|
سؤال : توفى مورثنا وترك أربعة قراريط وخمسة أسباع قيراط شائعة
في عقار قديم غير مستقل . وانحصر إرثه الشرعي في زوجته
وثلاثة أولاد وأربع بنات ويوجد من يرغب شراء هذه القراريط بمبلغ
(1.200.000) واحد مليون ومائتي ألف ريال ، وأحد الأولاد لا يرغب البيع
. فكم حصته ؟ وهل يجبر على البيع معنا ؟ أفيدونا أفادكم الله ..
[ سعيد/ س … مكة المكرمة ]
الجواب : لم يذكر السائل الراغب في الشراء هل المالك لباقي قراريط
العقار أو أنه أجنبي ؟ حيث أن لمالك باقي القراريط حق الشفعة
وهو أولى وأحق من الأجنبي إلا إذا أسقط الشفيع شفعته والشفعة تؤخذ
بثمنها وحل هذه المسألة بطريقتين :
1_ طريقة القراريط .
2_ طريقة القراريط والسهام .
وهو كما يلي :
|
الطريقة الأولى بالقراريط |
|
البسط 33 |
المسألة
|
المصح
|
التركة قيراط
|
جزء القيراط
|
أضلاع المصح
|
إيـضـاحـات
|
|
8 |
80 |
4 |
7/5 |
10 |
8 |
|
أ . مات |
× |
|
|
|
|
|
|
|
زوجة |
1 |
10 |
|
4 |
1 |
2 |
أربعة أسباع القيراط وعشر سبع القيراط وثمنا عشر سبع
القيراط
|
|
 3
أبناء
|
7 |
42 |
|
5 |
7 |
6 |
خمسة أسباع القيراط وسبعة أعشار سبع القيراط وستة أثمان
عشر سبع القيراط
|
|
|
5 |
7 |
6 |
خمسة أسباع القيراط وسبعة أعشار سبع القيراط وستة أثمان
عشر سبع القيراط
|
|
|
5 |
7 |
6 |
خمسة أسباع القيراط وسبعة أعشار سبع القيراط وستة أثمان
عشر سبع القيراط
|
|
4
بنات
|
28 |
|
2 |
8 |
7 |
سبعا القيراط وثمانية أعشار سبع القيراط وستة أثمان عشر
سبع القيراط
|
|
|
2 |
8 |
7 |
سبعا القيراط وثمانية أعشار سبع القيراط وستة أثمان عشر
سبع القيراط
|
|
|
2 |
8 |
7 |
سبعا القيراط وثمانية أعشار سبع القيراط وستة أثمان عشر
سبع القيراط
|
|
|
2 |
8 |
7 |
سبعا القيراط وثمانية أعشار سبع القيراط وستة أثمان عشر
سبع القيراط
|
|
الطريقة الثانية بالقراريط والسهام |
|
|
ج |
|
|
|
المصح
|
ج |
هـ ريالـــ
|
مخرج القيراط |
أجزاء القيراط |
|
|
168 |
24 |
7 |
|
80 |
13440 |
00 1200000 |
24 |
7 |
10 |
8 |
|
أ . |
33 |
4 |
5 |
ت |
× |
|
|
|
|
|
|
|
آخرون |
135 |
19 |
2 |
|
|
10800 |
71 964285 |
19 |
2 |
ـ |
ـ |
|
|
|
|
|
زوجة |
10 |
330 |
29 29464 |
0 |
4 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
3 أبناء |
14 |
462 |
00 41250 |
0 |
5 |
7 |
6 |
|
|
|
|
|
14 |
462 |
00 41250 |
0 |
5 |
7 |
6 |
|
|
|
|
|
14 |
462 |
00 41250 |
0 |
5 |
7 |
6 |
|
|
|
|
|
4 بنات |
7 |
231 |
00 20625 |
0 |
2 |
8 |
7 |
|
|
|
|
|
7 |
231 |
00 20625 |
0 |
2 |
8 |
7 |
|
|
|
|
|
7 |
231 |
00 20625 |
0 |
2 |
8 |
7 |
|
|
|
|
|
7 |
231 |
00 20625 |
0 |
2 |
8 |
7 |
ومن الجدولين يتضح أن استحقاق الزوجة من التركة
هو أربعة أسباع القيراط وعشر سبع القيراط وثمنا عشر
سبع القيراط وبالسهام لها 330 سهماً من أصل 13440 سهماً ويخص كل ولد
خمسة أسباع القيراط وسبعة أعشار سبع القيراط وستة أثمان عشر سبع
القيراط وله من السهام 462 سهماً لكل ولد ويخص
كل بنت سبعا القيراط وثمانية أعشار سبع القيراط وستة أثمان عشر سبع
القيراط ولها من الأسهم 231 سهماً لكل بنت من أصل 13440 سهماً .
ويخص الزوجة مبلغ ( 29464.29 ) ريالاً من ثمن المبيع ويخص
كل ولد مبلغ (41250) ريالاً كما يخص كل بنت مبلغ (20625) ريالاً .
أما عن إجبار أحد الورثة على البيع فالأصل بقاء المالك على ملكه
حتى توجد ضرورة يترتب عليها إزالة ضرر المبيع والحاكم الشرعي
هو الذي يقرر هذا الضرر والحكم بإزالته عملاً بالقاعدة الشرعية
( الضرر يزال ) .
،،، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،
سؤال : توفى شقيقي وانحصر إرثه الشرعي بموجب صك من المحكمة
في أمه وأخته الشقيقة ( أنا ) وجده لأب لا وارث له غير
من ذكر وترك ( 80.000 ) ريالاً وسألت عن نصيبي من هذا المبلغ فقيل لي
أن استحقاقي : نصف المال وهو ( 40.000 ) ريالاً وسألت مسؤولاً آخر فقال
لي أن استحقاقي : ثلث المال وهو ( 26666.66 ) ريالاً ثم سألت مسؤولاً
آخر فقال
لا أستحق في الإرث شيئاً لأن الجد حجبني وأصبحت في شك ولا أريد أن أصعد
الموقف فأين نصيبي الحقيقي أم أني لست وارثه فعلاً ؟ أفيدونا جزاكم
الله خيراً ..
[ مها / ح _ س … جـدة ]
الجواب : هذه المسألة تسمى الخرقاء وهي من نوادر مسائل الفرائض ومن
مسائل المقاسمة المشهورة بين الجد والأخوة وقد أشار إليها مصنفو كتب
الفرائض ومنهم صاحب ( العذب الفائض )
حيث يقول :
وسم بالخرقاء جداً يصحـب أماً وأختاً لا لأم تنســـب
فأعـط أمّـاً ثلثـاً ولهـمـــــــا ثلثين أثلاثاً عليهما
أقسما
ومن أفتاك بما قال لك فقد صدق ولكن المسألة موضع خلاف
بين العلماء ومن قبل أفتى فيها الصحابة رضي الله عنهم بعدة أقوال ولهذا
سميت هذه المسألة بالخرقاء لأن الأقوال خرقتها :
وفيها للصحابة ستة أقوال وقيل سبعة : أحدها قول أبي بكر وابن عباس رضي
الله عنهما ، وبه قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله : للأم الثلث والباقي
للجد ولا شيء للأخت جريا على قاعدة الباب عندهم .
