المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ياأهل الخير طالبه مساعدتكم ولكم الأجر



أنوار الأمل
10-30-06, 05:05 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا بحاجة لمساعدتكم أريد مراجع حديثة وفتاوى في فقه النوازل لهذا البحث : ((نقل الأعضاء من المحكوم عليه بالقتل )) أو تعرفون مواقع يمكن الاستفادة منها بخصوص هذا البحث ؟

وجزاكم الله خيرا الجزاء
وأعانكم على بذل المعروف

الماوردي
10-30-06, 08:21 AM
نقل الأعضاء يوجد فيه رسالة دكتوراة من إعداد الأخ الدكتور يوسف الأحمد في جامعة الإمام في كلية الشريعة ويوجد فيها عدة أبحاث ضافية أباحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي

أنوار الأمل
10-30-06, 09:15 PM
جزاك الله خير الجزاء أخي الماوردي لكن هل أجد مجلة مجمع الفقه الإسلامي في النت لأني تعليم عن بُعد أرجو أفادتي

فارس1
10-30-06, 11:01 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع البحث رائع، وهو قضية خلافية شائكة بين العلماء ويحتاج منك بذل مجهود كبير لإظهار هذه الأراء والترجيح بينها، وتستطيعي أن ترجعي للفتاوى المعاصرة للدكتور القرضاوي، ولرأي كبار العالماء بالمملكة السعودية.
ومجلة مجمع الفقه الاسلامي من الممكن التوصل إليها في مكتبة اللك فهد بالرياض.
وللعلم فإن الشيخ الشعراوي من المعارضين بشدة لنقل الأعضاء، وحجته قوية جدا في ذلك من القرآن الكريم

الماوردي
10-31-06, 07:01 AM
جزاك الله خير الجزاء أخي الماوردي لكن هل أجد مجلة مجمع الفقه الإسلامي في النت لأني تعليم عن بُعد أرجو أفادتي

مجلة مجمع الفقه موجودة كاملة في برنامج خاص يباع فحبذا لو اشتريتموه /
إدارة التسويـق الدولي : شارع العليا العــام - الرياض المملكة العربية السعودية
رقـــم الهـاتــف: 4627336 - 2800585 (009661)
رقــم الفــاكــس: 2800587 (009661)
البريــد الإلكترونــي: info@arabia-it.com
الموقع على الإنترنت: الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
المقــر الرئيسي: 49 شارع نوبار - باب اللوق - القاهرة جمهورية مصر العربية
رقـــم الهـاتــف: 7949370 (202)
رقــم الفــاكــس: 7962730 (202)
وينتبه إلى أخذ الإصدار الثاني الجديد لأن الأول فيه عيوب تقنية كما أوصي بالإفادة من مجلة البحوث الفقهية ويوجد لها برنامج آخر إلا أني لم أطلع عليها وهو من إنتاج نفس الشركة
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
كما أخبرني البعض أنها موجودة على صيغة pdf ولكن تحتاج إلى بحث في الإنترنت
ابحثي هنا
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
وهذا موقع أتوقع أن توجد فيه المجلة على الصيغ المذكورة كما أنه هام جدا للباحثين
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط


الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط


وأوصي عموم الباحثين في الفقه الإسلامي باقتناء هذه المجلة العظيمة وللإفادة هذا عنوان الناشر:

مدير القسم الشرعي والقانوني لدار البشير للنشر والتوزيع
والمسؤول عن توزيع مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي
العنوان البريدي:
المملكة العربية السعودية – جدة
حي العزيزية – شارع القنديل – مقابل شركة البحرواي
ص.ب: 2895
جدة: 21461
الهاتف الجوال: 503637580 00966
البريد الإلكتروني:
saeyddawla************* أو saeeddawla***********


وبارك الله فيك أخي فارس




قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حول زراعة الأعضاء*******

قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه، وأمن الخطر في نزعه، وغلب على الظن نجاح زرعه.

كما قرر بالأكثرية ما يلي:

أ- جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك، وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه، وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه.

ب- جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك.



قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة (ربيع الآخر 1405هـ) بشأن زراعة الأعضاء

نظر المجلس في موضوع أخذ بعض أعضاء الإنسان وزرعها في إنسان آخر مضطر إلى ذلك العضو لتعويضه عن مثيله المعطل فيه مما توصل إليه الطب الحديث وأنجزت فيه إنجازات عظيمة الأهمية بالوسائل الحديثة وذلك بناء على الطلب المقدم إلى المجمع الفقهي من مكتب رابطة العالم الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض المجمع دراسة قدمت في هذا الموضوع، وما جاء فيها من اختلاف الفقهاء المعاصرين في جواز نقل الأعضاء وزرعها، واستدلال كل فريق منهم على رأيه بالأدلة الشرعية التي رآها. وبعد المناقشة المستفيضة بين أعضاء مجلس المجمع، رأى المجلس أن استدلالات القائلين بالجواز هي الراجحة، ولذلك انتهي المجلس (ينظر الملحظ الذي في أسفل هذا القرار - ما بين هذين القوسين ليس من نص القرار) إلى القرار التالي:

أولاً: إن أخذ عضو من جسم إنسان حي، وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته، أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو عمل جائز لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية بالنسبة للمأخوذ منه، كما أن فيه مصلحة كبيرة وإعانة خيرة للمزروع فيه، وهو عمل مشروع وحميد إذا توافرت فيه الشرائط التالية:

أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع ضرراً يخل بحياته العادية، لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله، ولا بأشد منه، ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز شرعاً.

أن يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبرع دون إكراه.

أن يكون يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر.

أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً.

ثانياً: تعتبر جائزة شرعاً بطريق الأولوية كل من الحالات التالية:

أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه، بشرط أن يكون المأخوذ منه مكلفاً وقد أذن بذلك حال حياته.

أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكي مطلقاً، أو غيره عند الضرورة لزرعه في إنسان مضطر إليه.

أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقيع به في جسمه نفسه، كأخذ قطعه من جله أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك.

وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أخرى في جسم الإنسان لعلاج حالة مرضية فيه كالمفاصل وصمام القلب وغيرهما.

فكل هذه الحالات الأربع يرى المجلس جوازها شرعاً بالشروط السابقة.

ملحظ: اتخذ المجلس هذا القرار بالأغلبية حيث لم يرَ الشيخ صالح فوزان الفوزان جواز النقل من الميت، وتوقف الدكتور بكر أبو زيد، وتخلف عن حضور تلك الدورة كل من: الدكتور يوسف القرضاوي، والشيخ حسنين محمد مخلوف، والشيخ أبو الحسن علي الندوي، والشيخ عبد القدوس الهاشمي، والدكتور محمد رشيدي، واللواء محمود شيت. (عودة للقرار)



قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة (شعبان 1410هـ) بشأن استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء

بعد اطلاع المجلس على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع قرر:

لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في حالات بضوابط لا بد من توافرها:
أ- لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد والإجهاض للعذر الشرعي ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم.
ب- إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته في الشروط الواردة في القرار رقم (1) للدورة الرابعة لهذا المجمع.

لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق.

لا بد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة موثوقة.



قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة (شعبان 1410هـ) بشأن زراعة الأعضاء التناسلية

بعد إطلاع المجلس على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع قرر:

زرع الغدد التناسلية:
بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات والوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً.

زرع أعضاء الجهاز التناسلي:
زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية - ما عدا العورات المغلظة - جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم (1) للدورة الرابعة لهذا المجمع.



******قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (56/5/6) بشأن زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي***

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م. بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23-26 ربيع الأول 1410هـ الموافق 23-26/10/1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وفي ضوء ما انتهت إليه الندوة المشار إليها من أنه لا يقصد من ذلك نقل مخ إنسان إلى إنسان آخر، وإنما الغرض من هذه الزراعة علاج قصور خلايا معينة في المخ عن إفراز مادتها الكيميائية أو الهرمونية بالقدر السوي فتودع في موطنها خلايا مثيلة من مصدر آخر، أو علاج فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإصابات،

قرر:

إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه وفيه ميزة القبول المناعي لأن الخلايا من الجسم نفسه، فلا بأس من ذلك شرعاً.

إذا كان المصدر هو أخذه من جنين حيواني، فلا مانع من هذه الطريقة إن أمكن نجاحها ولم يترتب على ذلك محاذير شرعية. وقد ذكر الأطباء أن هذه الطريقة نجحت بين فصائل مختلفة من الحيوان ومن المأمول نجاحها باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي.

إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حية من مخ جنين باكر (في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر) فيختلف الحكم على النحو التالي:
أ) الطريقة الأولى: أخذها مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه، بفتح الرحم جراحياً وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه، ويحرم ذلك شرعاً إلا إذا كان بعد إجهاض طبيعي غير متعمد أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم، وتحقق موت الجنين، مع مراعاة الشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنة في القرار رقم (59/8/6) لهذه الدورة.
ب) الطريقة الثانية: وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خلايا المخ في مزارع للإفادة منها ولا بأس في ذلك شرعاً إذا كان المصدر للخلايا المستزرعة مشروعاً، وتم الحصول عليها على الوجه المشروع.

المولود اللادماغي: طالما ولد حياً، لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع، فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبره في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر، وعدم وجود البديل، وتحقق الضرورة وغيرها مما تضمنه القرار رقم (1)، من قرارات الدورة الرابعة لهذا المجمع. ولا مانع شرعاً من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أجهزة الإنعاش إلى ما بعد موت ذع المخ (والذي يمكن تشخيصه) للمحافظه على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل توطئة للاستفادة منها بنقلها لإلى غيره بالشروط المشار إليها.



قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة (جمادى الآخر 1408هـ) بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً

قرر المجلس ما يلي:

أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وضيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذىً نفسياً أو عضوياً.

ثانياً: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة. (شروط المجمع الفقهي وردت في أحد قراراته - ما بين هذين القوسين ليس من صلب القرار)

ثالثاً: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.

رابعاً: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.

خامساً: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها؛ كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية، فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.

سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك؛ بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.

سابعاً: وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو. إذ لا يجوز إخضاع الإنسان للبيع بحال ما.
أما بذل المال من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً؛ فمحل اجتهاد ونظر. (أصدر المجلس رأيه في هذا الموضوع في قرار له في السنة التالية لصدور هذا القرار - ما بين هذين القوسين ليس من نص القرار)

ثامناً: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة، مما يدخل في أصل الموضوع، فهو محل بحث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية.



قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (60/9/6) بشأن زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص"، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال، وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة، ونظراً إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث، فلا يكون ذلك إلا بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبئ عن التهاون في جدية إقامة الحد وفعاليته،

قرر:

لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً كاملاً للعقوبة المقررة شرعاً، ومنعاً للتهاون في استيفائها، وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.

بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل، وإنصاف المجني عليه، وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفير الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذاً للقصاص إلا في الحالات التالية:
أ) أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع.
ب) أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه.

يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.



****قرار المجمع الفقهي الإٌسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة (رجب 1409هـ) بشأن حكم نقل الدم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين هل يأخذ حكم الرضاع المحرم أو لا؟ وهل يجوز أخذ العوض عن ذلك الدم أو لا؟*****

وبعد مناقشات من أعضاء المجلس انتهى بإجماع الآراء إلى أن نقل الدم لا يحص به التحريم، وأن التحريم خاص بالرضاع

أما حكم أخذ العوض عن الدم وبعبارة أخرى: بيع الدم، فقد رأى المجلس أنه:
لا يجوز لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير، فلا يجوز بيعه وأخذ العوض عنه، وقد صح في الحديث "إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه" كما صح أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الدم. ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه للأغراض الطبية ولا يوجد من يتبرع به إلا بعوض، فإن الضرورات تبيح المحظورات بقدر ما ترفع الضرورة، وعندئذِ يحل للمشتري دفع العوض، ويكون الإثم على الآخذ. ولا ما نع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيعاً على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري.

أنوار الأمل
10-31-06, 11:05 AM
أثابك الله أخي الكريم فارس على تقديم المساعدة لي وأسأل الله لي ولك وللجميع التوفيق والسداد



بارك الله فيك أخي الكريم الماوردي وأشكرك على تعاونك معي وليس هذا بالغريب عليكم فقد أفدتي بمعلومات قيمة وبالنسبة للموقع الذي ذكرت فأن من المتصفحين له من فترة ليست بالقصيرة وقد وجدت فيه البارحة بالصدفة هذه المجلة وقد تم قبولي عضو جديد في هذا الملتقى فلله الحمد والشكر
نفع الله بك الإسلام والمسلمين

الماوردي
11-02-06, 08:48 PM
الأستاذة:
هذا مهتم بنفس بحثك
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط