجوز برأس المال فجاز بزيادة أو النقصان وليس له أن يستوفى أكثر من تلك المنفعة فليس له أن يجعلها مستودعا .
    – إن العقد إذا ورد على العين بعوض كان بيعا وإذا ورد على المنفعة العين بعوض كان إجارة وكما إن المشترى للعين يملك العين ويتصرف بها سائر التصرفات فكذلك يملك المستأجر المنفعه التي يملكها بالاستئجار وعليه فأنه يجوز أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها لأن قبض العين حين الاستئجار قائم مقام قبض المنافع بدليل أنه يجوز التصرف فيها فجاز العقد عليها
    – فإذا كان للمستأجر الحق فى تأجير الشقة فمن باب أولى يجوز ااستبدال السكن لكن بحيث يتبادل كلا منهما القيمة الإيجارية وما تم الاتفاق بين المستأجرين والملاك .
    - إذا كانت التشريعات الحالية تجيز انتقال عقد الإيجار من المستأجر إلى أولاده فإذن المستأجر أمتلك حق المنفعة وورثها إلى أولاده وبما أنه لا يورث أحد شىء لايملكه ( منفعة الإيجار ) وهو ميت ( أى بعد موته ) فمن باب أولى التصرف أثناء الحياة .
    – الغرض من ذلك تقليل تكاليف الناس فى الانتقال إلى أعمالهم ومدارسهم وبالتالى تقليل الازدحام فى المواصلات والشوارع ومن أجل راحة الناس أنفسهم بالإضافة أن عقود الإيجار وإن طال الزمن ستفسخ تلك العقود مع الزمن .
    – المادة (7) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ينص على" فى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك فى البلاد وبين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التى تحددها قرار من وزير الإسكان والتعمير . وقد أثارت تلك النقطة من المادة عند نظر القانون بمجلس الأمة ( مجلس الشعب حاليا ) قدرا كبيرا من الجدل وأقترح بعض أعضاء المجلس إياحة تبادل الشقق بين المواطنين دون التقيد بمدينة واحدة أو بالعمال المنقولين من جهة إلى أخرى على أن يترك للوزير المختص وضع الضمانات الكافية وقد اعترض على هذا الأقتراح الوزير المختص ومقرر القانون ووزير الشئون الأجتماعية بينما أيده رئيس اللجنة التشريعية فى ذلك الوقت وقال إن هذا المشروع يحظى بأهتمام كبير لدى الرأى العام وأضاف أنه طالما أجاز المشرع التنازل عن المحل التجارى فأن ذلك يمكن أن يسرى أيضا على الشقق بشرط أن يتم ذلك تحت رقابة القضاء وبضمانات معينة ولكن الوزبر المختص ( وزير الإسكان ) أصر على أعتراضاته وقال أنه لا يستطيع القول القول بوضع الضمانات الكافيه لحسن استخدام هذا الحق إذا وضع ولا حصر المشاكل التى تنتج عنه ومع ذلك وافق المجلس على النص بدون تعديل وتطبيقا للنص السابق أصدر وزير الإسكان بتاريخ 8 فبراير 1970 القرار رقم 97 لسنة 1970 فى شأن تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر بوجه عام . وقد أدخلت لجنة الإسكان بمجلس الشعب تعديلين على هذة المادة من القانون كما وردت فى المشروع المقدم من الحكومة بخصوص جواز تبادل الشقق بين مستأجر وآخر فى البلد الواحد فقد حفل هذا الموضوع بمناقشات واسعة باللجنة واستقر الرأى بعدها على حذف هذا الحكم لما يؤدى أليه من إضرار بمصالح الملاك ويخشى معه أن يتحول المستأجرون إلى مستغلين فى سبيل اتمام عمليات التبادل رغما عن أرادة المالك وخصوص أنه لم يعد للمالك حق سوى أختيار المستأجر لذا رأت لجنة الإسكان وقتها حذفها بمجلس الشعب يوم 19/ 7/ 1977 رغبة فى أرضاء جماهير الشعب على الحكمة الواجبة فى تشريع كهذا وقال الدكتور / مصطفى الجنزورى إن تبادل المساكن موجود فى قانون إسكان قديم وقال وزير الإسكان أن الحكومة حريصة على إبقاء جواز تبادل المساكن وأخيرا وافق المجلس على هذة الفقرة من النص الحالى كما ورد فى مشروع الحكومة ولم يوافق على تعديل لجنة الاسكان بحذفه . وورقة العمل الموضحة تزيل تلك التخوفات لأن فى نهاية الأمرأى بعد 20 عاما سيصل عقدى الأيجار إلى مصير واحد بالأضافة ألى ضمان السجل العقارى لثبوت عملية التعاقد .