الثاني لعمر بن الخطاب ورواية عن ابن مسعود رضي الله عنهم : للأخت
النصف وللأم ثلث الباقي والفاضل للجد ، فتصح على هذا من ستة ، ولابن
مسعود رضي الله عنه رواية ثانية : للأخت النصف وللأم السدس وللجد
الباقي ، وهاتان الروايتان سواء في المعنى . الثالث لعثمان
بن عفان رضي الله عنه للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت نصفين ، فجعل
رضي الله عنه المال بينهم أثلاثاً ولم يفضل الجد على الأخت . الرابع
لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : للأم الثلث وللأخت النصف والباقي للجد
، فجعل رضي الله عنه للأخت مع الجد فرضاً والباقي له ، فتصح على هذا من
ستة أيضاً . والخامس قول زيد بن ثابت
رضي الله عنه وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة وأبو يوسف ومحمد
كما تقدم . السادس لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في إحدى الروايات
عنه : للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفين ،
لأن كلاً من الأم والجد له ولادة على الميت وللأم قوة القرابة ، وللجد
قوة الذكورة فاستويا فتصح من أربعة ؛ ولقبت بالخرقاء لتخرق أقوال
الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها ، أو لأن الأقوال خرقتها وتلقب
بالمثلثة لأن عثمان رضي الله عنه جعلها من ثلاثة كما تقدم ، وبالمربعة
لأن ابن مسعود رضي الله عنه جعلها من أربعة كما تقدم وهي إحدى مربعات
الخمس وبالمخمسة لأن منهم من يقول قضى فيها خمسة
من الصحابة رضي الله عنهم عثمان وعلي وزيد وابن مسعود
وابن عباس رضي الله عنهم ، وقيل تكلموا فيها في وقت واحد فاختلفت
أقوالهم فيها ، وبالمسدسة لأن معنى الأقوال يرجع إلى ستة ، وبالمسبعة
لأن بعض العلماء عدّ قول ابن مسعود الثاني قولاً سابعاً ،
أو لأن الأقوال في الحقيقة سبعة وإن رجع معناها لستة ؛ وبالعثمانية
لقضاء عثمان رضي الله عنه فيها كما تقدم . وبالحجاجية وبالشعبية
لأن الحجاج امتحن فيها الشعبي حين ظفر به وعفا عنه
لما أصاب فيها ، وقال له قضى فيها خمسة من الصحابة
كما تقدم .
وبمقتضى ما ذكر فإن حل المسألة على القول الأول من (3) يخص الأم الثلث
سهم واحد ونصيبها من مبلغ التركة (26666.67) ريالاً ويخص الجد الباقي
وقدره سهمان ونصيبه من مبلغ التركة (53333.33) ريالاً ولا شيء للأخت
لكونها محجوبة بالجد أنظر جدول رقم (1) .
وحل المسألة على القول الثاني من (6) يخص الأخت النصف ثلاثة أسهم
ونصيبها من مبلغ التركة (40.000) ريالاً فتخص الأم ثلث الباقي واحد سهم
ونصيبها من مبلغ التركة (13333.34) ريالاً ويخص الجد الفاضل الباقي وهو
سهمان ونصيبه من مبلغ التركة (26666.66) ريالاً أنظر جدول رقم (2) .
وحل المسألة على القول الثاني رواية ابن مسعود رضي الله عنه من (6) يخص
الأخت النصف ثلاثة أسهم ونصيبها من المبلغ (40.000) ريالاً ويخص الأم
السدس سهم واحد ونصيبها من المبلغ (13333.34) ريالاً ويخص الجد الباقي
سهمان ونصيبه من مبلغ التركة (26666.66) ريالاً أنظر جدول رقم (3)
رواية ابن مسعود رضي الله عنه .
وحل المسألة على القول الثالث من ثلاثة يخص الأم الثلث سهم واحد
ونصيبها من مبلغ التركة (26666.66) ريالاً ويخص الأخت والجد الباقي
مناصفة بينهما ولكل واحد منهما سهم واحد ونصيب كل واحد من مبلغ التركة
(26666.67) ريالاً أنظر جدول رقم (4) .
وحل المسألة على القول الرابع من (6) للأم الثلث سهمان ونصيبها
من مبلغ التركة (26666.67) ريالاً ويخص الأخت النصف ثلاثة أسهم ونصيبها
من مبلغ التركة (40.000) ريالاً ويخص الجد الباقي سهم واحد ونصيبه من
المبلغ (13333.33) ريالاً أنظر الجدول رقم (5) .
وحل المسألة على القول الخامس من ثلاثة وتصح من تسعة يخص الأم الثلث
ثلاثة أسهم ونصيبها من مبلغ التركة (26666.67) ريالاً والباقي بين
الأخت والجد تعصيباً فيخص الأخت سهمان ونصيبها
من مبلغ التركة (17777.78) ريالاً ويخص الجد أربعة أسهم ونصيبه
من مبلغ التركة (35555.55) ريالاً أنظر الجدول رقم (6) .
وحل المسألة على القول السادس من (4) يخص الأخت النصف سهمان ونصيبها من
مبلغ التركة (40.000) ريالاً ويخص الأم والجد الباقي مناصفة بينهما لكل
واحد منهما سهم واحد ونصيبه من مبلغ التركة (20.000) ريالاً أنظر
الجدول رقم (7) .
|
|
|
المصح
3 |
التـركـة
هـ ريالـــ
ـ 80000
|
|
أم |
الثلث |
1 |
67 26666 |
|
أخت ش |
محجوبة |
م |
ــ |
جد الباقي
|
الباقي |
2 |
33 53333 |
|
جدول رقم ( 1 ) |
|
|
|
المصح
6 |
التـركـة
هـ ريالـــ
ـ 80000
|
أخت
|
النصف |
3 |
ـ 40000 |
|
أم |
ثلث الباقي |
1 |
34 13333 |
|
جد الباقي |
الفاصل |
2 |
66 26666 |
|
جدول رقم ( 2 ) |
|
|
|
المصح
6 |
التـركـة
هـ ريالـــ
ـ 80000
|
|
أخت ش |
النصف |
3 |
ـ 40000 |
|
أم |
السدس |
1 |
34 13333 |
جد الباقي
|
الباقي |
2 |
66 26666 |
|
جدول رقم (3) رواية ابن مسعود |
|
|
|
المصح
3 |
التـركـة
هـ ريالـــ
ـ 80000
|
|
أم |
الثلث |
1 |
66 26666 |
|
أخت ش |
الباقي |
1 |
67 26666 |
|
جد |
مناصفة |
1 |
67 26666 |
|
جدول رقم (4) |
|
|
|
المصح
6 |
التـركـة
هـ ريالـــ
ـ 80000
|
|
أم |
الثلث |
2 |
67 26666 |
|
أخت ش |
النصف |
3 |
ـ 40000 |
جد
|
الباقي |
1 |
33 13333 |
|
جدول رقم (5) |
|
|
|
|
3 |
المصح
9
|
التركة
هـ ريالــ
ـ 80000
|
|
|
أم |
الثلث |
1 |
3 |
67 26666 |
|
|
أخت ش
|
الثلثين
|
2 |
2 |
78 17777 |
|
|
جد |
4 |
55 75555 |
|
جدول رقم (6) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المصح
4 |
التـركـة
هـ ريالـــ
ـ 80000
|
|
أخت ش |
النصف |
2 |
ـ 40000 |
|
أم
|
الباقي
مناصفة |
1 |
ـ 20000 |
جد الباقي
|
1 |
ـ 20000 |
|
جدول رقم (7) |
وأرجح الأقوال في هذه المسألة القول الخامس وهو قول الجمهور
( الأئمة الثلاثة ) وهو المذهب المفتى به لأن الأخت مع الجد لا يفرض
لها إلا في مسألة واحدة وهي الأكدرية .
،،، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،
سؤال
: توفيت زوجتي وتركت أماً وأختاً شقيقة وقيل لي أنني أرث النصف وعند
توزيع تركتها لم أستلم النصف وإنما استلمت مبلغ أقل من النصف فهل صحيح
أن نصيبي النصف ؟
[ خالد / ر _ س … جـدة ]
الجواب : هذه المسألة تتعلق بالعول ، والعول هو زيادة في السهام ونقص
في الإنصباء وأصل المسألة من ستة وعالت إلى ثمانية وتسمى
( المباهلة ) وقد حدثت في زمن الخليفة الراشد سيدنا عمر رضي الله عنه
فجمع الصحابة فأشار بعضهم بالعول وأجمع رأيهم على ذلك وخالف
ابن عباس فلم ير العول إلا أنه لم يظهر الخلاف في زمن عمر ، فلما قتل
عمر تكلم في ذلك فقال : إن الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يجعل
في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً . هذان نصفان قد ذهبا بالمال ، فأين
الثلث ، من شاء باهلته ، إن المسائل لا تعول فقالوا له : فأين كنت في
زمن
عمر ؟ فقال : هبته . وكان امرأً مهيباً .
وعالج : بكسر اللام ، رمال معروفة بالبادية ، قال الحارث بن حلزة :
قلت لعمرو حين أرســـلته وقد حبا من دوننا عالج
لا تكسع الشــــول بأغبارها إنك لا تدري مـن الناتج
وهو موضع بالبادية به رمل وفي الحديث : وما تحويه عوالج الرمال ؛ هي
جمع عالج وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض . ( اللسان ) .
وفي كتاب التهذيب في علم الفرائض والوصايا
جاء فيه :
{ أن العول لم يقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر
الصديق رضي الله عنه وإنما وقع من زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو
أول من حكم به حين رفعت إليه مسألة : زوج وأختين للغير
أم فقال : فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثين فإن بدأت بالزوج لم
يبق للأختين حقهما وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه
وكان أن استشار الصحابة فأشاروا عليه بالعول وقاسوا ذلك
على الديون إذا كانت أكثر من التركة ، فإن التركة تقسم عليهم بالحصص
ويدخل النقص على الجميع واتفقوا على ذلك وخالف
ابن عباس بعد ذلك . ووجهة نظره أن يقدم من قدمه الله ويؤخر
من أخره الله ، ومعنى ذلك أن الذي ينتقل من فرض إلى فرض
هو الذي قدمه الله وذلك كالأم والزوج ومن ينتقل من فرض إلى غيره فهو
الذي أخره الله وذلك كالأخت ؛ لأنها تارة ترث بالفرض وتارة بالتعصيب ،
فالمقدم يعطي فرضه كاملاً والمؤخر يعطي ما بقي .
ويرد على ابن عباس ما إذا مات ميت عن زوج وأم وأخوين لأم _ ففرض هذه
المسألة هي النصف للزوج والثلث للأم والثلث للإخوة لأم وهي أكثر من أصل
المسألة ، وأصحاب هذه الفروض مستوون في القوة لا يمكن تقديم بعضهم على
بعض ، ولا يرى حجب الأم عن الثلث
إلى السدس في هذه المسألة ؛ لأن الأخوة أقل من ثلاثة ، فإذا أعطى الأم
الثلث والأخوين الثلث والزوج النصف عالت المسألة إلى سبعة فيلزمه حينئذ
إما أن يقول بالعول أو يقول بحجب الأم بالأخوين .
لكن قال بعضهم يمكن لابن عباس التخلص من هذا الإلزام بإدخال النقص على
الأخوة لأم وحدهم ؛ لأنهم ينتقلون من الفرض
إلى غير شيء إذا حجبوا بشخص بخلاف الأم والزوج . وإلى قول عمر وجمهور
الصحابة ذهب عامة أهل العلم . قيل في المغني ( ولا نعلم اليوم قائلاً
بمذهب ابن عباس رضي الله عنه ولا نعلم خلافاً بين فقهاء العصر في القول
بالعول بحمد الله ) } .
وحل المسألة جدولياً كما يلي :
|
|
6/8 |
8 |
|
ماتت |
× |
ـ |
|
زوج |
3 |
3 |
|
أم |
2 |
2 |
|
أخت ش |
3 |
3 |
فالتركة تقسَّم على ثمانية والناتج يضرب في سهام كل وارث وقد خص الزوج
ثلاثة أسهم فيضرب الناتج في ثلاثة أسهم وهو نصيب الزوج وطبيعي يكون أقل
من النصف لأنه نصف عائل وتسمى هذه المسألة
( الشريحية ) ويروى أن شريح القاضي حكم فيها وأعطى الزوج النصف عائلاً
فلم يعجب الزوج ذلك وخرج يسأل الناس والفقهاء فيقول لهم : ما تقولون في
رجل ماتت امرأته ولم تترك ولداً ولا ولد
ابن فيقولون له : النصف ، فيقول والله ما أعطيت نصفاً ولا ثلثاً
فيقولون : من أعطاك ؟ فيقول القاضي شريحاً وحين بلغ شريحاً ذلك أحضره
وقال له : ذكرت النصيب ولم تذكر العول وأراد أن يعزره
ثم عفا عنه .