  4. #14

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر اسلامى عالمى جديد

    الحلقة الاخيرة
    ثانيا : إعادة تصميم مصر ( على سبيل المثال )
    تفريغ الوادى القديم مسألة أمن قومي وهناك العديد من المشاكل لن تحل إلا بتفريغ الوادي مثل مشكلة الازدحام والمواصلات فالأنظمة المرورية والتخطيط العمراني جهودها مصابه بالفشل الاكيد نظرا لكثافة السيارات المتزايد والناس فى الوادى والى امور اخرى فلذا فإن ورقة العمل تتيح لاى مالك لعقار ( اختيارى ) ان يتنازل عنه مقابل قرض حسن من السجل العقاري يكفى لبناء مسكن جديد فى المدن الجديدة وارض كاملة المرافق وإيجار بيته القديم لمدة 10 سنين بعدها تؤول ملكية البيت لصندوق الإسكان وتضاف القيمة الايجاريه الى صندوق الإسكان مدام العقار قائما (يجوز استبدال ارض بأرض ) والجميع له الحق في ذلك لكن على الدولة ان تختار تبعا للأوليات وبنسب مستهدفه فمثلا ان كان أمام الدولة 100 مكان فى المدن الجديدة لبناء مساكن فيجب اختيار الأماكن المتنازل عن اصحابها كالتالى
    - الفئة أ ( المبانى الآثريه وحول المناطق الآثريه والمناطق الريفيه فى الدلتا ) وتشغل 50% .
    - الفئة ب ( المبانى التى تقع فى الميادن العامة وحول خطوط المواصلات والمناطق الريفيه الاخرى فى الوادى ) 30%
    - الفئة ج ( المبانى او المنشآت ) بناء على توصيات المجلس المحلى 20% .
    على ان يأخذ فى الحسبان ان الطلبات الجماعية الاولوية للحصول على مساحات فراغ واسعة .
    - يسمح لأصحاب العقارات القديمة ( سواء على ارض حكر ) وفى خلال الخمسة سنوات الأولى فقط بهدم عقاراتهم بالتنسيق مع المستأجرين وبعدها لا يجوز إجراء اى إعادة بناء لأي جزء من العقار فمثلا الشقة التى يجب هدمها لا يعاد بنائها وذلك للعقارات المقامة على ارض حكر فقط .
    توصى ورقة العمل بإنشاء طرق عرضيه بطول عرض البلاد وخصوصا طريق مكة – وسط أفريقيا مار من منفذ سفاجا حتى الحدود المصرية الغربية وتوصى بوضع تركيز التنمية وأولويتها فى الجنوب الغربي لمصر .

  5. #15

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر اسلامى عالمى جديد


    السلام عليكم
    ارجو من الجميع ارسال ورقة العمل هذة الى مشايخنا ورجال الدين فى بلدة لانها انتصار واضح وصريح للاقتصاد الاسلامى وتقضى على الربا الموجود فى معاملات الايجار المنتشرة فى السعودية ودول الخليج ومصر
    والى صناع القرار لانها اقوى مشروع حضارى ممكن تطبيقة بدون فلوس حكومه ومن اراد منكم سقوط بلده فعليه بالاستثمار العقارى فإنه يكفى لتدميرها بدون سلاح او اى شىء بل ستكسب فلوس طائله
    ومن اراد منكم طبع الكتاب فى بلده فاننى اجيز له ذلك ان اراد بتوكيل منى ولا اريد اى فائدة مالية من ناتج التوزيع لان الموضوع كله رسالة فقط

  6. #16

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر اسلامى عالمى جديد

    بعون الله سأبدأ فى تنزيل بحث " القواعد القرانيه للاجارة
    الحلقة الاولى
    القواعد القرآنية للإجارة
    قرآة بسيطة لجزء من الآيتين 27-28 من سورة القصص



    قال تعالى :
    (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28))
    سورة القصص الآيات 27-28















    هنا لا أجادل فى تفسيرا لآيتين من القرآن الكريم بل هى قراءة بسيطة على سبيل الإجتهاد من أجل تأكيد أن القرآن الكريم هو منهاج حياة ومصلح وصالح لكل زمان وأنه تبيان لكل شىء وأتحدث هنا لكى استنبط قواعد الإجارة وأحكام الإجارة وذلك من خلال قراءة الجزء المتعلق بالإجارة فى الأيتين التاليتين من سورة القصص (27-28) وهما :
    ( قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28) )
    ولا أناقش هنا الجزء الخاص بالزواج لسيدنا موسى من بنت سيدنا شعيب لكننى أناقش العلاقة الإيجاريه فقط بين طرفين او تلك المعاهدة بين قوتين لكل منهما شروطه والأحكام المسيطرة على تلك العلاقة لأبين أن هاتين الآيتين أعظم ما قيل فى الإجارة على الإطلاق .
    قال تعالى
    أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا ))
    هنا عندنا عدديين لكن أكثر من تمييز هما :-
    ثمان حجج : هى الفترة المطلوبه من سيدنا شعيب للإجارة من سيدنا موسى مقابل زواجه من إحدى ابنتيه .
    عشر حجج : هى الفترة المستحقه لزواج إحدى البنتين . كيف ذلك .
    المسألة بالضبط كأن أعرض عليك بيع قلم وقلت لك ( هذا القلم يستحق عشرة جنيهات لكن أبيعه لك بثمان جنيهات فقط ) والدليل على ذلك الآتى :-
    1- الإجارة : هى عقد معاوضه وانظر لقوله تعالى ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ) الطلاق٦
    فلا يمكن أن يسمح القرآن الكريم بالزيادة أو الربا فى عقد معاوضه حتى لو كان على سبيل الإستحسان فإن كان زواج إحدى الإبنتين يستحق ثمان سنين فلا يمكن لسيدنا شعيب الرجل الصالح أن يطلب الزيادة عن حق ابنته .
    2- استخدام القرأن الكريم لكلمة " اتممت " يدل على الفترة المستحقه هى عشر حجج ولم يستخدم القرأن الكريم كلمة أكمل او جعلتها لأن الفرق بين أكمل وأتم هو إن الإتمام يكون من نقص أما الكمال فصفة زائدة على التمام مثل حديث رسولنا الكريم( صلى الله عليه وسلم ) " فإن غبى عليكم فأتموا عدة شعبان ثلاثين يوما" معنى ذلك إن كان شعبان أقل من ثلاثين يوما يكون ناقص وانظر لقوله سبحانه وتعالى ﭧ ﭨ ﭽ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) ) المائدة: ٣
    والمعلوم للجميع ان نعم الله لا تحصى ﭧ ﭨ ﭽ وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34) ) إبراهيم: ٣٤
    ومن المعروف أن الناس متساوون فى الأحكام والفرائض لكنهم غير متساوين فى النعم معنى ذلك إن النعم هى من عند الله وفضل منه والفرق بين الإتمام والإكمال كما جاء فى كتاب الفروق اللغويه لأبى هلال العسكرى ( الإتمام لإزالة نقصان الأصل والأكمال هو لإزالة نقصان العوارض بعد تمام الأصل ولذا ان قوله سبحانه وتعالى " تلك عشرة كاملة " أحسن من تامة فإن التام من العدد قد علم وإنما نفى احتمال نقص فى صفاتها وقيل" تم " يشعر بحصول نقص قبله وكمل لا يشعر بذلك) وقال العسكرى( الكمال هو اسم لاجتماع أبعاض الموصوف به والتمام للجزء الذى يتم به الموصوف ولهذا يقال القافيه تمام البيت ولا يقال كماله ويقولون البيت بكماله أو باجتماعه ) والسؤال هنا لغويا أيهما اصح أكمل جميلك أو أتم جميلك ؟ وهنا نجد ان قول( أتم جميلك) هى الأصح لأن الجميل هو يعبر عن نقص عندى وانت تتمه وإنما لو قلت( أكمل جميلك) يكون هذا الجميل حق لى عليك يجب إن تؤديه ولا يعبر عن نقصان فلا يكون جميل انما هو الا حق .
    وانظر للآية من سورة الأعراف
    قال تعالى (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ) الأعراف: ١٤٢
    3- وانظر الى قوله سبحانه وتعالى فى نفس الآية ( وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ )
    ولننظر الى المقصود منها :-
    مطلب سيدنا شعيب أن يستأجر سيدنا موسى لمدة ثمان سنين فى رعى الأغنام وسقيها وكانت تلك الأعمال تقوم بها الفتاتين وانظر الى الآية سبحانه وتعالى( وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِير ) القصص: ٢٣
    إنما يدل ذلك ان الأعمال الموكله لسيدنا موسى هى أعمال خفيفة لا تحتاج إلى مشقة كبيرة لأن الفتاتين كانتا تقوم بالأعمال لكون أبيهما شيخا كبيرا إنما العبء الأكبر او الأهم هو التخفيف فى الفترة الزمنيه ومجتمع شعيب مجتمع بدوى يعتمد على الرعى وتربية الأغنام والماشية ويحتاج ذلك فقط إلى مجهود بسيط انظر لقوله سبخانه وتعالى( فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ) القصص: ٢٤
    و إنما يدل ذلك إن التخفيف أساسا أو بصفه رئيسه على المدة الزمنيه وكيف حين يقول سيدنا شعيب لسيدنا موسى انه يخفف له يطالبه بزيادة عن ما طلبه فى مدة الإجارة ؟.
    4- انظر للجزء من الآية التالية( أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ )
    من المعروف إن الأجل هو فترة زمنية لها بداية ونهاية وانظر لقوله سبحانه وتعالى ( وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ) النحل: ٦١
    وانظر إلى الآية الكريمة قال تعالى( أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُون) الأعراف: ١٨٥
    اى الأجل هو بداية ونهاية لفترة زمنية والسؤال هنا ما هما الآجلين المذكورين فى الآيتين ؟ نعم الأجل الأول والمعروف هو فترة ثمان حجج ( الأجل الذى طالب به سيدنا شعيب من سيدنا موسى ) وما هو الأجل الثانى ؟؟؟؟؟. إن قصدنا عشر حجج ( عبارة عن ثمان حجج بالإضافه إلى حجتين فى حالة موافقة سيدنا موسى ) هذا لا يعتير آجل لأنه بداية ونهاتين إنما الآجل المقصود فترة العشرة حجج وهى فترة الإجارة المستحقه للزواج من إحدى البنتين ومن هنا نتأكد أن هناك أجلين هما ثمان حجج ( ما طلبه سيدنا شعيب ) وعشر حجج ( ما كان يستحقه الزواج من إحدى البنتين ) ومثال ذلك من الحياة عندما تدخل محل طعام ويقول لك الخادم " طبق طعام كبير ام صغير ياسيدى " ستقول طبق صغير او كبير وعندما تطلب كمالة للأكل فعندما تحاسب على ما أكلته ستقول مثلا أخذت طبق صغير وكماله أى يوجد تمييزين صغير وكبير فقط .