،،، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،
سؤال : توفى عمي شقيق والدي وترك زوجة وبنتين وأختاً شقيقة وخمسة أبناء
اخوة من أربعة اخوة أشقاء والتركة مبلغ (480.000) ريالاً وقيل لنا نحن
أبناء اخوة عمنا لا نرثه وأن الأم ترث الثلث وقيل السدس وسؤالي هل نحن
أبناء أشقاء الميت ( عمنا ) صحيح لا نرثه ؟ وما إرث الأم علماً أننا
نحن أبناء أشقاء العم ولاة أمر بناته ونكاحهن من قبلنا _ وكيف ذلك ؟
[ حسن / م _ ص … مكة المكرمة ]
الجواب : هذه المسألة من المسائل التي يقع فيها الالتباس فيذكر الوارث
عند طلب إثبات حصر الوراثة ( الزوجة والبنتان وأبناء العم فقط )
ولا يذكر الأخت الشقيقة اعتقاداً منه بأنها لا ترث ويصدر إثبات حصر
الوراثة بأن لأبناء الإخوة التعصيب لكونها تتعلق بالعصبة مع الغير
والعصبة النسبية ثلاثة أقسام :
1_ عصبة بنفسه .
2_ عصبة بالغير .
3_ عصبة مع الغير .
وفي العذب الفائض
أن التعصيب : ( مصدر عصب يعصب تعصيباً فهو عاصب ويجمع العاصب على عصبة
وتجمع العصبة على عصبات ويسمى بالعصبة : الواحد وغيره مذكراً كان أو
مؤنثاً ) .
1_ العصبة بنفسه :
وهو المراد عند الإطلاق _ قسمان ، ( ذو الولاء ) ذكراً كان أو أنثى من
المعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم
( وذو ذكورة النسب ) وهم المجمع على إرثهم من الرجال
إلا الزوج والأخ من الأم .
2_ العصبة بالغير :
وهن أربع / ذوات النصف والثلثين = البنت يعصبها الابن واحداً فأكثر
وكذلك بنت الابن الواحدة فأكثر عُصبت بإبن الإبن الواحد فأكثر وعلى
تفصيل . والأخت الشقيقة يعصبها شقيقها وكذلك الأخت من الأب يعصبها
أخوها من الأب لقول الحق سبحانه وتعالى :
}
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الأُنثَيَيْنِ
{
وهناك الجد أيضاً وعلى تفصيل .
3_ العصبة مع الغير :
وهن الأخت أو الأخوات شقيقات أو لأب عصبة مع بنت الصلب واحدة فأكثر .
وهذا القسم من العصبة
هو المعني بالسؤال .
والعصبة كما هو معلوم ليس له قدر من الإرث فهو يرث ما أبقته الفروض ،
فيقدم في الإرث صاحب الفرض على صاحب
التعصيب .
وفي هذه المسألة تجد زوجة وبنتا صلب وأخت شقيقة وأبناء إخوة أشقاء
فالزوجة ترث فرضها الثمن لوجود الفرع الوارث وبنتا الصلب يرثن الثلثين
فرضاً والأخت الشقيقة انتقل نصيبها من الفرض وهو النصف
إلى التعصيب لوجود بنات الصلب وحين أصبحت ترث بالتعصيب أصبحت في منـزلة
الأخ الشقيق _ والأخ الشقيق يحجب الأخ لأب وكذلك يحجب أبناء الإخوة
أشقاء كانوا أم لأب ومن هذه القاعدة سقط أولاد أشقاء الميت إرثاً ولم
يسقطوا ولاية ويبقى التعصيب قائماً
في أمور الولاية .
أما إرث الأم فإن للأم في الإرث ثلاثة أحوال :_
الحال الأول : ترث الثلث إذا لم يكن فرع وارث ولا عدد من الإخوة .
الحال الثاني : ترث السدس إذا وجد فرع وارث أو عدد من الإخوة .
الحال الثالث : ثلث الباقي _ وهو في الحساب يكون الربع ولكن تأدباً مع
القرآن قيل ثلث الباقي لأن المسألة في هذا الحال زوجة وأم وأب فللزوجة
الربع واحد من أربعة ويبقى ثلاثة للأم منها الثلث واحد وهذا الواحد
يمثل ثلث الباقي أو ربع المسألة من (4) وهذه المسألة حدثت في عهد
الخليفة الراشد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان الميت : الزوجة
فأراد العمل بها حسب الأصول الفرضية فأعطى الزوج النصف فرضاً ثلاثة من
ستة وأعطى الأم الثلث اثنان من ستة فبقي واحد وهو نصيب الأب فلم يقنع
به وغير معقول أن يكون نصيب الأم اثنين ونصيب الأب واحد تعدل عنها إلى
ثلث الباقي _ واستشار الصحابة فوافقوه بالإجماع وسميت هذه المسألة
بالعمرية نسبة إلى سيدنا عمر رضي الله عنه .
وحل المسألة جدولياً كما يلي :_
|
|
24 |
التركة
هـ ريالــــ
00 480.000 |
إيضاحات
|
مات
|
× |
|
|
|
استحقاق زوجة |
3 |
00 60.000 |
|
استحقاق 2 بنات
|
16 |
00 320.000 |
لكل بنت مبلغ (160.000) ريال |
استحقاق 1 أخت بطبقه
|
5 |
00 100.000 |
|
|
م 5 أبناء اخوة أشقاء |
س |
ــــ
|
لوجود عاصب مع الغير
|
ومن هذا يتضح للسائل أن أبناء الإخوة الأشقاء محجوبون عن الإرث بوجود
الأخت الشقيقة التي أصبحت عصبة مع الغير بوجود بنتي الصلب والقاعدة أن
: ( الأخوات مع البنات عصبة ) ولكن تبقى ولايتهم على بنتي عمهم بحكم
التعصيب .
،،، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،
سؤال : توفيت أختي الشقيقة وتركت زوجاً وبنتين وأماً وأختاً لأم وأخاً
شقيقاً هو أنا وتركت خيراً كثيراً وعند توزيع تركتها قالوا لي ليس لك
نصيب من تركتها ولا ترثها فهل هذا صحيح
وأنا عاصبها وشقيقها ؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً ..
[ صالح جميل _ ع _ م … جـدة ]
الجواب : هذه المسألة تتعلق بحالين : حال العول ، وحال الإرث بالتعصيب
.
والعول :
هو زيادة في السهام ونقص في الإنصباء . فإذا استغرقت المسألة وعالت
بأصحاب الفروض سقط العاصب إلا الأب وما علا والابن وما نـزل لأن
القاعدة الفرضية بأن العاصـب يرث ما أبقته الفروض . وقلت في كتابي (علم
الفرائض وقفات ومرئيات)
:
إن العصبة على قسمين : أ _ العصبة النسبية .
ب_ العصبة السببية .
العصبة النسبية تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : عاصب بنفسه/ وهو كل رجل ليس بينه وبين الميت واسطة أصلاً
والعاصب ليس له نصيب معين في التركة
فهو يرث ما أبقته الفروض وإذا لم يكن للميت وارث
من ذوي الفروض حاز جميع التركة .
القسم الثاني : عاصب بغيـره/ وضَابِطَهُ كل أنثى فرضها النصف
إذا كان معها أخوها وهن البنت فبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب .
فإذا كان مع كل واحدة منهن أخ لها صارت عصبة بهذا الأخ وترث النصف
مما يرثه لقول الحق سبحانه وتعالى:
}
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
{
.
القسم الثالث : عاصب مع غيره/ وهن أخـوات الميت الشــقيقات أو أخواته
لأب مع بناته أو بنات ولده فإن نـزل
ولم يكن معهن أخ لهن ..
وجهات العصوبة المعتمد في المذهب ستة هي :
البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة مع الجدودة ثم بنو الأخوة
ثم العمومة ثم الولاء ، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله خمس جهات فقط
هي : البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء ، والأبوة تشمل
الجدودة وإن علت ، وإدخال بني الأخوة وإن نزلوا بمحض الذكور
في الأخوة ، ويرى الإمامان المالكي والشافعي رحمهما الله أن جهات
العصوبة سبع جهات وهي : البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة مع الأخوة
ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم الولاء ، ثم بيت المال وإذا اجتمع عاصبان
فأكثر وكانوا متساويين في الجهة والدرجة والقوة فإنهم يشتركون
في أخذ كل المال بالسوية بينهم أو الباقي بعد إعطاء ذوي الفروض ومثاله
: مات رجل عن ثلاثة أولاد فالتركة بينهم بالسوية لاتحادهم
في الجهة والدرجة والقوة وكذلك لو مات رجل عن ثلاثة أخوة أشقاء فالمال
بينهم بالسوية ، وإذ استغرقت التركة أصحاب الفروض
فلا ميراث للعصبة إلا ما هو مستثنى من هذه القاعدة كالمشركة والأكدرية
وسنتحدث عنهما فيما بعد إن شاء الله أما إذا وجد أكثر
من عصبة وكانوا مختلفين في القرابة فحينئذ يكون الترجيح بالحالات
الآتية :
1_ بالجهة :
إذا تعددت العصبة بنفسه واختلفت الجهة فيكون الترجيح بالجهة ، وجهة
البنــوة مقدمـة على جهة الأبوة والأبوة مقدمة على الأخوة وهكذا ،
ومثاله :
مات رجل عن أب وابن وأخ شقيق وعـم فالعصبة هنا هو ( الابن ) والبنوة
مقدمة على الجهــات الأخرى ولا شيء للأخ الشقيق
ولا للعم لأن جهتهما مؤخرة أما الأب فإنه صاحب فرض وتعصيب ولوجـود جهة
البنوة فإنه يرث بالفرض ولا يرث بالتعصيب .
2_ بالدرجة :
فإذا تعددت العصبة بنفسه واتحد في الجهة يكون الترجيح بالدرجة فيقدم من
كان أقربهـم درجة إلى الميت ومثاله :
مات رجل عن ابن وابن ابن ، فالميراث كله للابن ولا شيء لابن الابن لأن
درجة الابن هي الأقرب فيكون هو العصبة ومثال آخر : مات رجل عن أخ لأب
وابن أخ شقيق فيقدم الأخ لأب .
3_ بقوة القرابة :
إذا تعددت العصبة بنفسه وكانت الجهة والدرجة متحدتين فينظر إلى قوة
القرابة فمن كانت قرابته إلى الميت من جهتين يقدم على من كانت قرابته
إلى الميت من جهة واحدة ومثاله :
مات رجل عن أخ شقيق وأخ لأب فالتركة كلها للأخ الشقيق
ولا شيء للأخ لأب لأنه ضعيف والقوي مقدم على الضعيف والقوي هو ذو
القرابتين والضعيف هو ذو القرابة الواحدة وهكذا في العم الشقيق والعم
لأب وفي هذا التربيب قال الإمام الجعبري رحمه الله :
فبالجهــة التقـديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
وليس في النساء عصبة بنفسها مطلقا إلا (المعتقة) وفي هذا يقول صاحب
الرحبية رحمه الله :
وليس في النسـاء طراً عصبة إلا التي منت بعتق الرقبـة
وهذه المسألة التي يسأل عنها السائل قد استغرقت السهام وعالت المسألة
بأصحاب الفروض وسـقط الأخ الشقيق ليس لكونه غير وارث ولكن سقوطه
لاستغراق المسألة بأصحاب الفروض ولأن إرث الأخ الشقيق هنا كعاصب يرث ما
أبقته الفروض . ولم يبق شيء من الفروض
وحل المسألة بالجدول كما يلي :_
|
|
المسألة
24 |
|
|
ماتت |
ـ |
|
|
زوج |
6 |
|
|
بنتان |
16 |
|
|
أم |
4 |
|
|
أخت لأم |
م |
محجوبة لوجود الفرع الوارث |
|
أخ شقيق |
س |
ساقط لاستغراق التركة لأصحاب الفروض |
وأصل المسألة (24) ثم عالت إلى (26) ونصيب الزوج الربع ومقداره (6)
سهام ونصيب البنتين الثلثان ومقداره (16) سهماً ونصيب الأم السدس
ومقداره (4) أسهم وتحجب الأخت لأم لوجود الفرع الوارث ويسقط الأخ
الشقيق لاستغراق التركة بأصحاب الفروض ..
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،
سؤال : مات أبي عن زوجة وثلاث بنات وأربعة أولاد وترك مبلغاً قدره
(1.250.046) ريالاً ووجدنا مع أوراقه وصية لخالي وعمي وصديقاً له . وأن
وصيته لخالي بثلث الثمن ولعمي بالثمن ولصديقه بنصف السدس . فكيف تقسم
هذا المبلغ ؟
وكيف تخرج حصة الوصية ؟ أفيدونا أحسن الله إليكم ..