  7. #17

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر اسلامى عالمى جديد

    الحلقة الثانيه
    5- سأل الصحابه الكرام سيدنا محمد علية الصلاة والسلام " أيما الأجلين قضى موسى " فسأل رسولنا الكريم سيدنا جبريل فأخبره " أبرهما" وكلمة ابرهما تعنى ان كلاهما صحيح وجيد وأن فترة عشر حجج أبر وأحسن من فترة ثمان حجج .
    نعم فترة ثمان حجج هى جيدة لأنها الفترة التى طلبها سيدنا شعيب فلا خلاف على ذلك وإذا سلمنا إن فترة عشرة حجج هى الأصح لأن سيدنا موسى قضى حجتين إضافتين فهذا غير صحيح لأن الإسلام لا يقبل الربا فى عقد معاوضه أو يشجع عليه إنما فترة عشر حجج أبر لأنها الفترة المستحقه للزواج من إحدى البنتين وإنما عرض سيدنا شعيب ثمانى حجج هى للتخفيف فقط ومن الحياة مثلا كمثل شخص عرض بيع سيارته لآخر بـ 20 الف جنيه وهى تستحق 30 الف جنيه فإن
    دفع الأول 20 الف جنيه فهو على صواب وإن دفع 30 الف جنيه فهو أحسن وأكثر برا .
    إذن السؤال قال سيدنا شعيب (فَمِنْ عِنْدِكَ ) كأنه يحمل سيدنا موسى عليه السلام مسئولية كون الاجرة 10 حجج فإن كانت مجرد زيادة يطالب بها سيدنا شعيب فما كان يوجد داع ليبرىء نفسه من تلك الزيادة فأذن هى ليست زيادة أنما فترة 10 حجج هى تعبير عن فترة معينه او اجل معين .
    .................................................. ............................................
    فَمِنْ عِنْدِكَ ) ) انظر قوله تعالى
    رغم ان الآية تشرح عرض سيدنا شعيب لتزويج احدى ابنتيه لسيدنا موسى الا انها فى عرض الإيجارة ليست عرض انما بها تحديد واضح.
    وتجد ان سيدنا شعيب يبرىء نفسه من فترة العشر حجج وان لم يقل لكان هناك فترتين علي سيدنا موسى ان يختار فيكون العقد فاسد ويحمل سيدنا شعيب نفسه الوقوع فى الربا لقول رسولنا الكريم " من باع بيعتين فى بيعه فله أوكسهما او الربا " صدق رسول الله وهو هنا فقط يحدد بأن ما يطالب به هو فترة 8 حجج فقط انما فترة 10 حجج فقط ان أراد سيدنا موسى ان يقضيها فله الحريه فى ذلك .
    ونستفيد من ذلك انه فى الإجارة يجب ان يكون ما تم الاتفاق عليه يجب ان يكون قيمة ثابته ومسماه لدى الطرفين وان اراد احد الطرفين الزيادة او التعديل لصالح الآخر ممكن لكن دون الزام الآخر بالتغيير.
    إذن الدروس المستفادة التى نتعلمها من هذا الجزء من الآيتين فى مجال الاسكان :-
    - على المؤجر أن يخفف ويعذر المستأجر ويعتبره صاحب حاجه ولا يغالى فى عليه فى تقدير قيمة الإجارة .
    على المستأجر أن يوفى المؤجر حقه من الأجرة دون النظر الذى طلبه المؤجر عند اختلاف الظروف ومثال ذلك ساكنى الشقق القديمة فى مصر عندما استأجروا شققهم كانت الأجرة فى الستينات 5 جنيهات مصريه وهى ضعيفه اذا قورنت بإيجارات الشقق المثيله لها ويرفض هؤلاء المستأجريين تعديل القيمة الايجاريه بحجة أنهم يدفعون ما اتفقوا عليه مع المالك وهو 5 جنيهات مثلا .
    واقتداءا بتعليم القرآن وما فعله سيدنا موسى نوصى المستأجريين القدامى برفع القيمة الإيجاريه بغض النظر عما اتفق عليه الطرفين وفى هذة الحالة يقع عليهما وصف سيدنا جبريل " أبرهما " .
    ودعنا نلاحظ شىء مهم لماذا لم يقل القرآن الكريم ( فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ) مثل ماذكره فى موضوع الدين فى الآيتتين قال تعالى( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة: ٢٨٠
    قال تعالى ( وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) البقرة: ٢٨١ - ٢٨٢
    لان الحاله الثانيه هى حالة استثنائية( كتابة الدين ) من الحالة العامة ( عدم كتابة الدين ) انما فى الاية 26 من سورة القصص فترة 8 حجج فترة معينه ليس لها علاقه بالفترة الاخرى 10 حجج وبدون ربط بينهما فلذا فإن كلمة " فإن" تأتى فى حالة مغايرة لحالة الحديث انما كلمة "إذا" عندما تكون الحاله جزء من حالة الحديث وانظر الى قال تعالى ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)
    البقرة ٢٣٣.
    قال تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ) البقرة ٢٣٩

  8. #18

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر اسلامى عالمى جديد

    جميل جدا

    ياليت تستطيع تقديم ماذكرته من جهد كحلقات تلفزيونية و حواريه مع الناس

    فلعلك تتفق مع أحد القنوات الفضائية لتقديم عدة حلقات بمشروعك هذا

    ومن خلاله تحاور الناس في مرئياتك الجميلة.

    من باب التلاقح الفكري أحيلك على مشروعا لي بعنوان

    "ذرية ضعافا - ذرية طيبة" في ركني هنا "منتدى د. المقريزي"

    http://www.minshawi.com/vb/forumdisplay.php?f=19

    ومن أحد بنوده معالجة الإسكان على مستوي معين.