الجواب :
|
|
|
|
|
|
|
|
مبـلـغ التـركـة |
|
|
|
المسألة |
|
|
المصح
|
ج
|
هـ ريالـــــ
|
|
|
|
24/44 |
|
8 |
88/9 |
1056 |
00 1.250.046 |
|
|
مات
|
× |
|
|
|
|
|
وصية بثلث الثمن
|
24/1 |
1 |
|
|
|
44 |
67 52.085 |
|
وصــية بالثمن |
8/1 |
3 |
|
|
|
132 |
00 156.257 |
وصية بنصف السدس
|
12/1 |
2 |
|
|
|
88 |
34 104.171 |
الـبـاقـي
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
زوجة |
1 |
11 |
99 |
75 117.192 |
|
بنت |
7 |
7 |
63 |
20 74.577 |
|
بنت |
7 |
63 |
20 74.577 |
|
بنت |
7 |
63 |
20 74.577 |
|
ولد |
14 |
126 |
41 149.154 |
|
ولد |
14 |
126 |
41 149.154 |
|
ولد |
14 |
126 |
41 149.154 |
|
ولد |
14 |
126 |
41 149.154 |
التوضيح :_
مسألة الوصية من (24) ومسألة الورثة من (8) وتصح من (88)
ومن هذا الجدول يتضح أن الجامعة = ( 1056 ) وأن نصيب وصية ثلث الثمن
(44) سهاماً من أصل 1056 ويخصها من مبلغ التركة (52085.67) ريالاً وأن
نصيب وصية الثمن (132) سهاماً من أصل 1056 ويخصها من مبلغ التركة
(156257) ريالاً وأن نصيب وصية نصف السدس (88) سهاماً من أصل 1056
ويخصها من مبلغ التركة (104171.34) ريالاً وأن نصيب الزوجة (99) سهاماً
من أصل 1056 واستحقاقها من مبلغ التركة (117192,75) ريالاً
وأن نصيب كل بنت (63) سهاماً من أصل 1056 واستحقاقها
من مبلغ التركة (74577.20) ريالاً وأن نصيب كل ولد (126) سهاماً من أصل
1056 واستحقاقه من مبلغ التركة (149154.41) ريالاً انظر الجدول أعلاه .
سؤال : مات رجل عن زوجة وأخت شقيقة وبنت واحدة وعم شقيق ووصية بالربع
وترك عقاراً ومبلغاً قدره (1.850.000) ريالاً فما نصيب كل وارث ؟ .
الجواب :
|
|
|
|
|
|
مخرج |
|
|
مـبـلغ التـركـة |
|
|
|
|
|
ج |
القيراط
|
أجزاء القيراط |
هـ ريالـــــ |
|
|
4 |
8 |
32 |
24 |
2 |
2 |
00 1.850.000 |
مات
|
× |
|
|
|
|
|
|
|
|
وصية بـ |
4/1 |
1 |
|
8 |
6 |
ـ |
ـ |
00 462.500 |
|
|
الباقي |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
زوجة
|
1 |
3 |
2 |
ـ |
1 |
50 173.437 |
|
|
بنت |
4 |
12 |
9 |
ـ |
ـ |
00 693.750 |
|
|
أخت ش |
ع 3 |
9 |
6 |
1 |
1 |
50 520.312 |
|
|
عم ش |
س |
ـ |
|
|
|
|
التوضيح :_
مسألة الوصية من (4) ومسألة الورثة من (8) والجامعة (32) ونصيب الوصية
ثمانية سهام من أصل (32) سهاماً واستحقاقها من مبلغ التركة (462.500)
ريالاً ويخصها من العقار ستة قراريط ونصيب الزوجة (3) سهام من أصل (32)
سهاماً واستحقاقها من مبلغ التركة (173437.50) ريالاً ويخصها من العقار
قيراطان ونصف نصف القيراط ونصيب البنت (12) سهام من أصل (32) سهاماً
واستحقاقها
من مبلغ التركة (693750) ريالاً ويخصها من العقار تسعة قراريط ونصيب
الأخت (9) سهام من أصل (32) سهاماً واستحقاقها من مبلغ التركة
(520312.50) ريالاً ويخصها من العقار ستة قراريط ونصف القيراط ونصف نصف
القيراط والعم ساقط لا شيء له ويلاحظ
أن الأخت انقلب فرضها من النصف إلى التعصيب لوجود البنت والأخت مع
البنت عصبة فتصبح في منـزلة الأخ الشقيق لذلك حجبت العم من التعصيب
ويحجب العم بوجود الأخ الشقيق ،
كما هو مبين في الجدول أعلاه .
سؤال : توفى خال زوجتي عن أم وزوجة وثلاث بنات وخمسة أولاد أخ شقيق
ثلاثة أولاد ذكور وبنتان وقد وصى لزوجتي بالسدس وترك مبلغاً قدره
(1.450.000) ريالاً . فكم استحقاق
كل فرد ؟
الجواب :
|
|
|
|
|
|
|
مبلغ التركة |
|
|
|
المسألة |
المصح |
ج |
هـ ريالـــــ |
|
6/216 |
24 |
216/5 |
1296 |
00 1.450.000 |
|
مات |
× |
|
|
|
|
|
|
وصية بـ |
6/1 |
1 |
|
|
216 |
66 241.666 |
|
الـبـاقـي |
5 |
|
|
|
|
|
|
زوجة |
3 |
27 |
135 |
66 151.041 |
|

|
بنت |
16 |
48 |
240 |
52 268.518 |
|
|
بنت |
48 |
240 |
52 268.518 |
|
|
بنت |
48 |
240 |
52 268.518 |
|

|
ولد أخ ش |
ع 5 |
15 |
75 |
04 83.912 |
|
|
ولد أخ ش |
15 |
75 |
04 83.912 |
|
|
ولد أخ ش |
15 |
75 |
04 83.912 |
|

|
بنت أخ ش |
س |
س |
ــ |
ــ
|
|
|
بنت أخ ش |
التوضيح :_
مسألة الوصية من (6) مخرج المقام ومسألة الورثة من (24) وتصح
من (216) والجامعة (1296) ويوضح الجدول أن نصيب الوصية (216) سهاماً من
أصل (1296) سهاماً ويخصها من مبلغ التركة (241666.66) ريالاً وأن نصيب
الزوجة (135) سهاماً من أصل (1296) سهاماً واستحقاقها من مبلغ التركة
(151041.66) ريالاً ونصيب كل بنت (240) سهاماً من أصل (1296) سهاماً
واستحقاقها من مبلغ التركة (268518.52) ريالاً وأن نصيب
كل واحد من ولد الأخ الشقيق (75) سهاماً من أصل (1296) سهاماً
واستحقاقه من مبلغ التركة (83912.04) ريالاً ولاحظ لبنتي الأخ الشقيق
ولا يرثن مع أخواتهن فهن من ذوي الأرحام
أنظر الجدول أعلاه .
سؤال : مات حسن وتركته مستغرقة بالديون كما يلي :_
أحمد دائن بمبلغ 10.000 ، سعيد دائن بمبلغ 8000 ، خالد دائن بمبلغ 5000
، محمد دائن بمبلغ 4000 ، ومقدار التركة (15.000) ريالاً . فكيف توزع
تركته ؟ وما استحقاق
كل دائن ؟ .
الجواب : هذه قسمة تركة على الغرماء ويتحاصصون فيها وحل المسألة كما
يلي :_
|
|
|
مبلغ التركة
|
|
|
|
مبلغ الدين
|
هـ ريالـــ |
|
|
27000/5000 |
00 15.000 |
9000 |
|
دين أحمد |
10.000 |
56 5555 |
|
|
دين سعيد |
8000 |
44 4444 |
|
|
دين خالد |
5000 |
78 2777 |
|
|
دين محمد |
4000 |
22 2222 |
|
التوضيح :_
في هذه المسألة يتحاصص الغرماء في مبلغ دين التركة ويصبح ما يأخذه
الدائن أحمد من مبلغ التركة (5555.56) ريالاً وما يأخذه الدائن سعيد من
مبلغ التركة (4444.44) ريالاً وما يأخذه الدائن خالد
من مبلغ التركة (2777.78) ريالاً وما يأخذه الدائن محمد من مبلغ التركة
(2222.22) ريالاً . كما هو مبين في الجدول أعلاه .
سؤال : توفى رجل عن زوجة وأختين شقيقتين وجـدة وترك مبلغاً قدره
(850.000) ريالاً . فما نصيب كل وارث ؟
الجواب :
|
|
المسألة
12/13 |
التركة النقدية
هـ ريالــــ
00 850.000 |
|
مات |
× |
|
|
زوجة |
3 |
85 196153 |
|
أخت ش |
4 |
46 261538 |
|
أخت ش |
4 |
46 261538 |
|
جـدة |
2 |
23 130769 |
التوضيح :
أصل المسألة من 12 سهاماً وبما أن سهام الورثة زائدة عن مخرج المسألة
أدخلنا عليها العول وصارت من 13 سهاماً ودخل النقص
على كل واحد من أصحاب الاستحقاق بحسب حصته فأصبح للزوجة 3 سهام من أصل
13 سهاماً واستحقاقها من التركة مبلغاً قدره (196153.85) ريالاً ولكل
أخت 4 سهام من أصل 13 سهاماً واستحقاقهما من التركة مبلغاً قدره
(261538.46) ريالاً وللجـدة 2 سهام من أصل 13 سهاماً واستحقاقها من
التركة مبلغاً قدره (130769.23) ريالاً . كما هو مبين في الجدول أعلاه
.
سؤال : توفى رجل عن زوجة وأختين شقيقتين وجدة وأخت لأم والتركة مبلغ
قدره (1.200.000) ريالاً . فما نصيب كل وارث ؟
الجواب :
|
|
المسألة
12/15 |
التركة النقدية
هـ ريالـــــ
00 1.200.000 |
|
مات |
× |
|
|
زوجة |
3 |
00 240.000 |
|
أخت ش |
4 |
00 320.000 |
|
أخت ش |
4 |
00 320.000 |
|
جـدة |
2 |
00 160.000 |
|
أخت لأم |
2 |
00 160.000 |
التوضيح :
أصل المسألة من 12 سهاماً وبما أن سهام الورثة زائدة عن مخرج المسألة
أدخلنا عليها العول وصارت من 15 سهاماً ودخل النقص
على كل واحد من أصحاب الاستحقاق بحسب حصته فالزوجة لها 3 سهام من أصل
15 سهاماً واستحقاقها من التركة مبلغاً قدره (240.000) ريالاً ولكل من
الأختين 4 سهام من أصل 15 سهاماً واستحقاقهما من التركة مبلغاً قدره
(320.000) ريالاً
ولكل من الجدة والأخت لأم سهمان من أصل 15 سهاماً واستحقاقهما من
التركة مبلغاً قدره (160.000) ريالاً . كما هو مبين أعلاه .
سؤال : توفى رجل عن زوجة وبنت ولا عصبة والتركة مبلغاً قدره (100.000)
ريالاً . فما نصيب كل وارث ؟
الجواب :
|
|
المسألة
8 |
التركة النقدية
هـ ريالــــ
00 100.000 |
ايضاحات |
|
مات |
× |
|
|
|
زوجة |
1 |
00 12.500 |
|
|
بنت |
7 |
00 87.500 |
فرضاً ورداً |
التوضيح :
أصل المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد واستحقاقها من التركة مبلغاً
قدره (12.500) ريالاً فيبقى سبعة أعطيناها للبنت فرضاً ورداً
واستحقاقها من التركة مبلغاً قدره (87.500) ريالاً .
كما هو مبين في الجدول أعلاه .
سؤال : توفى رجل عن زوجة وبنت وبنت ابن وجـدة والتركة مبلغاً قدره
(65.000) ريالاً . فما نصيب كل وارث ؟
الجواب :
|
|
المسألة
8 |
المصح
5/6 |
ج
40 |
التركة النقدية
هـ ريالـــ
00 65.000 |
|
مات |
× |
|
|
|
|
زوجة |
1 |
|
5 |
00 8125 |
|
بنت |
7 |
3 |
21 |
00 34125 |
|
بنت ابن |
1 |
7 |
00 11375 |
|
جـدة |
1 |
7 |
00 11375 |
التوضيح :
مسألة من لا يرد عليه من 8 وهي ردية تصح من 40 سهاماً فإن مسألة من لا
يرد عليه من ثمانية للزوجة وهي التي لا يرد عليها واحد من ثمانية فيبقى
سبعة ومسألة من يرد عليه ستة للبنت النصف 3 سهام من أصل 6 سهاماً ولبنت
الابن السدس واحد من ستة تكملة الثلثين وللجـدة السدس واحد من ستة
فأصبح مجموع سهام من يرد عليه خمسة فنضربها بمسألة من لا يرد عليه وهي
ثمانية فالحاصل 40 سهاماً ومنها تصح ويعطى للزوجة واحد مضروب في سهام
من يرد عليه وهي خمسة فحصل لها خمسة واستحقاقها من التركة مبلغاً قدره
(8125) ريالاً
ثم تضرب السبعة الباقية بعد فرض الزوج في سهام من يرد عليه فنضرب سهام
البنت وهي 3 في 7 يحصل لها 21 سهاماً وهي حصتها واستحقاقها من التركة
مبلغاً قدره (34125) ريالاً ونضرب سهم بنت الابن في 7 يحصل لها 7 وهي
حصتها واستحقاقها من التركة مبلغاً قدره (11375) ريالاً وكذلك سهم
الجدة وهو واحد مضروب في 7 يحصل لها 7 واستحقاقها من التركة مبلغاً
قدره (11375) ريالاً المجموع 40 كما هو مبين في الجدول أعلاه .
سؤال : توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة والتركة مبلغاً قدره (70.000)
ريالاً . فما نصيب كل وارث ؟
الجواب :
|
|
المصح
2 |
التركة النقدية
هـ ريالـــ
00 70.000 |
|
ماتت |
× |
|
|
زوج |
1 |
00 35.000 |
|
أخت ش |
1 |
00 35.000 |
التوضيح :
المسألة من اثنين منها إلى الزوج النصف (1) واستحقاقه من مبلغ التركة
(35.000) ريالاً وإلى الأخت الشقيقة النصف (1) واستحقاقها
من مبلغ التركة (35.000) ريالاً .