  9. #19

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر اسلامى عالمى جديد

    السلام عليكم
    اشكرك سيادتكم
    وفعلا حاولت مرارا ظهور الموضوع فى الدش عبر سنوات ولكنى فشلت ولكن لله الحمد منذ شهريين اذيع على الهواء حلقتين فى قناة الخليجيه وكان على الهوا ولكن الموضوع محتاج حلقات كثيرة
    وانا مستعد للمناقشة فى الدش او التليفزيون ورقم هاتفى 01
    03656233

  10. #20

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر اسلامى عالمى جديد

    الحلقة الثالثه
    انظر الى قوله سبحانه وتعالى
    وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ) )
    وهو قول سيدنا شعيب لسيدنا موسى ويقصد أن يخبره أنه رؤوف بحاله والسؤال هنا لماذا استخدم القرآن الكريم "ما " للنفى ولم يستخدم "لا " ؟. وللإجابه على هذا السؤال تعال نقرأ عن الفارق بين "ما " و " لا " كما ورد فى كتاب شرح المفصل – المجلد الثانى للعلامة جامع الفوائد موفق الدين بعيش صفحة 107 حيث قال ( قال الشارح اعلم ان النفى انما يكون على حسب الإيجاب لأنه إكذاب له فينبغى أن يكون على وفق لفظه لا فرق بينهما فإذا قيل هو يفعل وتريد الحال فجوابه ونفيه ما يفعل وكذلك إذا قربه وقال لقد فعل فجوابه ونفيه ما فعل لأن قوله لقد فعل جواب قسم فإذا أبطلته وأقسمت قلت ما فعل لأن ما يتلقى بها القسم فى النفى وتقديره والله ما فعل ( فإن قيل ) فهلا كان جوابه لا يفعل لأن " لا " مما يتلقى به القسم أيضا فى النفى قيل لا حرف موضوع لينفى المستقبل فلا ينفى بها فعل الحال وتقول أيضا ما زيد منطلق فيكون جوابا ونفيا لقولهم زيد منطلق إذا أريد به الحال وإن شئت أعملت على لغة أهل الحجاز فقلت ما زيد منطلقا وقد تقدم الكلام على أعمال ما) .
    أى استخدام " ما " لنفى الحال ولم يستخدم القرآن "لا " التى تنفى المستقبل أى أن المؤجر فعله حاضر وعند التعاقد فقط وليس له فعل مستقبلى فله أن يبدى شروطه فقط عند التعاقد ولا توجد شروط أخرى مستقبليه له وهذا ما يتماشى مع مفهوم الإجارة إنها عقد معاوضه ولذلك أى مطالب مستقبليه زائدة للمؤجر إنما تكون باطله وربا وإذا أصبح النهج العام الآن يقول دعوا الآمور الأقتصاديه تبعا لآليات السوق واستهجن البعض قانون الاسكان القديم ( ثابت القيمة المادية ) لأن المستأجر هو المتحكم فلماذا نجعل المؤجر( القانون المدنى ) له اليد العلى والوحيدة فى تحديد القيمة الإيجاريه عند تجديد العقد مثل ما يطبق فى السعوديه ودول الخليج ومصر ( القانون 4 لسنة 1996 ) .
    الدرس المستفاد ان شروط المؤجر فقط عند بداية العقد وليس له حق فى اى زيادات مستقبليه حتى ان تغيرت الظروف
    وورد فى السنة النبوية عن أحمد وابن ماجة عن عتبة بن النذر قال " كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقرأ طسم حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال " إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على
    عفة فرجه وإطعام بطنه " ( من كتاب البداية والنهاية – 1/245 ) إذن بنود الاتفاق أن لسيدنا موسى الإطعام وعفة الفرج ولزوج ابنته استئجار لمدة ثمان سنين فلماذا لم يربط سيدنا شعيب ما تم الاتفاق بظروف المعيشه وغلاء الاسعار.

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. كتاب [ نهاية العالم ] للتحميل كاملاً
    بواسطة الأمل في المنتدى الكتاب الالكتروني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-20-10, 03:03 PM
  2. نهاية أسطورة «كتكوت» خاطف حقائب الفتيات
    بواسطة minshawi في المنتدى الباحث والموقع في وسائل الاعلام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-07-08, 11:00 PM
  3. أعضاء الشورى: هيئة الاسكان تنظم العقارات في المملكة
    بواسطة الماوردي في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-12-07, 11:07 PM
  4. باحث جزائرى/ نهاية أمريكا 2006 عن طريق نيزك.
    بواسطة said saad في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-17-06, 12:43 PM
  5. لا تخاف اذا فقدت الرقم السري بعد الان
    بواسطة al-thipi في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-27-05, 01:41 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الحقوق محفوظة لموقع منشاوي للدرسات والابحاث