سؤال : توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأخت لأم والتركة مبلغاً
قدره (50.000) ريالاً . فما نصيب كل وارث ؟
الجواب :
|
|
المصح
6/8 |
التركة النقدية
هـ ريالـــ
00 50.000 |
|
ماتت |
× |
|
|
زوج |
3 |
00 18.750 |
|
أخت ش |
2 |
00 12.500 |
|
أخت ش |
2 |
00 12.500 |
|
أخت لأم |
1 |
00 6.250 |
التوضيح :
المسألة من ستة سهام وتعول إلى ثمانية سهام منها إلى الزوج النصف عائل
ثلاثة سهام واستحقاقه من مبلغ التركة (18.750) ريالاً
وإلى كل واحدة من الأختين الشقيقتين سهمان عائلاً واستحقاقهما
من التركة (12.500) ريالاً وإلى الأخت لأم السدس سهم واحد عائلاً
واستحقاقها من مبلغ التركة (6250) ريالاً . انظر الجدول أعلاه .
سؤال : توفيت امرأة عن زوج وابن ابن ابن وبنت ابن وجـدة والتركة مبلغاً
قدره (10.000) ريالاً . فما نصيب
كل وارث ؟
الجواب :
|
|
المصح
12/36 |
التركة النقدية
هـ ريالـــ
00 10.000 |
|
مات |
× |
|
|
زوج |
9 |
00 2500 |
|
ابن ابن ابن |
14 |
89 3888 |
|
بنت ابن |
7 |
44 1944 |
|
جـدة |
6 |
67 1666 |
التوضيح :
أصل المسألة من 12 سهاماً وتصح من 36 سهاماً منها إلى الزوج الربع (9)
سهاماً واستحقاقه من مبلغ التركة (2500) ريالاً وإلى الجـدة السدس (6)
سهاماً واستحقاقها من مبلغ التركة (1666.67) ريالاً والباقي إلى ابن
ابن الابن وبنت الابن التي عصبها ابن ابن الابن إلى ابن ابن الابن (14)
سهاماً واستحقاقه من مبلغ التركة (3888.89) ريالاً وإلى بنت الابن (7)
سهاماً واستحقاقها من مبلغ التركة (1944.44) ريالاً .
سؤال : توفيت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأختين شقيقتين والتركة مبلغ
قدره (80.600) ريالاً . فما نصيب كل وارث ؟
الجواب :
|
|
المصح
12/13 |
التركة النقدية
هـ ريالـــ
00 80.600 |
ملاحظات |
|
ماتت |
× |
|
|
|
زوج |
3 |
00 18.600 |
|
|
بنت |
4 |
00 24.800 |
|
|
بنت |
4 |
00 24.800 |
|
|
أم |
2 |
00 12.400 |
|
|
 أخت
ش
|
ع |
ــــ |
لم يبق لهما شيء |
|
أخت ش |
ــــ |
التوضيح :
أصل المسألة من 12 وتعول إلى 13 منها إلى الزوج الربع 3 سهاماً عائل
واستحقاقه من مبلغ التركة (18.600) ريالاً وإلى كل واحدة
من البنتين 4 سهاماً عائل واستحقاقهما من مبلغ التركة (24.800) ريالاً
وإلى الأم السدس سهمان عائل واستحقاقها من مبلغ التركة (12.400) ريالاً
ولم يبق شيء للأخوات الأشقاء لاستغراق الفروض للسهام وعول المسألة
ولانتقال نصيب الأختين من الفرض
إلى التعصيب .
سؤال : توفى رجل عن زوجة وأختين شقيقتين وجـدة لأم والتركة مبلغاً قدره
(125.000) ريالاً . فما نصيب كل وارث ؟
الجواب :
|
|
المصح
12/13 |
التركة النقدية
هـ ريالـــ
00 125.000 |
|
مات |
× |
|
|
زوجة |
3 |
15 28.846 |
|
أخت ش |
4 |
54 38.461 |
|
أخت ش |
4 |
54 38.461 |
|
جـدة لأم |
2 |
77 19.230 |
التوضيح :
أصل المسألة من 12 وتعول إلى 13 منها إلى الزوجة الربع عائل 3 سهام
واستحقاقها من مبلغ التركة (28846.15) ريالاً
وإلى كل واحدة من الأختين 4 سهاماً واستحقاقهما من مبلغ التركة
(38461.54) ريالاً وإلى الجـدة لأم السدس سهمان عائل واستحقاقها من
مبلغ التركة (19230.77) ريالاً .
سؤال : توفى رجل عن ثلاث زوجات وأختين شقيقتين وأخ لأم والتركة مبلغاً
قدره (2.000,000) ريالاً . فما نصيب كل وارث ؟
الجواب :
|
|
المصح
12/13 |
التركة النقدية
هـ ريالـــــ
00 2.000,000 |
|
مات |
× |
|
|
زوجة |
1 |
15 153.846 |
|
زوجة |
1 |
15 153.846 |
|
زوجة |
1 |
15 153.846 |
|
أخت ش |
4 |
62 615.384 |
|
أخت ش |
4 |
62 615.384 |
|
أخ لأم |
2 |
31 307.692 |
التوضيح :
أصل المسألة من 12 سهاماً وتعول إلى 13 سهاماً منها للزوجات أثلاث
الربع عائل وهو 3 سهام لكل منهن سهم واحد واستحقاق كل واحدةٍ منهن من
مبلغ التركة (153846.15) ريالاً وإلى الأختين الثلثان عائل لكل واحدةٍ
منهن أربعة سهام واستحقاقهن من مبلغ التركة (615384.62) ريالاً لكل
واحدةٍ منهن وإلى الأخ لأم السدس عائل وهو سهمان واستحقاقه من مبلغ
التركة (307692.31) ريالاً .
سؤال : توفيت امرأة عن زوج وبنت ابن وبنت ابن وأخ شقيق والتركة مبلغاً
قدره (250.000) ريالاً . فما نصيب كل وارث ؟
الجواب :
|
|
المصح
12 |
التركة النقدية
هـ ريالــــ
00 250.000 |
|
ماتت |
× |
|
|
زوج |
3 |
00 62.500 |
|
بنت ابن |
4 |
33 83.333 |
|
بنت ابن |
4 |
33 83.333 |
|
أخ ش |
1 |
34 20.833 |
التوضيح :
أصل المسألة من 12 سهاماً منها إلى الزوج الربع ثلاثة سهام واستحقاقه
من مبلغ التركة (62.500) ريالاً وإلى بنتي الابن الثلثان ثمانية سهام
لكل واحدةٍ منهن 4 سهام واستحقاقهن من التركة (83333.33) ريالاً وإلى
الأخ الشقيق سهم واحد واستحقاقه من التركة (20833.34) ريالاً .
سؤال : توفي رجل عن زوجة وابن وبنت وجـد وأم والتركة مبلغاً قدره
(500.000) ريالاً . فما نصيب كل وارث ؟
الجواب :
|
|
المصح
24/72 |
التركة النقدية
هـ ريالــــ
00 500.000 |
|
مات |
× |
|
|
زوجة |
9 |
00 62.500 |
|
ابن |
26 |
56 180.555 |
|
بنت |
13 |
| |